إسرائيل تستهدف قياديا في "حزب الله "    معرض الفرس بالجديدة يواصل جذب الزوار.. و"التبوريدة" تلقى متابعة واسعة    جمارك عبدة تحرق أطنانا من المخدرات    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    هل تغيّر سياسة الاغتيالات الإسرائيلية من معادلة الصراع في الشرق الأوسط؟    بايتاس يُشيد بالتحكم في المديونية    انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي و"طرد البوليساريو".. مسارات وتعقيدات    مشفى القرب بدمنات يواجه أزمة حادة    طرائف وحوادث الإحصاء    "النملة الانتحارية".. آلية الدفاع الكيميائية في مواجهة خطر الأعداء    بذل عمل جديدة لعناصر الجمارك "توضح تراتبية القيادة" شبه العسكرية    فاتح شهر ربيع الآخر 1446 ه يوم السبت 5 أكتوبر 2024    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    المياه المعدنية "عين أطلس" لا تحترم معايير الجودة المعمول بها    رسميا: فيفا يعلن عن موعد انطلاق مونديال كرة القدم سيدات تحت 17 في المغرب    الحسيمة.. عائلة من افراد الجالية تتعرض لحادثة سير خطيرة على طريق شقران    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    إسبانيا على وشك خسارة استضافة مونديال 2030 بعد تحذيرات الفيفا    أسعار النفط العالمية ترتفع ب 5 في المائة    الملك يهنئ رئيس الحكومة اليابانية الجديدة    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": الحكومة لم تحترم الدستور بهروبها من عريضة "إسقاط التطبيع" ومسيرة الأحد تؤكد الموقف الشعبي    مومن: قائمة المنتخب المغربي منطقية    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان        مشروع هام لإعادة تهيئة مركز جماعة "قابوياوا"    "درونات" مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة البناء    الركراكي: الانتظام في الأداء أهم المعايير للتواجد في لائحة المنتخب المغربي    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    الركراكي يساند النصيري ويكشف هوية قائد المنتخب    حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية تدخل شهرها الأخير    أخبار الساحة        أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    قراصنة على اليابسة    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    استدعاء وزراء المالية والداخلية والتجهيز للبرلمان لمناقشة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات    "جريمة سياسية" .. مطالب بمحاسبة ميراوي بعد ضياع سنة دراسية بكليات الطب    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    جائزة نوبل للسلام.. بين الأونروا وغوتيريس واحتمال الإلغاء    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    مؤتمر علمي في طنجة يقارب دور المدن الذكية في تطوير المجتمعات الحضرية    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    القطب الرقمي للفلاحة.. نحو بروز منظومة فلاحية رقمية فعالة        وقفة أمام البرلمان في الرباط للتضامن مع لبنان وغزة ضد عدوان إسرائيل    مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يسمح للمتقاعدين بالتخلي عن جزء من معاشاتهم للغير
نشر في بيان اليوم يوم 30 - 10 - 2012


الحكومة تدعم عملية الاقتطاع من أجور المضربين
أكد رئيس الحكومة على دعم ومساندة و تضامن الحكومة مع وزير العدل والحريات، معتبرا أن القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين غير قابل للتراجع و ملزم. وصادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 12-91 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 4 أكتوبر 1977 يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، على أساس أنه باستثناء بعض المواد القانونية التي تم تتميمها أو تعديلها فإن أغلبية مواد الظهير بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977 لم تعرف أي تغيير منذ هذا التاريخ، الشيء الذي حال دون مسايرة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للتطور الذي عرفته بلادنا خلال العقود الأخيرة، فإن هذا المشروع يقترح إدخال تعديلات على بعض الفصول بهدف جعله أكثر ملائمة للسياق الاجتماعي والاقتصادي المغربي.
وتهم هذه التعديلات، حسب بلاغ لمجلس الحكومة توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أولا إتمام الظهير بإرساء مبدأ الحد الأدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية ) الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) حيث تم التنصيص على هذا المبدأ وشروطه في هذا الظهير على أن يحدد مبلغ الحد الأدنى بواسطة مرسوم.
كما أن المشروع يهدف، حسب البلاغ، ثانيا، تغيير الفصل 50 من القانون السالف الذكر وذلك بهدف السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير. وإن من شأن هذا التعديل توسيع مجال الاقتطاعات الاجتماعية لتشمل التخلي عن جزء من المعاش و ذلك بهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة للمنخرطين الراغبين بالقيام باقتطاعات على معاشهم لفائدة الغير.
كم صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 359-12-2 يغير المرسوم رقم 551-77-2 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام-، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إصلاح أنظمة التقاعد، وعلى اعتبار أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يرفض طلبات المنخرطين بتصحيح الخدمات السابقة التي تأتي بعد انقضاء أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم 551-77-2 السالف الذكر بالجريدة الرسمية والذي انتهى خلال شهر أكتوبر من سنة 1998، يقترح المشروع إعطاء مهلة جديدة للمنخرطين لتصحيح خدماتهم تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وتمتد على مدى 10 سنوات.
أما بالنسبة لطلبات الاكتتاب في التأمين الاختياري بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي حدد المرسوم رقم 551-77-2 أجل ثلاثة أشهر لتقديمها، فإن المشروع الجديد يهدف إلى تمديد هذه المدة إلى سنة كاملة، لأنه بالنسبة لعدد من المنخرطين يعتبر قصيرا.
هذا وصادق المجلس على مشروع مرسوم 490-12-2 بتطبيق القانون رقم 12-04 يتعلق بالتجميع الفلاحي، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، على اعتبار أن مخطط المغرب الأخضر تبنى التجميع الفلاحي كشكل من أشكال التنظيم لانجاز المشاريع بالقطاع الفلاحي وأن هذا الشكل من التنظيم يتوخى تقوية نسيج الفاعلين بالقطاع بغية الحد من تأثير الإشكالية العقارية المرتبطة بصغر الاستغلاليات الفلاحية.
ونظرا لكون هذا الشكل من التنظيم يمكن من تسهيل الولوج إلى التكنولوجيا وعوامل الإنتاج الحديثة، يندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادتين 4 و5 من القانون رقم 12-04 المتعلق بالتجميع الفلاحي والتي تنصان على أن كل مشروع للتجميع الفلاحي، قبل الشروع في تنفيذه، يجب أن يحظى بالمصادقة من طرف السلطة الإدارية المختصة. في هذا الإطار، ينص هذا المشروع على أن السلطة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 4 و5 السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. كما ينص المشروع على أن السلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والمالية تحدد أشكال وكيفيات المصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي، كما تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالفلاحة والمالية أشكال وكيفيات تسليم شهادة التجميع الفلاحي للمجمعين والمجمعين والتي تهم بالخصوص الإجراءات المتبعة لمنح شهادة التجميع الفلاحي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.