> المادة1 : تشكل النشاطات البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين عاملا هاما في التوازن والصحة وتفتح كل شخص وعنصرا أساسيا في التربية والثقافة والتضامن الاجتماعي. وتعتبر تنمية الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين ذات نفع عام وممارسستها حق لكل شخص. وتضطلع الدولة بمسؤولية تنمية الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين وكذا بتنمية الحركة الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين، المكونة من جمعيات وشركات رياضية هادفة إلى تحقيق الربح والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية والعصب الجهوية الاحترافية والجامعات الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية واللجان الأولمبية الجهوية. وتضطلع الدولة بمسؤولية تنمية الحركة الرياضية وتقوم بتأطيرها ومراقبتها. وتساهم الجهات والجمعيات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيون في النهوض بالحياة الجمعوية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين. ويساهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص أو العام، بما يقومون به من أعمال ويتخذونه من مبادرات، في تعزيز الحركة الرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين، والبنيات التحتية لممارسة الانشطة الرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين وتدعيم وسائل الدولة وتطبيق التوجيهات الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين. ويقصد، من خلال هذا القانون بمايلي: أ-نشطة بدنية ورياضية ورياضة الاشخاص المعاقين: الانشطة المدرجة أو غير المدرجة ضمن الرياضات أو البارالمبية -الانشطة الرياضية: الانشطة الرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين الجمعيات الرياضية: الجمعيات المعتمدة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والتي تضم أنشطة رياضية - الاطر الرياضية: الاطر التي تزاول نشاطها في مجالات الرياضة أو رياضة الاشخاص المعاقين - العصب: العصب الجهوية أو الاحترافية التي تنظم أنشطة رياضية تحت إشرافها - الجامعات: الجامعات الوطنية المؤهلة التي تشرف على تنظيم نشاط أو أنشطة رياضية - مؤسسات خاصة للرياضة: المؤسسات الخاصة التي تزاول بها أنشطة رياضية - شركات رياضية هادفة إلى تحقيق الربح: الشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح المعتمدة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تضم أو تسير أنشطة رياضية. - رياضيو المستوى العالي: الرياضيون أو اللاعبون الذين يمارسون أنشطة رياضية من مستوى عال. الباب الأول: في التربية البدنية والرياضة المدرسية والجامعية > المادة 2: تلقن مواد التربية البدنية والرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوني ومؤسسات التكوين المهني العامة والخاصة. وتدرس وتراعي نتائجها في الامتحانات على غرار المواد الأخرى الملقنة في تلك المؤسسات، على أن يكون ذلك وفق أساليب تناسب مالها من خصوصيات، ويصبح تلقينها اجباريا بالتدريج في كل مستويات التعليم بموجب نص تنظيمي بحسب الوسائل المتاحة للإدارة. > المادة 3: تحدث بكل مؤسسة عامة أو خاصة للتعليم الابتدائي والثانوي أو التكوين المهني يمارس بها تلقين التربية البدنية والرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين بصفة اجبارية، جمعية رياضية طبقا لأحكام المادة الرابعة أدناه. > المادة 4: تتأسس الجمعية وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات حسبما وقع تغييره وتتميمه عدا الاستثناء التالية: 1 - يرأس الجمعية مدير المؤسسة وتتألف وجوبا من التلاميذ المسجلين بها الذين يمارسون التربية البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين ومن مدرسي التربية البندية والرياضة ورياضة الاشخاص المعاقين بالمؤسسة. 2 - يتكون ثلثا أعضاء جهاز تسيير ادارة الجمعية الذي يجب أن يرأسه مدير المؤسسة، من أساتذة التربية البدنية والرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين الذين يعينهم رئيس المؤسسة، وثلثهم من تلاميذ المؤسسة المنتخبين من قبل زملائهم. ويشارك رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو من يمثله والمسؤول عن النشاط الموازي بالمؤسسة في الجهاز الاداري للجمعية بصفة استشارية. وتضع الادارة نظاما أساسيا نموذجيا للجمعيات الرياضية المكونة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والتكوين المهني. > المادة 5: تنضوي الجمعيات الرياضية المحدثة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي ومؤسسات التكوين المهني إلى جامعة وطنية للرياضة المدرسية (ج و ر م) تضم الأنشطة الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين تسري عليها أحكام الظهير الشريف الآنف ذكره رقم 376 - 58 - 1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (نونبر 1958) حسبما تم تغييره وتتميه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن توافق الادارة على نظام الاساسي. ولا يجوز للجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية ورياضة الاشخاص المعاقين (ج و ر م). > المادة 6: تنظم مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة من كليات ومعاهد ومدارس عليا متخصصة، بما فيها مؤسسات تكوين الأطر العليا، أنشطة بدنية ورياضية ورياضة الاشخاص المعاقين لفائدة طلابها في إطار جمعيات تؤسس وتسير طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويسوغ للمجالس المختصة لدى الجامعات والمعاهد المشار إليها أعلاه، أن تقترح على السلطة المكلفة بوضع مقررات التعليم وتسليم الشهادات المتعلقة بها، تقرير اجبارية ممارسة الانشطة البدنية والرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين لفائدة طلابها. > المادة 7: تنضوي الجمعيات الرياضية المحدثة بالمؤسسات الجامعية والمدارس والمعاهد المشار إليها في المادة السادسة أعلاه إلى جامعة وطنية للرياضة الجامعية (ج و ر ج) تضم الانشطة الرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين تسري عليها أحكام الظهير الشريف الآنف ذكره رقم 376- 58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) حسبما تم تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يحدد نظامها الاساسي بنص تنظيمي. ولا يجوز للجمعيات الرياضية للجامعات والمعاهد أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الوطنية للرياضة الجامعية. الباب الثاني: في تنظيم الرياضة ورياضة الاشخاص المعاقين الفرع الأول: الجمعيات الرياضية > المادة 8: تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات حسبما تم تغييره وتتميمه والاحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون. يسوغ إحداث جمعيات رياضية لممارسة نشاط رياضي واحد. وتعتبر الجمعية الرياضية المتعددة الانشطة مجموعة تضم مختلف الفروع. كما يعتبر كل نشاط أو نوع رياضي يمارس داخل الجمعية متعددة الفروع فرعا من فروعها لا يجوز له أن يتأسس على شكل جمعية رياضية أو على شكل شركة رياضية هادفة إلى تحقيق أرباح. > المادة 9: تنخرط الجمعيات الرياضية في العصب الجهوية والجامعات، وعند الاقتضاء، في العصب الاحترافية. يجب على الجمعيات الرياضية أن تودع طلبات رخص لدى الجامعة أو العصبة المعنية باسم الاعضاء المنخرطين بها الراغبين في المشاركة في المنافسات الرياضية. (يتبع)