يحيي سعيدي شرعت مؤخّراً مجموعة من الجامعات الرياضية في اقتراح مشاريع تعديل قوانينها الأساسية من أجل تحيينها ومطابقتها مع قانون التربية البدنية والرياضة الجديد (09 .30 )، ومراسيمه التطبيقية التي صدرت خلال شهر دجنبر من السنة الماضية ومن أجل ملائمتها مع القانون الأساسي النموذجي المتعلق بالجامعات الذي لم يصدر بعد مرسومه أو قراره الوزاري بالجريدة الرسمية. فإذا كانت مجموعة من الجامعات تنتظر الصدور الرسمي للقانون الأساسي النموذجي الخاص بالجامعات الرياضية، فالشيء غير المفهوم هو أنّ بعض الجامعات أعلنت مؤخّرا عن عقد جمع عام استثنائي دون أن يَصْدُرَ القرار الوزاري ودون أن تكون الموافقة القبلية من لدن الوزارة الوصية. الأمر يتعلّق خاصّة باللجنة المؤقتة المكلّفة بتسيير الجامعة الملكية للكرة الطائرة التي وضعت العربة أمام الحصان! فإذا كان المشرع في ظهير سنة 1957 المتعلق بالشباب والرياضة،وهو أوّل ظهير بعد استقلال المغرب، يكتفي فقط بإلزام الجامعات والجمعيات الرياضية بالتقيّد بأحكام الظهير الشريف الصادر في سنة 1914 المتعلق بتأسيس الجمعيات وبالمقتضيات الخاصة بقانون الرياضة لسنة 1957، وإذا كان ظهير 87 -06، الصادر في سنة 1989،اكتفى فيه المشرّع بإجبارية موافقة الوزارة على القوانين الأساسية للجامعات الرياضية، فإنّ القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة ينُصّ بصريح العبارة ولأول مرة على أنّ الوزارة هي التي تقوم بإعداد القانون الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية ويتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية بمثابة قرار وزاري. لقد اطّلعت منذ شهور على مشروع القانون الأساسي النموذجي المتعلّق بالجامعات الرياضية وبعد تحليله من زاوية علم صياغة القوانين أو ما يصطلح عليه بالفرنسية ب( La légistique )، وجدت فيه مجموعة من المقتضيات إيجابية من شأنها أن تٌخْرِج الجامعات من التدبير التقليدي للشأن الرياضي ووضعها في سكة الحكامة الجيدة وفق ضوابط احترافية شريطة أن تكون هذه الحكامة ترتكز على الجانب التقني الذي يشكل العمود الفقري لنشاط الجامعات والجمعيات الرياضية. ومن النقط الإيجابية التي استحسنتها هي بعض المقتضيات الإجبارية: الترشيح باللائحة عن طريق الاقتراع السّري وتحويل اختصاصات أمين المال وإضافتها لاختصاصات الكاتب العام وإجبارية التمثيلية النسائية بنسبة مأوية لا تقل عن عشرة في المئة وتعيين مدير تقني وطني على سبيل المثل لا الحصر. لكن بالمقابل سجلت عدة ملاحظات تتعلّق ببعض التناقضات مابين ماهو منصوص عليه في الظهير وما تمّ التنصيص عليه في مشروع القانون الأساسي النموذجي الخاص بالجامعات الرياضية: أوّلاً: إذا كان ظهير 1957 حدّد الشكل القانوني لجهاز الإدارة للجامعات والعصب الجهوية والجمعيات في انتخاب مجلس إداري، وإذا كان ظهير 1989 لم يحدّد أي شكل قانوني، فإنّ القانون الجديد جاء بشكل قانوني جديد وذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 27 ، وهو الشكل القانوني غير المطابق لما هو منصوص عليه في مشروع النظام الأساسي للجامعات، إذ أنّ هذا الأخير ينص على مكتب جامعي في حين أنّ الظهير يصطلح عليه مكتب مديري، وهو خطأ اصطلاحي فادح تمّ ارتكابه في صياغة الظهير لأنّ نسخته بالفرنسية هي الصحيحة والتي تنص على «Comité directeur « أي لجنة مديرية وليس مكتبا مديريا والذي يتحمّل مسؤلية هذا الخطأ هو الأمانة العامة للحكومة. فترجمة Comité بالمفهوم القانوني هي لجنة و bureau هي مكتب والفرق بينهما هو عندما يتعلق الأمر بلجنة مديرية، فإنّ هذه الأخيرة تكون لها صفة تقريرية وينبثق منها جهاز تنفيدي على غرار ما هو معمول به داخل الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أما المكتب الجامعي فهو غالبا يزاوج مابين ماهو تقريري وتنفيذي. ثانيا: إنّ مشروع النظام الأساسي النموذجي للجامعات يتضمن ما اصطلح عليه بالفرنسية Organes juridictionnels»، وهو ما يترجم بالأجهزة القضائية، وهو تناقض صارخ مع ما هو منصوص عليه في الظهير الذي منح للجامعات الرياضية سلطة تأديبية وليست قضائية، والصحيح الذي يجب التنصيص عليه في النظام الأساسي النموذجي للجامعات هو الأجهزة التأديبية «Organes disciplinaires». ثالثا: في نفس الموضوع، فإنّ النظام الأساسي النموذجي لم ينص على إحدى المقتضيات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 43 من الظهير، إذ يجب اللجوء إلى مساعي التوفيق قبل اللجوء إلى القضاء أو مسطرة التحكيم... باحث في المجال الرياضي