منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    الاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية ينتهي باعتقال شخصين    حجز 230 كيلوغراما من الشيرا بوزان‬    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    النصب على "الحراكة" في ورزازات    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إختلالات قانونية وتنظيمية وراء إغلاق مصحة بمكناس
نشر في العلم يوم 27 - 11 - 2008

أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الماضي حكما استعجاليا يقضي بإغلاق مصحة بمكناس، إلى حين البت في دعوى جنحية مقامة من طرف شريكين ضد أربعة أطباء شركاء جدد في هذه المصحة.
ويستشف من هذه النازلة أنه بتاريخ ثاني مايو المنصرم، وبناء على محضر تفتيش منجز من طرف وزارة الصحة، وضعت الأمانة العامة للحكومة بكتابة الضبط بابتدائية مكناس، مقالا يرمي إلى إغلاق المصحة المذكورة، تترجم من خلاله الإختلالات القانونية والتنظيمية التي طالت سوء التدبير والخدمات المقدمة للمرضى، والمتمثلة أساسا في استغلال أربعة أطباء للمصحة على وجه شراكة بينهم بعد وفاة صاحبها (ر.ر) بتاريخ 18 غشت 2006، دون إخطار الأمانة العامة للحكومة بالوضعية الجديدة للمصحة، وكذا استغلال جهازين للفحص بالأشعة غير مرخصين من طرف المركز الوطني للوقاية من الأشعة، وتثبيت جهاز في قاعة يمكن للأشعة الأيونية أن تتسرب عبر الباب. مع افتقار المصحة إلى طبيب وتقني مختصين في طب الأشعة. وكذلك فقدانها لوسائل التخلص من النفايات الاستشفائية، وعدم توفرها على مصعد مخصص للمرضى، وكذلك غياب شروط النظافة داخل المطبخ والخزين، بالإضافة إلى خروقات أخرى تم رصدها.
وبمقتضى مقال تدخل اختياري مقدم من طرف الدكتور (ج.ب) والدكتور (با. محمد) مفاده أن الأول بصفته شريكا بالمناصفة مع الدكتور المتوفى (ر.ر) والثاني بصفته يملك غالبية الأسهم، ومديرا متصرفا بهذه المصحة منذسنة 2000 إلى غاية 31 يونيو 2007 ، يتمتعان بصلاحية الإشعار بالوضعية التي توجد عليها المصحة، ملتمسان استصدار قرار بإغلاقها إلى حين البت في النزاع المعروض على القضاء المدني والزجري معززين دفوعاتهما بجملة من الوثائق.
كما تقدما أيضا بمقال إدخال في مواجهة المصحة المذكورة بصفتهما طبيبين منتميان لهيئة الأطباء بمكناس. وطالبا بإغلاق مصحة زرهون التي قالا عنها أنها حلت محل المصحة المعنية التي كانت تشتغل في إطار غير قانوني حسب إقرارهما.
ويلاحظ ضمن أوراق الملف كتاب من النيابة العامة موجه الى رئيس المحكمة الابتدائية يشعره بتنظيم متابعة قضائية في مواجهة خمسة أطباء من أجل استغلال المصحة بدون ترخيص، والتعديلات التي طالت الشكل القانوني لها، وطريقة تسييرها دون إشعار الجهات الوصية.
وقد أثار دفاع المصحة الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في النازلة، واعتبر قانونية ممارسة مهنة الطب بها لوجود رخصة استغلال منذ سنة 1952 بقرار من الأمين العام للحكومة في شكل شركة تجارية، وأن الرخصة لا تنتهي بوفاة صاحبها، وأنها غير محددة من حيث الزمن.
وأضاف أن المصحة تم تحويلها من شركة مساهمة إلى شركة مدنية بمقتضى قانونها الأساسي المودع لدى المصالح المختصة، وأنها لم تتوصل بأي إنذار أو أجل لتدارك الاختلالات المسطرة بمحضر التفتيش، وأن تغيير شكل المصحة القانوني ناتج عن الموافقة القبلية، واسترسل الدفاع في القول بعدم صحة المتابعة لكونها لا تنصب على الطابع التقني للمصحة ولا على الخطر للمرضى، وإنما شملت الرخصة، وتغيير شكل المصحة وهما أمران ثبتت قانونيتهما ليخلص في الأخير إلى أن المصحة تداركت جميع الاختلالات، وأدخلت تعديلات على المصحة، ملتمسا بذلك رفض طلب الأمانة العامة للحكومة.
وفي تعليل القاضي الاستعجالي لحكمه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فقد اعتبر أن القضاء الاستعجالي مختص في إغلاق المصحة إلى حين البت في الدعوى الجنحية المقامة ضد مستغليها الجدد.
أما فيما يتعلق بوجود الرخصة وسريان استغلالها منذ 1952 في اسم الدكتور كرنيط تحت صفة شركة تجارية فقد عللت المحكمة ردها لهذا الدفع كون الأمر يتعلق بمزاولة أطباء آخرين لأنشطتهم الطبية والجراحية، وردت أسماؤهم بمحضر التفتيش، ومتابعة النيابة العامة دون أن يعملوا على استغلال المصحة باسم شركة مدنية لا تجارية، طبقا لمقتضيات المادة 24 من ظهير 94 10 المتعلق بمزاولة الطب.
وفيما يخص الدفع بتدارك الإختلالات فقد اعتبر القضاء أن الدفع بصحة الوضعية القانونية للمصحة الجديدة هو دفع مردود لعلة خلو الملف من الإذن النهائي المنصوص عليه في المادة 24 من الظهير المذكور.
وعن الدفع بانعدام إنذار المصحة بعد التفتيش، فقد ارتأت المحكمة رده لكونه غير ملزم إلا بالنسبة للمصحة المزاولة لعملها بصفة شركة مدنية. وهو أمر لا يتوفر عند المصحة المدعى عليها.
وخلص القضاء في إرجاع تبريره لأمر إغلاق المصحة كون مسيري المصحة الجدد قاموا باستغلالها دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 24 من ظهير 94 10 . وفي عدم تبليغ الإدارة مسبقا بالتغييرات التي طالت الشكل القانوني للمصحة وشروط تسييرها.
وعن طلب التدخل الإرادي في الدعوى وإدخال الغير فيها كذلك فقد اعتبرت المحكمة أن المادة 64 من ظهير 94 10 قد حددت على سبيل الحصر الجهات المخول لها صلاحية رفع طلب إغلاق المصحة، وتتمثل في الإدارة المختصة والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء دون غيرهما مما يجعل المتدخلين لا صفة لهما في التدخل في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.