جلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        أخبار الساحة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب        بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 5 سنوات وغرامة مليون درهم تهدد أطباء المملكة
نشر في المساء يوم 03 - 01 - 2014

أصبح أطباء المملكة مهددين بعقوبات كبيرة في حال إخلالهم بالمقتضيات القانونية، التي تضمنها مشروع قانون أعده وزير الصحة الحسين الوردي حول مزاولة مهنة الطب، بعد أن نص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات ثقيلة قد تصل إلى مليون درهم.
وأنزل مشروع قانون مزاولة الطب عقوبات كبيرة في حق منتحلي مهنة الطب، إذ نص في المادة 101 على أنه يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف، ولا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر.
ويحدد مشروع القانون بأنه يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية أو خلقية أو مكتسبة أو حقيقية أو مفترضة عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية، دون أن يكون حاصلا على شهادة تخول له الحق في التقييد في جدول هيئة الأطباء.
كما يعتبر من منتحلي مهنة الطب كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحددة دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية أو يزاول نشاطه طوال المدة التي يكون فيها موقوفا عن العمل أو محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قراري التوقيف أو الحذف إلى المعني بالأمر، وكل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون.
وينص المشروع، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، على أنه يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة أو بيع
العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها. كما تمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محلات بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها. وتعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الأدوية من قبل أحد الصيادلة .
ويعاقب مشروع القانون بغرامة من 1500 درهم إلى 7500 درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة أو دون الحصول على شهادة المطابقة. وفي حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف. ويجوز للمحكمة من جهة أخرى أن تقرر إغلاق المحل المقصود لمدة لا تزيد على سنة.
ويبدو لافتا في سلسلة الجزاءات التنصيص على غرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم في حق كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح أو إعادة فتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة أو يستغل هذه المؤسسة دون الحصول على رخصة أو يقوم بالتغييرات دون أن يخبر بها السلطة الحكومية المختصة أو دون أن يعير اهتماما لتعرضها على ذلك أو يمتنع عن الخضوع للتفتيش. وتأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المصحة أو المؤسسة المماثلة لها، التي تستغل دون الحصول على الإذن أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو على عامة السكان .وفي الحالتين، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن السلطة الحكومية المختصة أو رئيس المجلس الجهوي المعني أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوى لديها .
من جهة أخرى، فصل المشروع في هوية مالكي المصحات الطبية، بعد أن أكد أنه يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا أو طبيبة أو من قبل مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح. إلا أنه يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي الإجباري إحداث أو إدارة مصحة أو مؤسسة مماثلة لها. وإذا كانت المصحة في ملكية طبيبة أو طبيب أو مجموعة منهم يجب أن يكونوا كلهم مقيدين بجدول هيئة الطبيبات والأطباء الممارسين بالقطاع الخاص، ويمكنهم أن يؤسسوا فيما بينهم جمعيات أو شركات مدنية مهنية تجري عليها أحكام قانون الالتزامات والعقود وإما في شركات تخضع للقانون التجاري.
وبموجب القانون الجديد ستخضع المصحات والمؤسسات المماثلة لها لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة على الأقل مرة كل ثلاث سنوات بناء على برنامج يعدانه، وكلما تقدم مدير طبي بطلب ذلك .وتبلغ السلطة الحكومية كتابة رئيس المجلس الجهوي للهيئة والمدير الطبي للمصحة أو المؤسسة المماثلة لها بالتاريخ المحدد للافتحاص، في حين ستحدد كيفيات إجراء تطبيق هذا الإجراء بنص تنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.