أحال إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، على المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس في الرباط، مشروع قانون يتعلق بالإذن بالعرض في السوق للأدوية المعدة للاستعمال البشري، وهو القانون الذي يتضمن مقتضيات تقطع الطريق على وقوع خبراء وزارة الصحة في وضعية تضارب المصالح مع مختبرات صناعة الأدوية. ونصت المادة 37 من مشروع القانون على ضرورة ألا يكون للخبراء أي مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، ولو من خلال شخص وسيط، في تصنيع وتسويق الأدوية موضوع هذه الملفات. ولهذا الغرض، يجب على الخبراء التوقيع، عند بداية كل جلسة، على تصريح بعدم تضارب المصالح يحدد نموذجه وزير الصحة. وعلى كل عضو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في ملف مدرج في جدول أعمال اللجنة، الامتناع عن المشاركة في أشغالها وإخبار رئيسها بذلك. المشروع نص أيضا على التزام أعضاء اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق الوطنية باحترام السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الملفات المعروضة عليها. ومنح نص القانون رئاسة هذه اللجنة إلى مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، إلى جانب خبراء يتم اختيارهم من بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة نظرا إلى سمعتهم وكفاءتهم خصوصا في مجال علم السموم التجريبية، وعلم الصيدلة السريرية، وعلم الأمراض وفي مجال المداواة. وسيتم تحديد لائحة أسماء هؤلاء الخبراء من طرف وزير الصحة. وأشار المشروع الذي تقدم به وزير الصحة إلى الحالات التي يتم بموجبها وقف وسحب الإذن بالعرض في السوق، إثر شكاية أو تفتيش أو تحذير أو أي شكل من أشكال الإعلام الواردة إلى وزير الصحة. هذه الحالات منصوص عليها في مدونة الأدوية والصيدلة، ومنها غياب المفعول العلاجي أو كون استعمال المستحضر لا يمكن من تحقيق النتائج العلاجية المرجوة، أو أن المستحضر لا يتضمن التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها. وتطبق مساطر وقف وسحب الإذن بالعرض في السوق في حالة عدم إجراء المراقبة على المواد الأولية أو المنتجات في طور الصنع أو عند الاقتضاء المستحضر الجاهز، وفي حالة توقف صاحب الإذن بالعرض عن تزويد السوق بصفة عادية لمدة ستة أشهر متواصلة، إضافة إلى عدم قيامه داخل أجل 12 شهرا من تاريخ حصوله على الإذن بتسويق المنتوج.