الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل سيطرد القانون المتعلق بالساحل، المترامين على الملك البحري؟

صادق مجلس المستشارين نهاية الشهر الماضي، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالساحل وبذلك أصبح المغرب يتوفر على قانون حديث كفيل بتحقيق حماية الساحل، وتدبيره بطريقة مستدامة.
وينص القانون المتعلق بالساحل على اعتماد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، والتي حثت على الأخذ بها مجموعة من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية نخص بالذكر منها: مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية لريو سنة 1992 ولريو + 20 وكذا المؤتمر العالمي حول التنمية المستدامة المنعقد بجوهانسبرغ سنة 2002، إضافة إلى البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط، والذي صادق عليه المغرب بتاريخ 21 شتنبر 2012 ودخل بذلك حيز التنفيذ بالنسبة لبلادنا ابتداء من 21 أكتوبر من نفس السنة.
القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس المستشارين جاء بتعريف قانوني للساحل وحدد مكوناته البرية والبحرية ؛ كما نص على تدبير هذا الوسط بالاعتماد على مقاربة مندمجة تنبني على المعطيات العلمية الحديثة، وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وأثرها على المناطق الساحلية.
ولأجل بلوغ الأهداف المتمثلة في حماية الساحل والمحافظة عليه وتثمينه، والتي من شأنها ضمان التوازنات البيئية وصيرورتها، أحدث منطوق القانون لجنة وطنية ولجانا جهوية تناط بها مهمة دراسة المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل وإبداء الرأي بشأنها.
أما في ما يتعلق بالتدابير الرامية إلى حماية الساحل والمحافظة عليه، فإنه ينص على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، ومنطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل.
وإذا كان القانون الجديد يتماشى مع الأهداف المسطرة في القانون - الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث ينص على اعتماد مقاربة التدبير المندمج لإدارة المناطق الساحلية، فإن تفعيل القانون سيحتاج إلى جرأة أكبر لمواجهة الوضع القائم على الشريط الساحلي حيث تنامي البناء المرخص والاستيلاء على الملك البحري، إما من خلال رخص استثنائية أو صفقات غير قانونية تجيز البناء .
وفي ما يخص الوقاية من التلوث، فإن هذا القانون يمنع صب المياه المستعملة أو النفايات التي تؤدي إلى تلوث الساحل، ويفرض نظاما للترخيص بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز حدودا قصوى مع فرض إتاوة على هذه المقذوفات. والجدير بالذكر أيضا أن هذا القانون كرس حق عموم المواطنين في الولوج المجاني إلى شط البحر والمرور على امتداده.
ويمتد الساحل المغربي، حسب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، على طول 3411 كلم، ويتكون من 63% من الأجراف و28% من الشواطئ و7% من البحيرات و2% من المصبات. ويضم 13ميناء مفتوحا أمام التجارة الخارجية و19 ميناء مخصصاً للصيد و6 موانئ للترفيه. ويحتوي الساحل المغربي على 38 موقعاً ذا أهمية بيولوجية و20 منطقة رطبة.
للإشارة فإن مجلس المستشارين كان قد أحال السنة الماضية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، مشروع القانون المتعلق بالساحل من أجل إبداء الرأي، حيث وقف المجلس على نقاط ضعف في المشروع، من بينها عدم كفاية أدوات المراقبة، وعدم وضع حد لنهب رمال الشواطئ وعدم تحديد دور المواطنين في الساحل بوضوح، لكنه سجل بعض النقاط الإيجابية المتمثلة أساسا في حماية البحر من التلوث الناتج عن المقذوفات البحرية ، وملاءمة الأنشطة مع طبيعة الساحل ومنع الاستثمار في المناطق، التي تنطوي على مخاطر معينة، وجعل الولوج إلى شاطئ البحر حقا يضمنه القانون ، ووضع آليات قانونية مرنة لا ترجح منطق المنع ولا تتساهل في منح التراخيص وتغرير منظومة المراقبة والعقوبات. وجاء المشروع المعدل متماشيا مع ملاحظات المجلس، حيث شدد على المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي، وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والايكولوجية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية، واعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تامين مع وثائق إعداد التراب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.