صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على قانون تشغيل الخادمات القاصرات في سن أقل من 18 سنة ب 49 صوتا فقط . التصويت جاء بعد تعديل المادة السادسة من القانون كما سبق أن كشف عن ذلك وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، رغم أن الحكومة وأغلبيتها أقرا سن التشغيل في البيوت المنزلية في سن 16 سنة باللجنة المعنية بمجلس النواب،في الوقت الذي جوبه هذا المشروع بانتقادات كبيرة من طرف المعارضة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل المنظمات الحقوقية المغربية والمنظمات الدولية، على اعتبار أنه يكرس للعبودية. لكن الحكومة أصرت على موقفها قبل أن تتوصل المؤسسة التشريعية بمراسلة من المرصد الوطني لحقوق الطفل انتقدت إقرار المشروع في هذه السن. التعديل الجديد نص على تحديد الحد الأدنى لسن تشغيل القاصرات بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين أقل من 18 سنة. غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد توقيع عقد الشغل المطبق عليهم. كما نص القانون على وجوب إجراء فحص طبي على العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، كل ستة أشهر على نفقة المشغل،و يمنع القانون تشغيل العاملات ليلا، وتشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة وفي حمل الأجسام الثقيلة وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. تعديل آخر للمادة 23 من المشروع، نص على تحديد العقوبات في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن. وحدد العقوبة في غرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم على كل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين بين 16و 18 سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل.