جاءت المادة 16 من مدونة الأسرة مقررة لقاعدة أساسية مفادها أن إثبات علاقة الزوجية تتم أساسا عن طريق وثيقة عقد الزواج المنصوص عليها في المواد السابقة للمادة 16 . إلا أنه ومراعاة لبعض الحالات التي يعرفها المجتمع المغربي وخصوصا بعض المناطق النائية ونظرا لما يعم بعضها من جهل وأمية ونظرا أيضا لبعض الظروف القاهرة والتي تحول دون إمكانية توثيق عقد الزواج عند عدلي الإشهاد، فإن المشرع المغربي ومن خلال الفقرة الثانية من نفس المادة أجاز للمحكمة إمكانية سماع دعوى الزوجية عن طريق جميع وسائل الإثبات من شهادة الشهود وغيرها من القرائن كما يمكن اللجوء إلى الخبرة الطبية إن اقتضى الحال ذلك أو بطلب من أحد الأطراف وللمحكمة قبل البت في دعوى ثبوت الزوجية أن تراعي وتأخذ بعين الاعتبار وجود الأولاد أو الحمل من عدمه. إلا أن ما يطرح الإشكال في هذه المادة هو كون المدونة حددت فترة انتقالية للعمل بهذا الاستثناء وحددتها في 5 سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ أي بمتم 4 فبراير 2009 الأمر الذي يوحي بأن المشرع قصد من خلال هذا الاستثناء تصحيح وضعية الأزواج الذين لم يوثقوا عقد زواجهم قبل دخول المدونة وليس بعده، مما يطرح السؤال حول مآل الأزواج الذين لم يتمكنوا من رفع الدعوى خلال هذه الفترة وأيضا حول بعض الأزواج الجدد الذي يمكن أن يتعرضوا لنفس المشكل بعد التاريخ المحدد أي بعد .2009 و لعل أيضا مما يجب إثارته هو ما يحدث من تحايل على هذه المادة من خلال رفع دعاوى لثبوت الزوجية لعلاقات سفاح نتج عنها حمل غير شرعي أو تحايل من أجل التعدد و تجنب دعوى الإذن بالتعدد نظرا لما أصبح فيها من تعقيد.