أفردت الديانات السماوية على اختلافها للمرأة حقا في ميراث والدها أو زوجها أو أحد أقاربها، وهذا الميراث لا يمكن لأي شخص أن يتصرف فيه بشكل مباشر دون رضاها، كما أفردت مجموعة من النصوص السماوية نصيب المرأة منها سورة النساء الآية 72 : «يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن»ِ. سورة النساء» وجاءت المادة 7 في فقرتها الثانية من القانون التجاري المغربي، التي أكدت أن للمرأة الحق في أن تتصرف في مالها دون تدخل الزوج، بمعنى أن لها سلطة إدارتها لمالها دون غيرها، ولها الحق في اختيار الشخص الذي تجده مؤهلا لإدارة مالها ولو لم يكن زوجها. وجاءت المدونة العبرية في القانون العبري المغربي ونصت أيضا على أن المرأة اليهودية لا حق لزوجها في التصرف في مالها، والمدونتان معا صانتا حقوقهما حماية للمرأة. ويمكن للمرأة أن تمنح زوجها نصيبها من الميراث مقابل عقد مسمى يضمن لها استرجاع مالها، وإذا كان الزوج حسن النية، فإنه لن يضره هذا الالتزام، علما أن القانون في حال وجود التزام لا يميز بين الزوج والزوجة والأخ والأخت فهذه الصفة تنمحي ولا يبقى سوى الالتزام. غير أنه قد يحدث في بعض الأحيان أن يحاول الزوج الحصول على مال زوجته سواء أكان إرثا أو عملا أو هبة أو.. تارة بالترهيب وتارة بالضغط على الزوجة من أجل الاستحواذ على مالها، إما بالطلاق أو ما شابه للرضوخ له. وإذا ما رفعت المرأة أمرها للقاضي، سوف يتدخل ليحمي مالها وفقا للنصوص القانونية، سواء المنصوص عليها في مدونة الأسرة أو القانون التجاري، وسيتصدى القاضي له دون هوادة لتطبيق القانون، ولتعلم المرأة أن هناك ترسانة قانونية تنتج آثارا «حمائية»، تحمي المرأة. * أديب كابوس، محام بهيئة مكناس