بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت            29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء        جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنكيران : القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين غير قابل للتراجع و ملزم
نشر في أخبارنا يوم 25 - 10 - 2012

انعقد يوم الخميس 9 ذي الحجة 1433 الموافق ل25 أكتوبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية.
في مستهل الاجتماع، أكد السيد رئيس الحكومة على دعم و مساندة و تضامن الحكومة مع السيد وزير العدل و الحريات، معتبرا أن القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين غير قابل للتراجع و ملزم.
بعد ذلك، تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-91 يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 4 أكتوبر 1977 يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، تقدم به السيد وزير الاقتصاد و المالية. على أساس أنه باستثناء بعض المواد القانونية التي تم تتميمها أو تعديلها فإن أغلبية مواد الظهير بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977 لم تعرف أي تغيير منذ هذا التاريخ، الشيء الذي حال دون مسايرة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للتطور الذي عرفته بلادنا خلال العقود الأخيرة، فإن هذا المشروع يقترح إدخال تعديلات على بعض الفصول بهدف جعله أكثر ملائمة للسياق الاجتماعي و الاقتصادي المغربي. و تهم هذه التعديلات أولا إتمام الظهير بإرساء مبدأ الحد الأدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية ) الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( حيث تم التنصيص على هذا المبدأ و شروطه في هذا الظهير على أن يحدد مبلغ الحد الأدنى بواسطة مرسوم.
كما أن المشروع يهدف، ثانيا، تغيير الفصل 50 من القانون السالف الذكر و ذلك بهدف السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير. و إن من شأن هذا التعديل توسيع مجال الاقتطاعات الاجتماعية لتشمل التخلي عن جزء من المعاش و ذلك بهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة للمنخرطين الراغبين بالقيام باقتطاعات على معاشهم لفائدة الغير.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 359-12-2 يغير المرسوم رقم 551-77-2 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد –النظام العام-، تقدم به السيد وزير الاقتصاد و المالية. في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إصلاح أنظمة التقاعد، و على اعتبار أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يرفض طلبات المنخرطين بتصحيح الخدمات السابقة التي تأتي بعد انقضاء أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم 551-77-2 السالف الذكر بالجريدة الرسمية و الذي انتهى خلال شهر أكتوبر من سنة 1998، يقترح المشروع إعطاء مهلة جديدة للمنخرطين لتصحيح خدماتهم تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية و تمتد على مدى 10 سنوات.
أما بالنسبة لطلبات الاكتتاب في التأمين الاختياري بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و الذي حدد المرسوم رقم 551-77-2 أجل ثلاثة أشهر لتقديمها، فإن المشروع الجديد يهدف إلى تمديد هذه المدة إلى سنة كاملة، لأنه بالنسبة لعدد من المنخرطين يعتبر قصيرا.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم 490-12-2 بتطبيق القانون رقم 12-04 يتعلق بالتجميع الفلاحي، تقدم به السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري. على اعتبار أن مخطط المغرب الأخضر تبنى التجميع الفلاحي كشكل من أشكال التنظيم لانجاز المشاريع بالقطاع الفلاحي و أن هذا الشكل من التنظيم يتوخى تقوية نسيج الفاعلين بالقطاع بغية الحد من تأثير الإشكالية العقارية المرتبطة بصغر الاستغلاليات الفلاحية. و نظرا لكون هذا الشكل من التنظيم يمكن من تسهيل الولوج إلى التكنولوجيا وعوامل الإنتاج الحديثة، يندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادتين 4 و 5 من القانون رقم 12-04 المتعلق بالتجميع الفلاحي و التي تنصان على أن كل مشروع للتجميع الفلاحي، قبل الشروع في تنفيذه، يجب أن يحظى بالمصادقة من طرف السلطة الإدارية المختصة. في هذا الإطار، ينص هذا المشروع على أن السلطة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 4 و 5 السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. كما ينص المشروع على أن السلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة و الداخلية و المالية تحدد أشكال و كيفيات المصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي، كما تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالفلاحة و المالية أشكال و كيفيات تسليم شهادة التجميع الفلاحي للمجمعين و المجمعين و التي تهم بالخصوص الإجراءات المتبعة لمنح شهادة التجميع الفلاحي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.