جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار        بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا    الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    النيابة العامة وتطبيق القانون    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان تنادي بتفعيل الدستور
نشر في المساء يوم 30 - 10 - 2011

جاء في تصدير الدستور أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، تتشبث بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وأن هذا التصدير يشكل جزءا لا يتجزأ من صلب هذا الدستور. ولتفعيل الدستور، لا بد من القيام بالعديد من الإصلاحات التشريعية، أذكر منها في ما يلي ستة اقتراحات:
- الاقتراح الأول: توجد ضرورة ملحة وعاجلة لإدخال إصلاح جذري على «نظام السجل العدلي» وفق ورقة عمل توصي بتغيير وتعديل ستٍّ وخمسين (56) مادة من مواد قانون المسطرة الجنائية، وهي المواد المرقمة من 654 إلى 703، من إعدادي وثمرة اجتهادي، وعصارة آلام ظلم ومعاناة بدأت منذ عشرات السنين ولم تنته بعد!
وفي اعتقادي أن الحل الأمثل والأكثر عدلا وإنصافا ومراعاة لحقوق الإنسان هو الأخذ بمبدأ «وحدة السجل العدلي» وبمبدأ الشفافية، والتنصيص على حق كل إنسان في الحصول على نسخة شاملة وكاملة لكل ما هو مدون «في الجذاذات les fichiers» التي يتكون منها سجله العدلي.
ومما يجب التنبيه إليه أن رد الاعتبار لا يمكن الحصول عليه قط بالنسبة إلى الأحكام بالإدانة الواردة بشأنها إعلامات من سلطات أجنبية! فأين هي استقلالية القرار في الدولة المستقلة؟ وبعد 55 سنة من الاستقلال!
كما يجب لفت النظر إلى أن حالات انعدام الأهلية لا يمكن أن يشملها العفو ولا التقادم. وهكذا يظل المظلوم، الذي كان ضحية قرار إداري غيابي بتجريده من الأهلية وبالتحجير عليه...، في دار غفلون طيلة حياته! فعن أية حقوق للإنسان يتحدثون؟
- الاقتراح الثاني: التخلي عن مبدأ «ملاءمة المتابعة» المنصوص عليه في المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، والأخذ بمبدأ «شرعية المتابعة» الذي يحقق العدل والمساواة ويضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب... وهذا المقترح ما هو إلا تجديد للنداء الذي أطلقته منذ عشرات السنين في أوائل الستينيات من القرن الماضي، وما فتئت أردده في كل مناسبة؛
- الاقتراح الثالث: إلغاء عقوبة التهميش المؤبد المنصوص عليه في المادة 648 (الفقرة 2) من قانون المسطرة الجنائية، وتقليص حالات الحكم بانعدام الأهلية والتجريد من الحقوق الوطنية متعددة الأوصاف!
- الاقتراح الرابع: إلغاء الامتياز القضائي، المنصوص عليه في المواد من 264 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية المحددة لقواعد الاختصاص الاستثنائية للحكم في الجنايات والجنح المنسوبة إلى بعض القضاة أو الموظفين، وذلك بغرض تحقيق المساواة أمام القضاء المنصوص عليها في الدستور وصيانة لحقوق الإنسان؛
- الاقتراح الخامس: جعل سلطة التأديب من اختصاص القضاء فقط، وعلى الأخص بالنسبة إلى العقوبات أو الإجراءات التي تنص أو يترتب عنها فقد أي نوع من أنواع الأهلية أو التجريد من الحقوق الوطنية أو الأسرية أو الاقتصادية أو المهنية؛
- الاقتراح السادس: تشجيع الدراسات والأبحاث القانونية وإدخال مادة «النقد القانوني» ضمن مناهج كليات الحقوق، على غرار مادة «النقد الأدبي» التي تدرس في كليات الآداب، وفتح المجال لباب الاجتهاد.
هذه الاقتراحات لا بد أن تحظى بتأييد كل من له ضمير حي، وبمساندة كل من عنده غيرة على حقوق الإنسان؛ وبصفة عامة، ستجد لها سندا عند أولي الألباب، ذوي العقول الراجحة، ذوي النفوس الأبية الرافضة للظلم، المشبعة بالأحاسيس الإنسانية السامية. ولن يعارضها إلا مكابر، تلذذ بإذلال بني آدم، يجد نشوته في الدوس على حقوق وحريات الأفراد، بأحذية أجهزة القمع والتنكيل، يخيفه وضح النهار ويجد ضالته تحت جناح الظلام...
لذا، يجب استبعاد الهاجس الأمني، كما يجب التخلي عن استعمال فزاعة الإسلاموفوبيا... وعدم العمل بالنصائح المسمومة الملغومة لأعداء الإسلام الذين يروجون في حملتهم لإقصاء المواطنين الشرفاء ولتصفيتهم، بل إبادتهم إبادة تدريجية مادية ومعنوية وفكرية وإعلامية تحت ستار: محاربة التطرف، وحمل يافطة منع تسييس الدين أو تديين السياسة!
وعلى أمل اتخاذ القرار الشجاع والجريء بمحاربة بؤر الفساد، وتنقية دواليب أجهزة أصحاب الحل والعقد من ديناصورات المفسدين، لإمكان تحقيق وتنفيذ الاقتراحات الإصلاحية الستة المذكورة أعلاه، يمكن الشروع فورا وبدون إبطاء في إجراء التعديلات المستعجلة الخمسة عشر الآتي بيانها على قانون المسطرة الجنائية:
- التعديل الأول: المادة 648 المتعلقة بتقادم العقوبات: ضرورة حذف الفقرة (2) التي تنص على عدم قابلية تخلص المهمش المظلوم من آثار انعدام الأهلية مدى الحياة، ونصُّها: «غير أنه، مع ذلك، فإن حالات انعدام الأهلية المحكوم بها في مقرر الإدانة أو التي تكون نتيجة قانونية لهذا المقرر تبقى سارية المفعول»؛
- التعديل الثاني: المادة 658: تعديل الفقرة (2)، وذلك بحذف عبارة «والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض»، لأنها تعني إمكانية إصدار أحكام دون توجيه أي استدعاء إلى المتهم... وهذا أمر يتنافى مع قواعد العدالة وفيه مساس بحقوق الإنسان؛
- التعديل الثالث: المادة 658: تعديل الفقرة (5)، وذلك بحذف عبارة «أو عن سلطة إدارية» الواردة فيها، وإضافة ما يلي: (مع وجوب مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأهلية وبأسباب الحجر وإجراءات إثباته ورفعه وإشهاره اعتمادا على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية، وفق ما هو منصوص عليه في المواد من 206 إلى 228 من المدونة الجديدة للأسرة)؛
- التعديل الرابع: المادة 658: إضافة فقرة جديدة نصها :«ويجب إعلام الشخص المعني، فورا وبدون إبطاء، بالأمر الذي ترتبت عنه إقامة البطاقة رقم 1، تحت طائلة إحالة المسؤول المقصر على المجلس التأديبي، مع حفظ حق المتضرر في رفع دعوى المسؤولية التقصيرية»؛
- التعديل الخامس: المادة 665: تعدل الفقرة الأولى لتصبح كما يلي: «تتضمن البطاقة رقم 2 نسخة النص الكامل لمختلف البطائق رقم 1، وكذلك النص الكامل لمختلف الإعلامات بالإدانة الصادرة عن سلطات أجنبية، المتعلقة بشخص واحد»؛
- التعديل السادس: المادة 665: إضافة فقرة ثانية جديدة، وهذا نصها:
«تسلَّم البطاقة رقم 2 إلى الشخص الذي تهمه يدا بيد، بعد إدلائه بما يثبت هويته، ولا يمكن بحال من الأحوال إرسالها إليه بواسطة البريد»؛
- التعديل السابع: المادة 665: تعدل الفقرة السابعة من المادة 665 باستبدال عبارة «الإدارات العمومية للدولة المعروضة عليها...» بعبارة «الإدارات العمومية المغربية المعروضة عليها...»؛
- التعديل الثامن: تضاف إلى المادة 665 فقرة أخيرة جديدة نصها: «ولا تسلم البطاقة رقم 2 الخاصة بمواطن مغربي إلى أية سلطة أجنبية مطلقا».
- التعديل التاسع: المادة 667، تعوض الفقرة الثانية بما يلي:
«وفي حالة وجود البطاقة رقم 1 أو إعلان بأحكام بالإدانة عن سلطات أجنبية، تضمن جميع البيانات في البطاقة رقم 3»؛
- التعديل العاشر: المادة 669 :تحذف عبارة: «غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم 3»؛
- التعديل الحادي عشر: المادة 675: تضاف إلى الفقرة الأولى عبارة: «ما لم يكن متمتعا بالجنسية المغربية في نفس الوقت»؛
- التعديل الثاني عشر: المادة 675: تعديل الفقرة الأولى: تعوض عبارة «المعلومات عن أحكام بالإدانة...» بعبارة: «أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به»؛
- التعديل الثالث عشر: المادة 676: تعديل الفقرة الثانية: إلغاء وحذف عبارة: «وإما بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل...»؛
- التعديل الرابع عشر: المادة 676: إضافة فقرة جديدة نصها: ويجب إعلام المعني بالأمر الذي ترد بشأنه إعلامات بالإدانة صادرة عن سلطات أجنبية، فور توصل وزير العدل بها، وتسليمه نسخة منها، مقابل إشهاده بالإعلام والتوصل»؛
- التعديل الخامس عشر: المادة 677: «إلغاء وحذف الفقرة الأخيرة، التي تمنع الإشارة إلى الإعلامات بالإدانة الصادرة عن سلطات أجنبية في البطاقة رقم 3».
كلمة ختامية:
إن هذا الموجز للدراسة القانونية المعمقة هو ثمرة تجربة فعلية عايشتها شخصيا طيلة 49 سنة، لذا فمن شأن تطبيق المقترحات الواردة فيها أن يزرع الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين والأجانب المقيمين في المغرب على حد سواء، وأن يعمل على تغيير عقلية بعض رجال السلطة والمشرفين على مجالس الهيئات المهنية، في اتجاه احترام حقوق الإنسان، وبث روح الثقة والمصداقية والشفافية، وتحقيق العدل والإنصاف وتفادي كل جور أو تعسف، كما من شأنه وضع حد لهجرة الأدمغة المغربية ولهروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، وجلب رؤوس أموال أجنبية وتشجيع الاستثمارات في المغرب، وبالتالي إعطاء زخم لقطار التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وسيكون تبني هذه المقترحات من طرف السيد رئيس الحكومة أو السادة أعضاء البرلمان، عملا بالفصل 80 من الدستور، وتسميتها «مشروعا أو مقترحَ قانون»، من الإنجازات الهامة التي نتوق ونتمنى تحقيقها عاجلا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، هو أجر المجتهد).
ومسك الختام قوله تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون»، صدق الله العظيم.
رضوان محمد إدريس بناني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.