اتهم محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، خلال اجتماع لجنة المالية أول أمس الثلاثاء، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ب«خرق» الدستور. فيما تتجه فرق المعارضة بالغرفة الثانية إلى التصعيد بسلك طريق المجلس الدستوري. واعتبر رئيس الفريق الفيدرالي، خلال مناقشة لجنة المالية مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، أن بنكيران خرق دستور 2011 بعد أن أحالت رئاسة الحكومة مشروعا على مجلس النواب قبل مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن أي مشروع يهم الجانب الاجتماعي يودع بالأسبقية لدى الغرفة الثانية، وهو ما لم يتم، إذ أحالت رئاسة الحكومة المشروع على مجلس النواب أولا حيث تمت المصادقة عليه في 2 أبريل الحالي. ويدفع دعيدعة في اتهامه لرئيس الحكومة بالفصل 78 من الدستور الذي ينص على أن «لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين». وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع٬ خلال جلسة عمومية عقدها في إطار دورته الاستثنائية٬ على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. وأبرز الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في معرض تقديمه للمشروع، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، أن إدخال تعديلات على هذا القانون يأتي على أساس أن أغلبية مواد الظهير لم تعرف أي تغيير باستثناء بعض المواد القانونية التي تم تتميمها أو تعديلها، الشيء الذي حال دون مسايرة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للتطور الذي عرفه المغرب خلال العقود الأخيرة. ويقترح المشروع إدخال تعديلات على بعض الفصول بهدف جعلها أكثر ملاءمة للسياق الاجتماعي والاقتصادي المغربي٬ وهي فصول تهم أساسا إتمام الظهير بإرساء مبدأ الحد الأدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية (الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) حيث تم التنصيص على هذا المبدأ وشروطه في هذا الظهير على أن يحدد مبلغ الحد الأدنى بواسطة مرسوم. كما أن المشروع يروم تغيير الفصل 50 من القانون سالف الذكر بغية السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير، حيث إن من شأن هذا التعديل توسيع مجال الاقتطاعات الاجتماعية لتشمل التخلي عن جزء من المعاش بهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة للمنخرطين الراغبين بالقيام باقتطاعات على معاشهم لفائدة الغير. كما أن التغيير يشمل أيضا وضع حد أقصى للاقتطاعات التي يتعاقد بشأنها متقاعدو هذا النظام، والتي حددت في سقف 50 في المائة من قيمة المعاش، بهدف حماية شريحة المتقاعدين من ظاهرة تراكم الديون.