سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي يطالب بتعديل مشروع القانون المتعلق بالساحل انتقد ديباجة المشروع وسجل وجود ثغرات في بعض أحكامه
تجريم خوصصة الشواطئ واحتلال الملك العام البحري والترخيص لبنايات فوق السواحل
أبرز المجلس، في رأيه حول مشروع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، المحال عليه من قبل رئيس مجلس المستشارين، أن نقط الضعف تتمثل في عدم فعالية التنسيق، وعدم مساءلة الجماعات الترابية المعنية، فضلا عن أن مبدأ "مشاركة السكان" غير محدد بشكل واضح، بينما يشكل أهم مقومات القانون الإطار حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وأضاف المجلس في رأيه، الذي صادق عليه أمس الخميس، أن نقط ضعف مشروع القانون المتعلق بالساحل تكمن أيضا في عدم توفر النصوص التطبيقية في القانون حول عناصر مهمة (16 نقطة) تتطلب فتح مضامين دفاتر التحملات، ومواصفاتها وكيفية عمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية، موضحا أن مشروع القانون يفتقر أيضا إلى الموارد البشرية والمالية، فضلا عن ضعف وسائل المراقبة على المستوى الوطني والمحلي. واقترح المجلس تحسين النصوص وسد الثغرات والاختلالات في بعض أحكام المشروع، موصيا بمرافقة المشروع من أجل تسهيل استيعاب أحكامه، ومساعدة مختلف الأطراف المعنية على فهمه لضمان تنفيذه بشكل فعال وبناء. وطالب المجلس بإعادة صياغة ديباجة القانون بدقة عالية، وتوحيد المصطلحات والتعاريف الواردة في التشريع، داعيا إلى تقوية التدبير المندمج للساحل، باعتباره منطقة حيوية، يتدخل فيها العديد من الفاعلين، فضلا عن تحسين الأحكام المتعلقة بنظام الحكامة، واتخاذ إجراءات لفائدة الفعالية. ويتضمن المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب منذ خمسة أشهر، عشرة أبواب، و56 مادة، ويحدد المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل، قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه، وعلى توازن الأنظمة البيئية الساحلية، وعلى التنوع البيولوجي، وحماية الموروث الطبيعي والثقافي، والمواقع التاريخية والأركيولوجية والمناظر الطبيعية. ويهدف المشروع إلى حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة على التراث الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية، ومكافحة التعرية بالمناطق الساحلية، ومكافحة تلوث الساحل، وحماية وتنمية الأنشطة الاقتصادية الموجودة قرب البحر. كما ينص على تجريم احتلال الملك العمومي البحري وخوصصة الشواطئ، واستخراج الرمال منها. ويتضمن عقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا في حق محتلي الملك العام البحري، ولعقوبة نفسها في حق المسؤولين الذين يمنحون تراخيص لإقامة بنايات فوق السواحل البحرية، مع التنصيص على هدم هذه البنايات.