طالب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في بيان له دول العالم بالتحرك السريع لمعاقبة إسرائيل على جريمتها ، والعمل على توفير الحماية للمتضامنين الذين يرمزون للحرية والكرامة الإنسانية ورفض الظلم بكل إشكاله وألوانه ومصادره ،حتى وان كان من دولة تعتبر نفسها فوق القانون كدولة إسرائيل . وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي للهيئة المذكورة يستغرب الصمت الرسمي العربي تجاه هذه الجريمة ويعتبر أن من يصمت عنها سيكون شريكاً ومباركاً للإحتلال وجرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني ، لذلك يجب أن يكون هناك موقف عربي رسمي وقطع كافة العلاقات المباشرة وغير المباشرة مع كيان الإحتلال الإرهابي كما يطالب كل أحرار العالم والتنضيمات النقابية والعمالية وجميع مكونات المجتمع المدني بتوحيد كلمتهم ضد هذا العدوان ويدعو كل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية الى تصعيد احتجاجاتها لادانة هذا العدوان الغاشم وكذا لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وايقاف كل الضغوطات الدولية والعربية من اجل تركيعه للقبول بمقررات العدو الاسرائيلي ز يدعو الدول التي كان رعاياها على متن السفينة إلى التقدم العاجل بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية أولا: طبقا لقواعد القانون الدولي الواردة في اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لسنة1982.. وهذه الاتفاقية تعرف القرصنة في المادة(101) بأنها أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجها في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخري، أو ضد أشخاص أو ممتلكات علي ظهر تلك السفينة أو علي متن تلك الطائرة، أو ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة. أما المادة(105) من الاتفاقية فقد تضمنت النص الخاص بمبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية، الذي أكده أكثر من قرار لمجلس الأمن وهذان الاختصاصان يشملان حق الملاحقة وحق القبض وحق الاعتقال وحق محاكمة وتوقيع العقوبة علي مرتكب جرائم القرصنة البحرية، سواء في أعالي البحار أو في البحر الإقليمي . ثانيا: قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها معاهدة1988 الخاصة بالأعمال غير المشروعة التي يتم اقترافها في البحار.. التي منها جريمة القرصنة البحرية التي ترتكبها العصابات الدولية ضد السفن في أعالي البحار وفي المياه الإقليمية للدولة التي تجيز مكافحة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات الجنائية وإصدار العقوبات ضد مرتكبيها. ثالثا: قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات الدولية المتعلقة بسلامة النقل البحري.. للركاب والبضائع التي تنقلها السفن التجارية عبر البحار والمتعلقة بالمحافظة علي الأمن البحري والبروتوكولات واللوائح الخاصة بالسلامة البحرية والبحث والإنقاذ في البحار. رابعا: قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة بين الدول بشأن تجريم أعمال الإرهاب الدولية.. ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، وذلك باعتبار أن جريمة القرصنة البحرية عمل من أعمال الإرهاب. خامسا: التشريعات والقوانين البحرية الإقليمية والوطنية وقوانين العقوبات التي تصدرها الدول.. وتجرم أعمال القرصنة البحرية لاسيما التي ترتكب في المياه الإقليمية التابعة للاختصاص القضائي الوطني والمحلي للدول التي توجه ضمن سفن تلك الدول وتشمل الاستيلاء علي هذه السفن وسلب محتوياتها والاستيلاء علي البضائع التي تحملها السفن التجارية وما تحمله من أشخاص وتجارة ثم تدميرها وهذه التشريعات والقوانين تمنح السلطات القضائية المحلية حق القبض والاعتقال والمحاكمة والمعاقبة لمرتكبي جرائم القرصنة البحرية ومشاركيهم في أراضي الدولة المعتدي عليها وأمام محاكمها الوطنية القضائية. سادسا: ميثاق المحكمة الجنائية الدولية في روما الذي تضمن توصيف الأعمال غير المشروعة. التي تنطبق في أحد أنواعها علي جريمة القرصنة البحرية. للاقتصاص من أولئك المجرمين الذين أصبحوا يضعوا القانون الدولي تحت نعالهم