استنفر إغلاق مدرسة جان دارك، التابعة للتعليم الكاثوليكي، في العاصمة الرباط الجهات الوصية، بعد إعلان وضعته مديرة المدرسة أول أمس الاثنين على واجهة المؤسسة تخبر فيه التلاميذ والعاملين أنه «سيتم إغلاق المدرسة بناء على قرار للمندوبية الجهوية للتشغيل في الرباط، حتى إشعار آخر». وكشفت مصادر مُطّلعة ل»المساء» أن وزير التربية الوطنية بعث الكاتب العام، الذي حضر إلى عين المكان لمعرفة تفاصيل وخلفيات إغلاق المؤسسة، خاصة أن الوزارة لم تتوصل بأي إخبار أو مراسلة في الموضوع. وأضافت المصادر ذاتها أن عقدة عمل المديرة المشرفة على المؤسسة انتهت منذ أكتوبر من السنة الماضية وما تزال تزاول مهامها دون تجديد العقدة، التي يُحتمَل أن تكون السبب وراء إغلاقها المؤسسة كأسلوب للاحتجاج على عدم تسوية وضعيتها. وحسب ما أكد عدد من آباء وأولياء تلاميذ هذه المدرسة، في اتصالات هاتفية مع «المساء»، فإنهم فوجؤوا بإغلاق المؤسسة بدون إخبار قبلي، الشيء الذي استنكره آباء وأولياء التلاميذ، ما أدى إلى عرقلة السير في الشارع الذي تتواجد فيه المؤسسة وتسبب في حالة من الفوضى في صفوفهم. واستغرب آباء وأولياء التلاميذ عند اطّلاعهم على الإعلان الذي وضعته مديرة المؤسسة، ذات الجنسية الفرنسية، على واجهة المدرسة، بأنه لا يحمل سوى طابع المدرسة، معتبرين قرارها مخالفا للقانون، على اعتبار أنها لا تملك اي صلاحية لإغلاق أبواب المؤسسة التعليمية، ومن المنتظر أن يتم استئناف العمل في المؤسسة اليوم. وإلى ذلك، فإن آباء وأولياء التلاميذ يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية داخل المؤسسة تنديدا بما أقدمت عليه المديرة، دون معرفة الدوافع الحقيقية لذلك. وكان عبد الرزاق لعلج، المندوب الجهوي لوزارة التشغيل في الرباط، قد نفى علاقة وزارة التشغيل بإغلاق مؤسسة «جان دارك» وبالإشعار الذي وُزِّع على أولياء التلاميذ صباح أول أمس٬ معتبرا أن إغلاق المؤسسة في وجه التلاميذ وهيئة التدريس «غير قانوني». وأضاف لعلج أن المندوبية الجهوية للتشغيل فوجئت، بدورها، صباح الاثنين بإغلاق المؤسسة كرد فعل بعد المراسلات التي وجهتها المصالح المركزية للوزارة لمديرة المؤسسة من أجل تجديد عقد الشغل الخاص بها، الذي انتهت صلاحيته في أكتوبر 2011. وكانت المصالح المركزية في وزارة التشغيل٬ وبعد انتهاء عقد التشغيل الخاص بمديرة المؤسسة في أكتوبر 2011، قد طالبت الكاتبَ العامّ لمؤسسات التعليم الكاثوليكي في المغرب بوقف مديرة المؤسسة عن مزاولة نشاطها التعليمي إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، طبقا للمادة ال516 من مدونة الشغل، التي تُلزم كل أجير أجنبي على الحصول على تأشيرة الشغل من وزارة التشغيل لمزاولة عمله.