رغم مرور خمس سنوات على بداية العمل بمدونة الأسرة، ما زال العديد من النساء، وأطفالهن، ضحايا للزواج غير الموثق، ما دفع فعاليات نسائية وحقوقية إلى المطالبة بتمديد العمل بالفصل 16 من المدونة، لتسوية ملفات كثيرة عالقة. وتستعد لجنة المتابعة من أجل تمديد العمل بمقتضيات المادة 16 من المدونة لإطلاق حملة تحسيسية واسعة النطاق، تدعو إلى إصدار قانون يقضي بتمديد العمل بمقتضيات المادة 16، المتعلقة بثبوت الزوجية، التي تحدد أجل سماع الدعوى في 5 سنوات، انطلقت من فبراير 2004، إلى فبراير 2009، اعتبارا لملفات مازالت متراكمة، دون أن تجد طريقها إلى التسوية. وتعتقد لجنة المتابعة أن انقضاء الفترة الانتقالية، المحددة في 5 سنوات، لم تمكن من تسوية عدد من الملفات والدعاوى، التي بقيت عالقة، ما زاد تعقيد أوضاع النساء والأطفال، بفعل مخلفات الزواج غير الموثق، خاصة بالعالم القروي. وقالت نجاة إيخيش، عضوة لجنة المتابعة عن "مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف"، إن الجمعيات النسائية والحقوقية، المنخرطة في الحملة الوطنية من أجل استصدار قانون لتمديد العمل بمقتضيات المادة 16، المتعلقة بثبوت الزوجية، تعتزم خوض محطات نضالية جديدة، تستنهض الوزارات، والقطاعات المعنية، للعمل من أجل وضع حد لحالة الشلل، التي تعرفها المحاكم، في ما يخص الطلبات المعروضة عليها، التي لم تجد طريقها إلى الحل، بسبب انقضاء مدة الخمس سنوات، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 16. من جهتها، قال نعيمة عام، محامية عن مؤسسة يطو، إن "تراكم الملفات لدى المحاكم، منذ فبراير 2009، بلغ رقما مرتفعا، تجاوز 10 آلاف ملف في إقليم أزيلال، و780 ملفا في الدارالبيضاء، و300 ببرشيد، و400 بالجديدة، على سبيل المثال، ويترتب عن هذا الأمر ضياع العديد من الحقوق والمصالح، خاصة حقوق النساء، اللواتي يعتبرن أول متضرر من هذه الوضعية، وحقوق أطفالهن، واضطرار بعض المحاكم، أمام هذا التراكم، لإصدار أحكام قضائية، تقضي بعدم قبول الطلبات". وأشارت فاطمة الشمخي، محامية، عن "جمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل" إلى مشروع سبق أن تحدث عنه وزير العدل، في يناير 2009، يقضي بتمديد العمل بالمادة 16، لكن لم يظهر له أثر، منذ ذلك الحين، ولم يأخذ مجراه الطبيعي. وأوضحت أن سبب إلحاح الجمعيات المشكّلة للجنة المتابعة، للمطالبة بإصدار قانون التمديد، هي الآثار الجانبية، التي يسفر عنها الوضع، مثل تفشي تزويج القاصرات، وانتشار الزواج العرفي، أو ب"الفاتحة"، في عدد من مناطق المغرب، بعلم السلطات المحلية، والجهات المعنية، كما يسفر الوضع عن استفحال ظاهرة الأمهات العازبات، التي تنتج عن عدم توثيق الزواج وإثباته، وبالتالي، حرمان عدد من الأطفال من حقهم في تثبيت هويتهم ونسبهم، وتسجيلهم بالحالة المدنية، وحرمان المرأة من حقوق الزواج الموثق، من نفقة وحضانة، وإرث. وخلال الندوة الصحفية، قدم مسؤول محلي وفاعل جمعوي شهادتين حول الوضع بمنطقة أزيلال، وصعوبات التدابير الإدارية، التي لا تحفز الأزواج على توثيق زواجهم، فضلا عن التكاليف المادية للملف القضائي، التي تجدها أغلبية الأسر فوق طاقتها. وتتكون لجنة المتابعة من عدد من الجمعيات، هي "مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف"، و"جمعية التضامن النسوي"، و"جمعية التربية على حقوق الإنسان"، و"جمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل"، و"المؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة"، و"جمعية عدالة". وتعتزم اللجنة تنظيم حملات للتوعية في مناطق عدة، وخوض حملة ترافع، للضغط على المسؤولين في مراكز القرار، لاستصدار قانون التمديد. وترفع اللجنة مذكرة تتضمن حيثيات التمديد وإحصائيات، إلى كل من الديوان الملكي، ووزارات العدل، والداخلية، والتنمية الاجتماعية والأسرة، والأمانة العامة للحكومة، ولجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والفرق البرلمانية، والقطاعات النسائية للأحزاب، في انتظار خطوات عملية أخرى، قد تشمل وقفات احتجاج أمام البرلمان، والأمانة العامة للحكومة. المادة 16 تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة، في سماع دعوى الزوجية، سائر وسائل الإثبات، وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار، وهي تنظر في دعوى الزوجية، وجود أطفال، أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية، لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. المغربية