أصبح أطباء المملكة مهددين بعقوبات كبيرة في حال إخلالهم بالمقتضيات القانونية، التي تضمنها مشروع قانون أعده وزير الصحة الحسين الوردي حول مزاولة مهنة الطب، بعد أن نص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات ثقيلة قد تصل إلى مليون درهم. وأنزل مشروع قانون مزاولة الطب عقوبات كبيرة في حق منتحلي مهنة الطب، إذ نص في المادة 101 على أنه يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف، ولا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر. ويحدد مشروع القانون بأنه يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية أو خلقية أو مكتسبة أو حقيقية أو مفترضة عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية، دون أن يكون حاصلا على شهادة تخول له الحق في التقييد في جدول هيئة الأطباء. كما يعتبر من منتحلي مهنة الطب كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحددة دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية أو يزاول نشاطه طوال المدة التي يكون فيها موقوفا عن العمل أو محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قراري التوقيف أو الحذف إلى المعني بالأمر، وكل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون. وينص المشروع، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، على أنه يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها. كما تمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محلات بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها. وتعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الأدوية من قبل أحد الصيادلة . ويعاقب مشروع القانون بغرامة من 1500 درهم إلى 7500 درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة أو دون الحصول على شهادة المطابقة. وفي حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف. ويجوز للمحكمة من جهة أخرى أن تقرر إغلاق المحل المقصود لمدة لا تزيد على سنة. ويبدو لافتا في سلسلة الجزاءات التنصيص على غرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم في حق كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح أو إعادة فتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة أو يستغل هذه المؤسسة دون الحصول على رخصة أو يقوم بالتغييرات دون أن يخبر بها السلطة الحكومية المختصة أو دون أن يعير اهتماما لتعرضها على ذلك أو يمتنع عن الخضوع للتفتيش. وتأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المصحة أو المؤسسة المماثلة لها، التي تستغل دون الحصول على الإذن أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو على عامة السكان .وفي الحالتين، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن السلطة الحكومية المختصة أو رئيس المجلس الجهوي المعني أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوى لديها . من جهة أخرى، فصل المشروع في هوية مالكي المصحات الطبية، بعد أن أكد أنه يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا أو طبيبة أو من قبل مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح. إلا أنه يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي الإجباري إحداث أو إدارة مصحة أو مؤسسة مماثلة لها. وإذا كانت المصحة في ملكية طبيبة أو طبيب أو مجموعة منهم يجب أن يكونوا كلهم مقيدين بجدول هيئة الطبيبات والأطباء الممارسين بالقطاع الخاص، ويمكنهم أن يؤسسوا فيما بينهم جمعيات أو شركات مدنية مهنية تجري عليها أحكام قانون الالتزامات والعقود وإما في شركات تخضع للقانون التجاري. وبموجب القانون الجديد ستخضع المصحات والمؤسسات المماثلة لها لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة على الأقل مرة كل ثلاث سنوات بناء على برنامج يعدانه، وكلما تقدم مدير طبي بطلب ذلك .وتبلغ السلطة الحكومية كتابة رئيس المجلس الجهوي للهيئة والمدير الطبي للمصحة أو المؤسسة المماثلة لها بالتاريخ المحدد للافتحاص، في حين ستحدد كيفيات إجراء تطبيق هذا الإجراء بنص تنظيمي.