صادق مجلس المستشارين نهاية الشهر الماضي، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالساحل وبذلك أصبح المغرب يتوفر على قانون حديث كفيل بتحقيق حماية الساحل، وتدبيره بطريقة مستدامة. وينص القانون المتعلق بالساحل على اعتماد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، والتي حثت على الأخذ بها مجموعة من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية نخص بالذكر منها: مؤتمر الأممالمتحدة حول البيئة والتنمية لريو سنة 1992 ولريو + 20 وكذا المؤتمر العالمي حول التنمية المستدامة المنعقد بجوهانسبرغ سنة 2002، إضافة إلى البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط، والذي صادق عليه المغرب بتاريخ 21 شتنبر 2012 ودخل بذلك حيز التنفيذ بالنسبة لبلادنا ابتداء من 21 أكتوبر من نفس السنة. القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس المستشارين جاء بتعريف قانوني للساحل وحدد مكوناته البرية والبحرية ؛ كما نص على تدبير هذا الوسط بالاعتماد على مقاربة مندمجة تنبني على المعطيات العلمية الحديثة، وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وأثرها على المناطق الساحلية. ولأجل بلوغ الأهداف المتمثلة في حماية الساحل والمحافظة عليه وتثمينه، والتي من شأنها ضمان التوازنات البيئية وصيرورتها، أحدث منطوق القانون لجنة وطنية ولجانا جهوية تناط بها مهمة دراسة المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل وإبداء الرأي بشأنها. أما في ما يتعلق بالتدابير الرامية إلى حماية الساحل والمحافظة عليه، فإنه ينص على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، ومنطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل. وإذا كان القانون الجديد يتماشى مع الأهداف المسطرة في القانون - الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث ينص على اعتماد مقاربة التدبير المندمج لإدارة المناطق الساحلية، فإن تفعيل القانون سيحتاج إلى جرأة أكبر لمواجهة الوضع القائم على الشريط الساحلي حيث تنامي البناء المرخص والاستيلاء على الملك البحري، إما من خلال رخص استثنائية أو صفقات غير قانونية تجيز البناء . وفي ما يخص الوقاية من التلوث، فإن هذا القانون يمنع صب المياه المستعملة أو النفايات التي تؤدي إلى تلوث الساحل، ويفرض نظاما للترخيص بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز حدودا قصوى مع فرض إتاوة على هذه المقذوفات. والجدير بالذكر أيضا أن هذا القانون كرس حق عموم المواطنين في الولوج المجاني إلى شط البحر والمرور على امتداده. ويمتد الساحل المغربي، حسب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، على طول 3411 كلم، ويتكون من 63% من الأجراف و28% من الشواطئ و7% من البحيرات و2% من المصبات. ويضم 13ميناء مفتوحا أمام التجارة الخارجية و19 ميناء مخصصاً للصيد و6 موانئ للترفيه. ويحتوي الساحل المغربي على 38 موقعاً ذا أهمية بيولوجية و20 منطقة رطبة. للإشارة فإن مجلس المستشارين كان قد أحال السنة الماضية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، مشروع القانون المتعلق بالساحل من أجل إبداء الرأي، حيث وقف المجلس على نقاط ضعف في المشروع، من بينها عدم كفاية أدوات المراقبة، وعدم وضع حد لنهب رمال الشواطئ وعدم تحديد دور المواطنين في الساحل بوضوح، لكنه سجل بعض النقاط الإيجابية المتمثلة أساسا في حماية البحر من التلوث الناتج عن المقذوفات البحرية ، وملاءمة الأنشطة مع طبيعة الساحل ومنع الاستثمار في المناطق، التي تنطوي على مخاطر معينة، وجعل الولوج إلى شاطئ البحر حقا يضمنه القانون ، ووضع آليات قانونية مرنة لا ترجح منطق المنع ولا تتساهل في منح التراخيص وتغرير منظومة المراقبة والعقوبات. وجاء المشروع المعدل متماشيا مع ملاحظات المجلس، حيث شدد على المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي، وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والايكولوجية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية، واعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تامين مع وثائق إعداد التراب.