أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    "على سلامتكم".. وهبي: لا يحق للزوج التعدد إلا في حال عقم الزوجة وتحديد سن الزواج في 18 سنة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة و"تمنع" تعدد الزوجات            الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يطالب دول العالم بالتحرك السريع لمعاقبة إ

طالب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في بيان له دول العالم بالتحرك السريع لمعاقبة إسرائيل على جريمتها ، والعمل على توفير الحماية للمتضامنين الذين يرمزون للحرية والكرامة الإنسانية ورفض الظلم بكل إشكاله وألوانه ومصادره ،حتى وان كان من دولة تعتبر نفسها فوق القانون كدولة إسرائيل .
وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي للهيئة المذكورة يستغرب الصمت الرسمي العربي تجاه هذه الجريمة ويعتبر أن من يصمت عنها سيكون شريكاً ومباركاً للإحتلال وجرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني ، لذلك يجب أن يكون هناك موقف عربي رسمي وقطع كافة العلاقات المباشرة وغير المباشرة مع كيان الإحتلال الإرهابي
كما يطالب كل أحرار العالم والتنضيمات النقابية والعمالية وجميع مكونات المجتمع المدني بتوحيد كلمتهم ضد هذا العدوان ويدعو كل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية الى تصعيد احتجاجاتها لادانة هذا العدوان الغاشم وكذا لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وايقاف كل الضغوطات الدولية والعربية من اجل تركيعه للقبول بمقررات العدو الاسرائيلي
ز يدعو الدول التي كان رعاياها على متن السفينة إلى التقدم العاجل بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية
أولا‏:‏ طبقا لقواعد القانون الدولي الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة‏1982..‏ وهذه الاتفاقية تعرف القرصنة في المادة‏(101)‏ بأنها أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة‏،‏ ويكون موجها في أعالي البحار‏،‏ ضد سفينة أو طائرة أخري‏،‏ أو ضد أشخاص أو ممتلكات علي ظهر تلك السفينة أو علي متن تلك الطائرة‏،‏ أو ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة‏.‏
أما المادة‏(105)‏ من الاتفاقية فقد تضمنت النص الخاص بمبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية‏،‏ الذي أكده أكثر من قرار لمجلس الأمن وهذان الاختصاصان يشملان حق الملاحقة وحق القبض وحق الاعتقال وحق محاكمة وتوقيع العقوبة علي مرتكب جرائم القرصنة البحرية‏،‏ سواء في أعالي البحار أو في البحر الإقليمي .
ثانيا‏:‏ قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها معاهدة‏1988‏ الخاصة بالأعمال غير المشروعة التي يتم اقترافها في البحار‏..‏ التي منها جريمة القرصنة البحرية التي ترتكبها العصابات الدولية ضد السفن في أعالي البحار وفي المياه الإقليمية للدولة التي تجيز مكافحة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات الجنائية وإصدار العقوبات ضد مرتكبيها‏.‏
ثالثا‏:‏ قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات الدولية المتعلقة بسلامة النقل البحري‏..‏ للركاب والبضائع التي تنقلها السفن التجارية عبر البحار والمتعلقة بالمحافظة علي الأمن البحري والبروتوكولات واللوائح الخاصة بالسلامة البحرية والبحث والإنقاذ في البحار‏.‏
رابعا‏:‏ قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة بين الدول بشأن تجريم أعمال الإرهاب الدولية‏..‏ ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم‏،‏ وذلك باعتبار أن جريمة القرصنة البحرية عمل من أعمال الإرهاب‏.‏
خامسا‏:‏ التشريعات والقوانين البحرية الإقليمية والوطنية وقوانين العقوبات التي تصدرها الدول‏..‏ وتجرم أعمال القرصنة البحرية لاسيما التي ترتكب في المياه الإقليمية التابعة للاختصاص القضائي الوطني والمحلي للدول التي توجه ضمن سفن تلك الدول وتشمل الاستيلاء علي هذه السفن وسلب محتوياتها والاستيلاء علي البضائع التي تحملها السفن التجارية وما تحمله من أشخاص وتجارة ثم تدميرها وهذه التشريعات والقوانين تمنح السلطات القضائية المحلية حق القبض والاعتقال والمحاكمة والمعاقبة لمرتكبي جرائم القرصنة البحرية ومشاركيهم في أراضي الدولة المعتدي عليها وأمام محاكمها الوطنية القضائية‏.‏
سادسا‏:‏ ميثاق المحكمة الجنائية الدولية في روما الذي تضمن توصيف الأعمال غير المشروعة‏. التي تنطبق في أحد أنواعها علي جريمة القرصنة البحرية‏.
للاقتصاص من أولئك المجرمين الذين أصبحوا يضعوا القانون الدولي تحت نعالهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.