دخل مشروع القانون المتعلق بالساحل حيز التنفيذ عقب صدوره في الجريدة الرسمية، ليضع بذلك حدا لفوضى استغلال الملك العام البحري وتشييد الفيلات والمساكن الفاخرة على مقربة من الشواطئ والمناطق الساحلية الممتدة على حوالي 3500 كلم. مشروع القانون نص على عقوبة الحبس بين شهرين وسنتين وغرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و500 ألف درهم لكل من شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، في خرق لمقتضيات القانون التي تؤكد على منع البناء في منطقة عرضها مائة متر ستحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل. كما تشمل عقوبة الحبس والغرامة من يستغل الرمال أو مواد أخرى من الشواطئ أو الشرائط الكتبانية أو من الجزء البحري للساحل بدون الحصول على التراخيص اللازمة، أو إلحاق أضرار بالحالة الطبيعية لشط البحر، أو قذف مواد ملوثة في المياه البحرية. كما تم التنصيص على غرامة تتراوح بين 5000 و100 أف درهم، لمن ينجز طريقا مبلطا أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، أو أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها. ووفقا لقانون الساحل، يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحري والمرور على امتداده حقا للعموم، غير أنه يمكن الحد من هذا الولوج والمرور أو منعهما في بعض المناطق، عندما تستدعي ذلك أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني. ويبدو أن المشرع انتبه إلى الفوضى التي تعرفها بعض المناطق الشاطئية، حيث يمنع أصحاب بعض المساكن الفاخرة المواطنين من الولوج بشكل عاد إلى الشواطئ. ويؤكد نص القانون في هذا الإطار على فرض غرامة تتراوح بين 1200 و10 آلاف درهم، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في نصوص أخرى، على من يعرقل حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده. ويمنع وفقا للتشريع الجديد استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكتبانية ومن الجزء البحري للساحل. غير أنه يمكن منح تراخيص للاستغلال إذا كانت هذه الأشغال لا تؤثر على دور الشرائط الكثبانية في ضبط النظام البيئي الساحلي، وإذا كان الاستغلال ناتجا عن أشغال الجرف المنجزة بالموانئ أو بهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر، أو لأجل استصلاح مواقع طبيعية وتاريخية وأركيولوجية ساحلية، أو قصد الحماية ضد البحر أو إقامة منشآت ضرورية للسلامة البحرية والدفاع الوطني والصيد البحري وإنتاج الملح وتربية الأحياء البحرية. وفي جميع الأحوال، يضيف قانون الساحل، لا يمنح الترخيص باستغلال الرمال وغيرها من المواد إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع، وبحيرة وبمنطقة توالد الأسماك وموطنها أو بمنطقة رطبة وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي أو بمورد طبيعي للثروة السمكية وأنشطة تربية الأحياء.