تقدم الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب بمقترح قانون يتم بمقتضاه تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، والتي نصت على أنه «إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة، في سماع دعوى الزوجية، سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة» و«تأخذ المحكمة بعين الاعتبار، وهي تنظر في دعوى الزوجية، وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين». وأوضح نص المدونة أنه «يُعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ»، وهي الفترة التي تشارف على نهايتها. من جانبها قالت نزهة العلوي، البرلمانية بالفريق الاشتراكي ورئيسة اتحاد العمل النسائي، إن مقترحا آخر بتعديل هذه المادة من مدونة الأسرة قدمه فريقها المنتمي إلى الأغلبية الحكومية خلال هذا الأسبوع. وأوضحت أن اختلافا بسيطا يوجد بين هذا المقترح والنص الذي قدمه فريق العدالة والتنمية من حيث الصياغة، «حيث أوضحنا نحن أن التعديل ينص على منح المعنيين بهذه المادة أجل خمس سنوات أخرى، فيما يتحدث مقترح المعارضة عن عشر سنوات لا نعرف إن كانت تشمل السنوات الخمس الماضية أم لا». مصدر من وزارة العدل أكد، في تصريح ل«المساء»، أن الوزارة دشنت مؤخرا حملة مشتركة مع وزارة الداخلية، لحث جميع الأزواج الذين لم يوثقوا علاقاتهم بصفة قانونية، خاصة بالقرى والبوادي، على الإسراع بذلك قبل نهاية الأجل القانوني. وهي الحملة التي قالت نزهة العلوي إنها خلفت تراكما كبيرا لهذه الملفات في المحاكم، حيث يتم البت في ما يقارب المائة ملف خلال جلسة واحدة. فبحلول السادس من شهر فبراير المقبل، ينتهي أجل الخمس سنوات الذي حددته مدونة الأسرة للأزواج الذين لم يوثقوا عقد الزواج حسب المسطرة القانونية، سواء منهم الذين ارتبطوا قبل صدور المدونة الجديدة أو بعدها، مما يعني أن الذين سيتخلفون عن توثيق عقودهم قبل هذا التاريخ سيصبحون خارج الإطار القانوني المغربي، وسيُحرمون بالتالي من الحقوق القانونية المترتبة عن عقد الزواج، مثل الإرث ونسب الأبناء الناتجين عن العلاقة الزوجية. ويصبح الأمر أكثر تعقيدا عندما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، المطالبين داخل أجل الخمس سنوات، الذي لم يتبق منه سوى بضعة أيام، بالتوجه إلى المصالح القنصلية في بلاد الإقامة، من أجل توثيق عقد الزواج على يد عدلين مغربيين وبحضور شهود مسلمين، بغض النظر عن العقد المدني الذي يبرمه البعض أمام مصالح الحالة المدنية الفرنسية، والذي لا يعترف به القانون المغربي. وفي حال عدم القيام بذلك في أجل 3 أشهر بعد إبرام العقد المدني، يصبح الزوجان مضطرين إلى التوجه إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل حيازة الاعتراف القانوني بزواجهما من طرف المغرب. وغياب هذا الاعتراف يطرح على المعنيين مشاكل معقدة، في حالة حدوث نزاع ولجوئهما إلى القضاء المغربي، أو في ما يتعلق بمسألة الإرث، حيث يكون الأبناء الناتجون عن هذا الزواج غير شرعيين في اعتبار القانون المغربي. حاتم بكار، المحامي بهيئة القنيطرة وعضو الاتحاد الدولي للمحامين، قال إن الأمر يتعلق بمجرد تعديل قانوني وليس إصلاحا يأتي بمقتضيات قانونية جديدة، واعتبر أن الحديث عن رفع مذكرة مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل إلى الملك بهذا الخصوص، وهو الخبر الذي لم يتسن لنا التأكد من صحته، قد يجد تبريره في محاولة تجاوز المسطرة التشريعية العادية عبر البرلمان، والاحتفاظ بالمدونة في إطار تدخل أمير المؤمنين. لكنه نبّه إلى أن التعديل يجب أن يسد ثغرة قانونية في المادة نفسها. حيث يلجأ بعض الراغبين في التعدد إلى الارتباط عرفيا دون الحصول على ترخيص من المحكمة، ثم إقامة دعوى سماع الزوجية من أجل توثيق الزواج الجديد. المقترح الأول تقدم به فريق العدالة والتنمية منذ قرابة ثلاثة أشهر، «غير أنه للأسف لم يحظ بدعم فرق الأغلبية، ولم يتم تمريره حتى يتم تمديد الأجل الذي تنص عليه هذه المادة من مدونة الأسرة» يقول مصطفى الرميد، رئيس الفريق، والذي عاد ليتساءل عما إن كانت الحكومة تتوفر على أرقام وإحصاءات، حول أعداد المغاربة المتزوجين ب«الفاتحة» والطرق العرفية التقليدية، والذين بادروا إلى توثيق علاقاتهم الزوجية. الرميد عاد ليستبعد ذلك، موضحا أن تمديد أجل الخمس سنوات بات ضروريا، على أن ترافقه حملة تحسيسية شاملة، تمكن الناس من معرفة أن الاكتفاء بالأعراف والتقاليد لم يعد ممكنا، وأن عليهم حماية حقوقهم القانونية بتوثيق الزواج حسب التشريعات الحالية.