الرئيس الصيني يقوم بزيارة قصيرة الى المغرب    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة        تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تصل إلى 5 سنوات وغرامة مليون درهم تهدد أطباء المملكة
نشر في شبكة دليل الريف يوم 04 - 01 - 2014

أصبح أطباء المملكة مهددين بعقوبات كبيرة في حال إخلالهم بالمقتضيات القانونية، التي تضمنها مشروع قانون أعده وزير الصحة الحسين الوردي حول مزاولة مهنة الطب، بعد أن نص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات ثقيلة قد تصل إلى مليون درهم.
وأنزل مشروع قانون مزاولة الطب عقوبات كبيرة في حق منتحلي مهنة الطب، إذ نص في المادة 101 على أنه يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف، ولا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر.
ويحدد مشروع القانون بأنه يعتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير قانوني كل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية أو خلقية أو مكتسبة أو حقيقية أو مفترضة عن طريق أعمال شخصية أو استشارات شفوية أو مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية، دون أن يكون حاصلا على شهادة تخول له الحق في التقييد في جدول هيئة الأطباء.
كما يعتبر من منتحلي مهنة الطب كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحددة دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الأطباء الوطنية أو يزاول نشاطه طوال المدة التي يكون فيها موقوفا عن العمل أو محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ قراري التوقيف أو الحذف إلى المعني بالأمر، وكل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون.
وينص المشروع، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، على أنه يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة أو بيع
العقاقير أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها. كما تمنع مزاولة مهنة الطب في الصيدليات أو محلات بيع العقاقير أو الأماكن المتصلة بها. وتعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الأدوية من قبل أحد الصيادلة .
ويعاقب مشروع القانون بغرامة من 1500 درهم إلى 7500 درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة أو دون الحصول على شهادة المطابقة. وفي حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف. ويجوز للمحكمة من جهة أخرى أن تقرر إغلاق المحل المقصود لمدة لا تزيد على سنة.
ويبدو لافتا في سلسلة الجزاءات التنصيص على غرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم في حق كل شخص طبيعي يكون مسؤولا عن فتح أو إعادة فتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة أو يستغل هذه المؤسسة دون الحصول على رخصة أو يقوم بالتغييرات دون أن يخبر بها السلطة الحكومية المختصة أو دون أن يعير اهتماما لتعرضها على ذلك أو يمتنع عن الخضوع للتفتيش. وتأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المصحة أو المؤسسة المماثلة لها، التي تستغل دون الحصول على الإذن أو إذا كان المحل المذكور يشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو على عامة السكان .وفي الحالتين، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر لهذه الغاية من لدن السلطة الحكومية المختصة أو رئيس المجلس الجهوي المعني أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور حكم المحكمة المقامة الدعوى لديها .
من جهة أخرى، فصل المشروع في هوية مالكي المصحات الطبية، بعد أن أكد أنه يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا أو طبيبة أو من قبل مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح. إلا أنه يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي الإجباري إحداث أو إدارة مصحة أو مؤسسة مماثلة لها. وإذا كانت المصحة في ملكية طبيبة أو طبيب أو مجموعة منهم يجب أن يكونوا كلهم مقيدين بجدول هيئة الطبيبات والأطباء الممارسين بالقطاع الخاص، ويمكنهم أن يؤسسوا فيما بينهم جمعيات أو شركات مدنية مهنية تجري عليها أحكام قانون الالتزامات والعقود وإما في شركات تخضع للقانون التجاري.
وبموجب القانون الجديد ستخضع المصحات والمؤسسات المماثلة لها لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة على الأقل مرة كل ثلاث سنوات بناء على برنامج يعدانه، وكلما تقدم مدير طبي بطلب ذلك .وتبلغ السلطة الحكومية كتابة رئيس المجلس الجهوي للهيئة والمدير الطبي للمصحة أو المؤسسة المماثلة لها بالتاريخ المحدد للافتحاص، في حين ستحدد كيفيات إجراء تطبيق هذا الإجراء بنص تنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.