وجه المجلس الدستوري "صفعة" قانونية للأغلبية النيابية لحكومة عبد الإله بنكيران، بعد أن قضى قبل يومين بعدم دستورية عدد من مواد القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية بعد إحالته عليه من قبل الغرفة الثانية، بتاريخ 25 نونبر الماضي، حيث كشف المجلس الدستوري في قرار جديد له، حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منه، بأن مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانية للنص، تعديلا على المواد 21 و27 و69 و70 من مشروع هذا القانون التنظيمي، يهم الجدولة الزمنية لدخوله حيز التنفيذ، وصوت عليها نهائيا، دون إحالة هذا التعديل من جديد على مجلس المستشارين، وهو ما "ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة دستوريا، ويكون، تبعا لذلك، غير مطابق للدستور." كما قضى المجلس بعدم مطابقة الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من هذا القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، لمقتضيات الوثيقة الدستورية،مشيرا إلى أن حصر إمكانية تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية في قانون المالية فقط "يجعل هذا التعديل خاضعا للشروط والآجال المحددة في القانون التنظيمي لقانون المالية، ويفضي بالتالي، دون سند دستوري، إلى تقييد صلاحيات البرلمان، وكذا صلاحيات الحكومة في مجال التشريع، لاسيما حق أعضاء البرلمان في التقدم باقتراح القوانين المضمون بموجب الفصل 78 من الدستور." وفي شأن الفقرة الأخيرة من المادة 52 من هذا القانون، التي تنص على أنه "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين"، فقد أقر المجلس الدستوري بعدم دستوريتها، حيث قال "إنه، لئن كان الدستور،في الفقرة الأولى من فصله 75،يجعل ضمن مواضيع القانون التنظيمي لقانون المالية تحديد شروط تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية مراعاة لخصوصيته، فإن ذلك يجب أن يتم دون الإخلال بالقواعد الدستورية الأخرى، ومن ضمنها ما قرره الدستور في فصله 84 من أن التداول بين مجلسي البرلمان يتم على أساس النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه"،وعليه فلا يمكن للحكومة أن تدخل على النص المحال أي تعديلات. من جهة أخرى، أكد المجلس الدستوري على أن باقي مواد هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمادتين 26 (الفقرة الأخيرة) و46 و60، مطابقة للدستور. وجدير بالذكر، فإن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، وأن المجلس "يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177من الدستور ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له."