مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تناقضات بين الظهير والقانون الأساسي وجامعات وضعت العربة أمام الحصان
عن الأنظمة الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية
نشر في المساء يوم 21 - 07 - 2012


يحيي سعيدي
شرعت مؤخّراً مجموعة من الجامعات الرياضية في اقتراح مشاريع تعديل قوانينها الأساسية من أجل تحيينها ومطابقتها مع قانون التربية البدنية والرياضة الجديد (09 .30 )، ومراسيمه التطبيقية التي صدرت خلال شهر دجنبر من السنة الماضية ومن أجل ملائمتها مع القانون الأساسي النموذجي المتعلق بالجامعات الذي لم يصدر بعد مرسومه أو قراره الوزاري بالجريدة الرسمية.
فإذا كانت مجموعة من الجامعات تنتظر الصدور الرسمي للقانون الأساسي النموذجي الخاص بالجامعات الرياضية، فالشيء غير المفهوم هو أنّ بعض الجامعات أعلنت مؤخّرا عن عقد جمع عام استثنائي دون أن يَصْدُرَ القرار الوزاري ودون أن تكون الموافقة القبلية من لدن الوزارة الوصية.
الأمر يتعلّق خاصّة باللجنة المؤقتة المكلّفة بتسيير الجامعة الملكية للكرة الطائرة التي وضعت العربة أمام الحصان!
فإذا كان المشرع في ظهير سنة 1957 المتعلق بالشباب والرياضة،وهو أوّل ظهير بعد استقلال المغرب، يكتفي فقط
بإلزام الجامعات والجمعيات الرياضية بالتقيّد بأحكام الظهير الشريف الصادر في سنة 1914 المتعلق بتأسيس الجمعيات وبالمقتضيات الخاصة بقانون الرياضة لسنة 1957، وإذا كان ظهير 87 -06، الصادر في سنة 1989،اكتفى فيه المشرّع بإجبارية موافقة الوزارة على القوانين الأساسية للجامعات الرياضية، فإنّ القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة ينُصّ بصريح العبارة ولأول مرة على أنّ الوزارة هي التي تقوم بإعداد القانون الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية ويتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية بمثابة قرار وزاري.
لقد اطّلعت منذ شهور على مشروع القانون الأساسي النموذجي المتعلّق بالجامعات الرياضية وبعد تحليله من زاوية علم صياغة القوانين أو ما يصطلح عليه بالفرنسية ب( La légistique )، وجدت فيه مجموعة من المقتضيات إيجابية من شأنها أن تٌخْرِج الجامعات من التدبير التقليدي للشأن الرياضي ووضعها في سكة الحكامة الجيدة وفق ضوابط احترافية شريطة أن تكون هذه الحكامة ترتكز على الجانب التقني الذي يشكل العمود الفقري لنشاط الجامعات والجمعيات الرياضية.
ومن النقط الإيجابية التي استحسنتها هي بعض المقتضيات الإجبارية: الترشيح باللائحة عن طريق الاقتراع السّري وتحويل اختصاصات أمين المال وإضافتها لاختصاصات الكاتب العام وإجبارية التمثيلية النسائية بنسبة مأوية لا تقل عن عشرة في المئة وتعيين مدير تقني وطني على سبيل المثل لا الحصر.
لكن بالمقابل سجلت عدة ملاحظات تتعلّق ببعض التناقضات مابين ماهو منصوص عليه في الظهير وما تمّ التنصيص عليه في مشروع القانون الأساسي النموذجي الخاص بالجامعات الرياضية:
أوّلاً: إذا كان ظهير 1957 حدّد الشكل القانوني لجهاز الإدارة للجامعات والعصب الجهوية والجمعيات في انتخاب مجلس إداري، وإذا كان ظهير 1989 لم يحدّد أي شكل قانوني، فإنّ القانون الجديد جاء بشكل قانوني جديد وذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 27 ، وهو الشكل القانوني غير المطابق لما هو منصوص عليه في مشروع النظام الأساسي للجامعات، إذ أنّ هذا الأخير ينص على مكتب جامعي في حين أنّ الظهير يصطلح عليه مكتب مديري، وهو خطأ اصطلاحي فادح تمّ ارتكابه في صياغة الظهير لأنّ نسخته بالفرنسية هي الصحيحة والتي تنص على «Comité directeur « أي لجنة مديرية وليس مكتبا مديريا والذي يتحمّل مسؤلية هذا الخطأ هو الأمانة العامة للحكومة. فترجمة Comité بالمفهوم القانوني هي لجنة و bureau هي مكتب والفرق بينهما هو عندما يتعلق الأمر بلجنة مديرية، فإنّ هذه الأخيرة تكون لها صفة تقريرية وينبثق منها جهاز تنفيدي على غرار ما هو معمول به داخل الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أما المكتب الجامعي فهو غالبا يزاوج مابين ماهو تقريري وتنفيذي.
ثانيا: إنّ مشروع النظام الأساسي النموذجي للجامعات يتضمن ما اصطلح عليه بالفرنسية Organes juridictionnels»، وهو ما يترجم بالأجهزة القضائية، وهو تناقض صارخ مع ما هو منصوص عليه في الظهير الذي منح للجامعات الرياضية سلطة تأديبية وليست قضائية، والصحيح الذي يجب التنصيص عليه في النظام الأساسي النموذجي للجامعات هو الأجهزة التأديبية «Organes disciplinaires».
ثالثا: في نفس الموضوع، فإنّ النظام الأساسي النموذجي لم ينص على إحدى المقتضيات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 43 من الظهير، إذ يجب اللجوء إلى مساعي التوفيق قبل اللجوء إلى القضاء أو مسطرة التحكيم...
باحث في المجال الرياضي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.