عرضت الأمانة العامة للحكومة مسودة القانون المتعلق بمزاولة الطب الذي يعوض القانون رقم 94- 10 على النقاش العمومي لتضمينه ملاحظات المهنيين والمهتمين، وهو القانون الذي يدور بشأنه نقاش كبير بسبب رفض النقابات الطبية السبع لبعض البنود التي تضمنها، خاصة ما يتعلق بفتح مجال الاستثمار في القطاع الطبي أمام الشركات والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص. وهو القرار الذي يدافع عنه وزير الصحة بقوة بمبرر الإكراهات التي يواجهها قطاع الصحة في ظل ارتفاع أسعار التكنولوجيا الطبية، وتفاقم الفوارق المجالية التي يعرفها القطاع، إذ أن جل المصحات الخاصة متمركزة في محور فاس - الدارالبيضاء مع انعدامها بشكل تام في المناطق النائية». وترفض النقابات الطبية إمكانية فتح الاستثمار في القطاع الصحي في وجه غير الأطباء، مشددة على أنه لن يساهم في إصلاح المنظومة الصحية ويفسح بالمقابل المجال للاتجار في صحة المواطن، فضلا عن أن مسودة المشروع لا تختلف في جوهرها عن المشروع المماثل الذي كان قد تم تقديمه في سنة 2009 على عهد الوزيرة السابقة، إذ أعلنت النقابات والمنظمات الحقوقية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني آنذاك عن رفضها له، وخاصة لمواده المتعلقة بتحرير الاستثمار في قطاع الصحة، والتي اعتبرت الأطراف المذكورة أنها تشكل خطورة في حال تطبيقها لأنها «ستضرب في العمق الحق في الصحة والولوج إلى العلاج بشكل متكافئ اجتماعيا ومجاليا»، من خلال فتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة وإخضاعها لمنطق السوق، وضرب عرض الحائط بالضوابط والأخلاقيات المؤسسة للممارسة الطبية، وكذا بحقوق المواطنين في المساواة في العناية الصحية والحماية الاجتماعية». من جهته يدافع الحسين الوردي، وزير الصحة، عن مشروع القانون الجديد ويبرر الأمر بضرورة المضي قدما في اتجاه تحرير القطاع وفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام غير الأطباء، معتبرا أن القطاع العام لا يمكن أن يضطلع لوحده بالمشاكل العديدة للصحة بالمغرب، في غياب شراكة متوازنة بين القطاعين الخاص والعام، وكان في ندوة سابقة عقدها شهر شتنبر الماضي قال إن «التخوف الذي يعبر عنه الأطباء خاصة في الجانب المتعلق بالاستقلالية، هو تخوف مشروع، يتعين معه الاشتغال بشكل جماعي من أجل تبديده، فضلا عن إمكانية تنصيص القانون على جعل القرارات الطبية بيد الأطباء بشكل حصري، وتكفلهم بكل ما هو طبي داخل المصحات الخاصة من قبيل توظيف الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية واقتناء الأجهزة والمعدات، دون تدخل من جهة أخرى، بالإضافة إلى التنصيص القانوني على إحداث لجنة للأخلاقيات داخل المصحة تتكون من الأطباء والممرضين، ولجنة للتدبير هي التي يمكن أن تضم أطرا غير طبية». وتنص المادة 58 التي يدور بشأنها الخلاف بين الوزارة وبين التنظيمات النقابية الطبية على إمكانية «حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي، شريطة أن يكون طبيبة أو طبيبا أو من قبل مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، ولا يهدف إلى الحصول على الربح. إلا أنه يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي الإجباري إحداث أو إدارة مصحة أو مؤسسة مماثلة لها». ويشترط القانون أيضا في حال كانت المصحة في ملكية طبيبة أو طبيب أو مجموعة منهم «أن يكونوا كلهم مقيدين بجدول هيأة الطبيبات والأطباء الممارسين بالقطاع الخاص ويمكنهم أن يؤسسوا فيما بينهم إما جمعيات أو شركات مدنية مهنية تجري عليها أحكام قانون الالتزامات والعقود، وإما شركات تخضع للقانون التجاري. أما إذا كانت المصحة في ملكية شركة مكونة من غير الأطباء أو تجمع بين أطباء وغيرهم، فتناط مسؤولية الإدارة الطبية بطبيب مقيد في جدول هيأة أطباء القطاع الخاص. وفي حال كانت المصحة في ملكية شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الحصول على الربح، فإن مسؤولية الإدارة الطبية تناط بطبيبة أو طبيب مقيد بجدول هيأة الطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع الخاص.»