الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    إعادة انتخاب باتريس موتسيبي رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم    أنشيلوتي: "أثق بقدرة الريال على إقصاء أتلتيكو"    إحباط عملية تهريب 26 كيلوغراما من "الشيرا" بميناء الناظور    يسار يقدم "لمهيب" في الدار البيضاء    رياض مزور يوقع اتفاقية شراكة مع "التجاري وفا بنك" لتعزيز رقمنة التجار    بعد التساقطات المطرية..النسبة الإجمالية لحقينة السدود بالمملكة تتجاوز 30 في المائة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    روسيا تقصف سفينة "قمح جزائري"    القضاة يحاصرون نتنياهو والأخير يخرج عن طوره أثناء المحاكمة    المعارضة تكتسح انتخابات غرينلاند    أوروبا تؤكد الرد على رسوم ترامب    أخنوش يؤكد مواصلة الحكومة تحسين العرض الصحي استجابة لمتطلبات ورش الحماية الاجتماعية    توتر في باماكو بسبب ترحيل المهاجرين غير النظاميين من موريتانيا    أبطال أوروبا.. برشلونة يستعيد هيبته و"PSG" يقهر ليفربول وإنتر يلاقي البايرن في الربع    الركراكي يعلن الجمعة عن لائحة المنتخب الوطني التي ستواجه النيجر وتنزانيا    إنزو نجل مارسيلو ينضم لمنتخب إسبانيا    أليو سيسيه على رأس العارضة الفنية لمنتخب ليبيا    بعد أزيد من 40 يوما من الاعتصام.. مسيرة ليلية ببني ملال احتجاجا على استمرار طرد حراس الأمن بالمستشفى الجهوي    لجنة العدل بمجلس النواب تشرع في مناقشة لمشروع قانون المسطرة الجنائية    دراسة: التغذية غير الصحية للحامل تزيد خطر إصابة المولود بالتوحد    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    انهيار منزل بحي العكاري يخلّف حالة من الهلع ووفاة سيدة    كيوسك الأربعاء | انتعاش متفاوت لسدود المغرب.. بعض الأحواض تجاوزت 50 %    استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وموسكو لا تستبعد التواصل مع واشنطن بشأن اقتراح الهدنة    الذهب يستقر في هذا المستوى    مرتيل.. ضبط مستودع مليء بمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية    الأسلحة والمعادن ‬وإنهاء ‬نفقات ‬المينورسو‮!‬ (‬(3    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    أمن تطوان يجهض عملية تهريب 17 ألف قرص مخدر ويوقف أربعة متورطين    الصين: ارتفاع في إنتاج ومبيعات السيارات في فبراير 2025    مفتي تونس: عيد الأضحى سُنة مؤكدة ولا يمكن إلغاؤه    دعم إفريقي لترشيح السيدة بوعياش لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    تصوير الأنشطة الملكية.. ضعف الأداء يسيء للصورة والمقام    زلزال إداري يهز قطاع التربية الوطنية بعد إعفاء 16 مديرا إقليميا    انطلاق مسابقات تجويد القرآن الكريم في إطار رمضانيات طنجة الكبرى    أنفوغرافيك | المغرب ومؤشر القوة الناعمة العالمية لعام 2025    الشرقاوي: وكالة بيت المال القدس الشريف نفذت أزيد من 200 مشروعا كبيرا لفائدة المقدسيين منذ إحداثها    الحقائق تنتصر والشائعات تتلاشى    وهبي يقْسِم أنه لن يعدل المادة 3 من المسطرة الجنائية للتبليغ عن الفساد    مغرب الحضارة الضرورة التاريخية : شركات عمومية للأمن الغذائي    موكوينا يدخل في صراع مع جماهير الوداد    أمطار الخير ترفع مخزون سدود الحوض المائي لأم الربيع إلى 84.5 مليون متر مكعب    الناصيري ينفي الإساءة إلى حجيب    صيدلاني يشجع الشك في "الوعود الدعائية" للعقاقير الطبية    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    المسرح يضيء ليالي الناظور بعرض مميز لمسرحية "الرابوز"    كيف يؤثر الصيام في رمضان على الصحة ويحسنها؟    14 مدينة هندية من بين العشرين عالميا ذات الهواء الأكثر تلوثا    تناول السمك يتيح تطور الشخصية الاجتماعية عند الأطفال    تنظيم الملتقى الأول ل''رمضانيات السماع و المديح للجديدة    ‬"وترة" يدخل دور العرض بعد رمضان    شخصيات عربية وإفريقية وأوروبية بارزة تنعى الراحل محمدا بن عيسى    برعاية إبراهيم دياز .. أورنج المغرب تطلق برنامج Orange Koora Talents    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    









مسطرة التشريع على ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 950.1 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية
نشر في المساء يوم 29 - 01 - 2015

لقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره سالف الذكر أن "تصويت مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية ككل لا يلغي تصويته بقبول التعديلات المقدمة بشأن بعض مواد هذا القانون". وبناء عليه، فإن لجوء مجلس النواب -في إطار القراءة الثانية- إلى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 بالصيغة التي أحيل بها عليه من طرف مجلس المستشارين، تم اعتبارُه إجراءً مطابقا لمقتضيات الدستور. من جهة ثانية، صرح المجلس الدستوري بأنه يحق للحكومة تقديم تعديلات جديدة في مرحلة مناقشة مشروع قانون المالية أمام مجلس المستشارين، معتبرا أن ذلك ليس فيه ما يمس بحقوق مجلس النواب الذي تعود إليه مناقشة هذا التعديل، المقدم في صورة تنقيح أو تغيير أو تصحيح أو حذف أو إضافة، والبت فيه بصفة نهائية. وأمام هذا الموقف، أصبح من حق الحكومة نقل جميع التعديلات التي تقدمت بها أمام مجلس المستشارين إلى مجلس النواب بغض النظر عن نتيجة التصويت عليها من طرف مستشاري الغرفة الثانية.
رغم هذا القرار غير المسبوق في تاريخ الاجتهاد الدستوري ببلادنا وما حمله من تفصيل للمسطرة التشريعية بين مجلسي البرلمان، خاصة ما يتعلق بتفسير قاعدة التداول بين هذين المجلسين المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور، فإن صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي الجديد للمالية المعدلة من لدن مجلس النواب جاءت مناقضة لتصريح المجلس الدستوري، حيث نصت على أنه "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين". ويتبين من هذه الصيغة أن المشرع ذهب عكس المقترح الذي تبناه مجلس النواب أثناء دراسته لمشروع قانون المالية برسم سنة 2014 في إطار القراءة الثانية، والمتمثل في مناقشة المشروع كما أحاله مجلس المستشارين، وعكس ما قرره المجلس الدستوري بمطابقة هذه المسطرة للدستور.
لهذا واستنادا إلى أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، يجب أن تحال على المجلس الدستوري من أجل البت في مطابقتها للدستور، فقد صرح المجلس الدستوري في قراره رقم 950.14 المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بأن الفقرة الأخيرة من المادة 52 من هذا القانون غير مطابقة للدستور. وقد بنى تصريحه هذا على مؤاخذتين:
- تتعلق المؤاخذة الأولى بأنه إذا وقع رفض مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين، فإن النص الذي يجب إحالته على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية هو الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض وليس المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأولى. وأجد في هذه المؤاخذة انسجاما مع ما سبق أن صرح به المجلس الدستوري في قراره رقم 931.13؛
- أما المؤاخذة الثانية فهي ترتبط بمدى أحقية الحكومة في نقل التعديلات التي قدمتها أو قبلتها بمجلس المستشارين إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية. وقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره أن الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض هي التي تحال على مجلس النواب دون أن تدخل عليها الحكومة في هذا المستوى أي تعديلات. وفي نظري، فإن الصيغة التي ورد بها رأي المجلس الدستوري فيها نوع من الغموض جعله في تناقض صريح مع ما سبق له (أي المجلس ذاته) أن قضى به في قراره رقم 931.13، حيث منح الحكومة الحقَّ في نقل جميع التعديلات التي تقدمت بها أمام مجلس المستشارين إلى مجلس النواب بغض النظر عن نتيجة التصويت عليها من طرف مستشاري الغرفة الثانية. ونظرا إلى أن قرارات المجلس الدستوري تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن فيها من أي جهة كانت، فإنه يجب انتظار القرار القادم الذي سيصرح بمقتضاه المجلس بدستورية القانون التنظيمي لقانون المالية الذي سيحال عليه من جديد بعدما سيعمل المشرع على تعديل المواد المصرح بأنها غير مطابقة للدستور، وذلك من أجل توضيح هذا اللبس وإعادة الانسجام بين قرارات المجلس الدستوري.
محمد المساوي
* طالب باحث في سلك الدكتوراه/تخصص الاقتصاد الكلي والمالية العمومية - خريج السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.