حسم المجلس الدستوري في الجدل بشأن تنصيب جديد للحكومة القائمة، بعد تعديلها، في إطار أغلبية جديدة، مقرا بذلك بدستورية القانون المالي لسنة 2014. وشدد المجلس الدستوري، في قراره رقم 13/ 931 م.د، بتاريخ 30 دجنبر الماضي، بشأن رسالة الإحالة التي طلب بمقتضاها 120 عضوا من مجلس النواب، من المجلس الدستوري التصريح بمخالفة قانون المالية لسنة 2014 للدستور، أنه "ليس هناك ما يدعو دستوريا لتنصيب جديد للحكومة القائمة مادامت لم يقع إعفاؤها بكامل أعضائها من لدن الملك، نتيجة استقالة رئيسها المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 47 من الدستور"، وبالتالي، فإن "إيداع وتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2014، والتصويت عليه ليس فيه ما يخالف الدستور"، مادامت الحكومة " لم تقرر تغيير برنامجها الأصلي". واستند المجلس، في قراره بهذا الخصوص، إلى أن تنصيب الحكومة، بعد تعيين الملك لأعضائها، من خلال حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، إنما يكون على أساس البرنامج الذي يعرضه رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، و ليس على تركيبتها. وبخصوص المأخذ الذي تضمنته رسالة الإحالة المذكورة، المتعلق برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب من لدن نائب لا ينتمي للمعارضة، حسب ما يضمن لها الدستور، أكد المجلس الدستوري أن دراسة الميزانيات الفرعية المندرجة في اختصاص اللجنة، التي جرت تحت رئاسة رئيسها، الذي لم يعد ينتمي للمعارضة، في انتظار اتخاذ مجلس النواب لإجراءات انتخاب رئيس جديد لها وفق أحكام الفصل 10 من الدستور، وهو شأن نيابي "لا يترتب عنها عدم دستورية المسطرة التشريعية المتعلقة بالدراسة والمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2014". من جهة أخرى، أكد قرار المجلس أن المآخذ الأخرى المستدل بها في رسالة الإحالة على الطعن في دستورية قانون المالية، والمتعلقة بالقراءة الثانية لمشروع قانون المالية من قبل مجلس النواب بالصيغة التي أحيل بها إليه من طرف مجلس المستشارين، وتقديم الحكومة لتعديل في شكل مادة إضافية رقم 4 مكرر، أمام مجلس المستشارين، ومخالفة المادة 36 من قانون المالية للدستور "لا تنبني على أساس دستوري صحيح، ما يجعل هذا القانون، ارتباطا بذلك، ليس فيه ما يخالف الدستور".