التعادل يحسم مباراة المغرب وزامبيا في كأس إفريقيا U17    "حفل العيد" في طنجة يُثير الغضب والأمن يُباشر التحقيقات والاستماع للمعنيين    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى عشاق تفنيت وللا خويرة ...مصادقة البرلمان المغربي على القانون المتعلق بالساحل
نشر في اشتوكة بريس يوم 09 - 07 - 2015

صادق مجلس المستشارين بمجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل. ولقي الإفراج عن هذا القانون ، بعد طول انتظار، استحسان معظم الفعاليات البيئية المغربية ، على أمل ضمان التوفيق بين مستلزمات حماية هذا الوسط الطبيعي وضرورة تحقيق التنمية المستدامة للساحل.
و أضحى المشهد البيئي بالسواحل المغربية في وضعية صعبة بفعل تعرضه للعديد من أسباب التدهور والتلوث من قبيل التوسع العمراني في المناطق الساحلية بنسبة 60% و المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية بنسبة 70% من الوحدات الفندقية و90% من الوحدات الصناعية ، وكذا انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
وبذلك تزداد هذه الوضعية المتردية استفحالا بسبب عدم كفاية النصوص التشريعية والتنظيمية الحالية التي تضمن الحماية القانونية للساحل المغربي وضعف فعاليتها في مواجهة العوامل المؤدية إلى حالة التدهور التي تلحق المناطق الساحلية.
و نص القانون المتعلق بالساحل على اعتماد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية والتي حثت على الأخذ بها مجموعة من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية ، من قبيل مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية لريو سنة 1992 ولريو + 20 وكذا المؤتمر العالمي حول التنمية المستدامة المنعقد بجوهنسبرغ سنة 2002، إضافة إلى البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية بالبحر الأبيض الموسط والذي صادق عليه المغرب بتاريخ 21 سبتمبر 2012 ودخل بذلك حيز التنفيذ بالنسبة لبلادنا ابتداء من 21 أكتوبر من نفس السنة.
ويروم القانون رقم 81.12 إلى تحقيق مختلف الأهداف المتمثلة في المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والايكولوجية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية؛ ثم الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة؛ وكذا اعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تامين مع وثائق إعداد التراب؛ ثم إشراك جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية في مسلسل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل؛ وضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى شط البحر؛ وتشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده.
ويشار أن القانون جاء بتعريف قانوني للساحل وحدد مكوناته البرية والبحرية؛ كما نص على تدبير هذا الوسط بالاعتماد على مقاربة مندمجة تنبني على المعطيات العلمية الحديثة وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وأثرها على المناطق الساحلية.
وأحدث القانون لجنة وطنية ولجانا جهوية تناط بها مهمة دراسة المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل وإبداء الرأي بشأنها.
ونص القانون على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 متر يمنع فيها البناء، و منطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 متر يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل.
ويمنع هذا القانون صب المياه المستعملة أو النفايات التي تؤدي إلى تلوث الساحل ويفرض نظاما للترخيص بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز حدودا قصوى مع فرض إتاوة على هذه المقذوفات.
ويذكر أن المغرب يتوفر على سواحل ممتدة على طول 3500 كيلومتر، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية،وعلى رصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.