الحكومة تصادق على رفع الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية وغيرها    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    المغرب ينتج 4000 طن من القنب الهندي في 2024 دون خروقات قانونية    بشرى كربوبي تحتل المركز الخامس كأفضل حكمة في العالم لسنة 2024    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    حقوق الضحايا ترفض التشهير وتطالب بحفظ كرامة ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    مجلس الجالية يشيد بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حالات الزواج المختلط    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    سرقة مجوهرات تناهز قيمتها 300 ألف يورو من متجر كبير في باريس    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    غياب الطبيب النفسي المختص بمستشفى الجديدة يصل إلى قبة البرلمان    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة


> المادة1 :
تشكل النشاطات البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين عاملا هاما في التوازن والصحة وتفتح كل شخص وعنصرا أساسيا في التربية والثقافة والتضامن الاجتماعي. وتعتبر تنمية الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين ذات نفع عام وممارسستها حق لكل شخص.
وتضطلع الدولة بمسؤولية تنمية الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين وكذا بتنمية الحركة الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين، المكونة من جمعيات وشركات رياضية هادفة إلى تحقيق الربح والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية والعصب الجهوية الاحترافية والجامعات الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية واللجان الأولمبية الجهوية.
وتضطلع الدولة بمسؤولية تنمية الحركة الرياضية وتقوم بتأطيرها ومراقبتها. وتساهم الجهات والجمعيات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيون في النهوض بالحياة الجمعوية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين. ويساهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص أو العام، بما يقومون به من أعمال ويتخذونه من مبادرات، في تعزيز الحركة الرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين، والبنيات التحتية لممارسة الانشطة الرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين وتدعيم وسائل الدولة وتطبيق التوجيهات الوطنية في مجال التربية البدنية والرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين. ويقصد، من خلال هذا القانون بمايلي:
أ-نشطة بدنية ورياضية ورياضة الاشخاص المعاقين: الانشطة المدرجة أو غير المدرجة ضمن الرياضات أو البارالمبية
-الانشطة الرياضية: الانشطة الرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين
الجمعيات الرياضية: الجمعيات المعتمدة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والتي تضم أنشطة رياضية
- الاطر الرياضية: الاطر التي تزاول نشاطها في مجالات الرياضة أو رياضة الاشخاص المعاقين
- العصب: العصب الجهوية أو الاحترافية التي تنظم أنشطة رياضية تحت إشرافها
- الجامعات: الجامعات الوطنية المؤهلة التي تشرف على تنظيم نشاط أو أنشطة رياضية
- مؤسسات خاصة للرياضة: المؤسسات الخاصة التي تزاول بها أنشطة رياضية
- شركات رياضية هادفة إلى تحقيق الربح: الشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح المعتمدة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تضم أو تسير أنشطة رياضية.
- رياضيو المستوى العالي: الرياضيون أو اللاعبون الذين يمارسون أنشطة رياضية من مستوى عال.
الباب الأول: في التربية البدنية والرياضة المدرسية والجامعية
> المادة 2:
تلقن مواد التربية البدنية والرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوني ومؤسسات التكوين المهني العامة والخاصة. وتدرس وتراعي نتائجها في الامتحانات على غرار المواد الأخرى الملقنة في تلك المؤسسات، على أن يكون ذلك وفق أساليب تناسب مالها من خصوصيات، ويصبح تلقينها اجباريا بالتدريج في كل مستويات التعليم بموجب نص تنظيمي بحسب الوسائل المتاحة للإدارة.
> المادة 3:
تحدث بكل مؤسسة عامة أو خاصة للتعليم الابتدائي والثانوي أو التكوين المهني يمارس بها تلقين التربية البدنية والرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين بصفة اجبارية، جمعية رياضية طبقا لأحكام المادة الرابعة أدناه.
> المادة 4:
تتأسس الجمعية وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات حسبما وقع تغييره وتتميمه عدا الاستثناء التالية:
1 - يرأس الجمعية مدير المؤسسة وتتألف وجوبا من التلاميذ المسجلين بها الذين يمارسون التربية البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين ومن مدرسي التربية البندية والرياضة ورياضة الاشخاص المعاقين بالمؤسسة.
2 - يتكون ثلثا أعضاء جهاز تسيير ادارة الجمعية الذي يجب أن يرأسه مدير المؤسسة، من أساتذة التربية البدنية والرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين الذين يعينهم رئيس المؤسسة، وثلثهم من تلاميذ المؤسسة المنتخبين من قبل زملائهم.
ويشارك رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو من يمثله والمسؤول عن النشاط الموازي بالمؤسسة في الجهاز الاداري للجمعية بصفة استشارية.
وتضع الادارة نظاما أساسيا نموذجيا للجمعيات الرياضية المكونة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والتكوين المهني.
> المادة 5:
تنضوي الجمعيات الرياضية المحدثة بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي ومؤسسات التكوين المهني إلى جامعة وطنية للرياضة المدرسية (ج و ر م) تضم الأنشطة الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين تسري عليها أحكام الظهير الشريف الآنف ذكره رقم 376 - 58 - 1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (نونبر 1958) حسبما تم تغييره وتتميه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن توافق الادارة على نظام الاساسي. ولا يجوز للجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية ورياضة الاشخاص المعاقين (ج و ر م).
> المادة 6:
تنظم مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة من كليات ومعاهد ومدارس عليا متخصصة، بما فيها مؤسسات تكوين الأطر العليا، أنشطة بدنية ورياضية ورياضة الاشخاص المعاقين لفائدة طلابها في إطار جمعيات تؤسس وتسير طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ويسوغ للمجالس المختصة لدى الجامعات والمعاهد المشار إليها أعلاه، أن تقترح على السلطة المكلفة بوضع مقررات التعليم وتسليم الشهادات المتعلقة بها، تقرير اجبارية ممارسة الانشطة البدنية والرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين لفائدة طلابها.
> المادة 7:
تنضوي الجمعيات الرياضية المحدثة بالمؤسسات الجامعية والمدارس والمعاهد المشار إليها في المادة السادسة أعلاه إلى جامعة وطنية للرياضة الجامعية (ج و ر ج) تضم الانشطة الرياضية ورياضة الاشخاص المعاقين تسري عليها أحكام الظهير الشريف الآنف ذكره رقم 376- 58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) حسبما تم تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون، يحدد نظامها الاساسي بنص تنظيمي. ولا يجوز للجمعيات الرياضية للجامعات والمعاهد أن تشارك إلا في المنافسات التي تنظمها الجامعة الوطنية للرياضة الجامعية.
الباب الثاني: في تنظيم الرياضة ورياضة الاشخاص المعاقين
الفرع الأول: الجمعيات الرياضية
> المادة 8:
تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات حسبما تم تغييره وتتميمه والاحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون.
يسوغ إحداث جمعيات رياضية لممارسة نشاط رياضي واحد.
وتعتبر الجمعية الرياضية المتعددة الانشطة مجموعة تضم مختلف الفروع. كما يعتبر كل نشاط أو نوع رياضي يمارس داخل الجمعية متعددة الفروع فرعا من فروعها لا يجوز له أن يتأسس على شكل جمعية رياضية أو على شكل شركة رياضية هادفة إلى تحقيق أرباح.
> المادة 9:
تنخرط الجمعيات الرياضية في العصب الجهوية والجامعات، وعند الاقتضاء، في العصب الاحترافية.
يجب على الجمعيات الرياضية أن تودع طلبات رخص لدى الجامعة أو العصبة المعنية باسم الاعضاء المنخرطين بها الراغبين في المشاركة في المنافسات الرياضية.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.