عبد النباوي: الذكاء الاصطناعي يفرض تحولات عميقة على استقلال القضاء    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة ال17 للملتقى الدولي للفلاحة    "كان صديقا مخلصا للشعب الفلسطيني".. تعاز عربية ودولية بوفاة البابا فرنسيس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    أقصبي: الدولة سمحت باستنزاف الفرشة المائية لصالح نموذج فلاحي موجه للتصدير    "ترانسبرانسي" تدعو للتحقيق في الاختراق السيبيراني وفي دعم الماشية وترفض الهدم التعسفي للمنازل    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    الرباط تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    الملك محمد السادس يعزي في وفاة قداسة البابا فرانسوا الأول    رحيل المطرب والملحن محسن جمال    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    المغرب يحتفل بالأسبوع العالمي للتلقيح تحت شعار:"أطفالنا كانبغيوهم، بالتلقيح نحميوهم"    الشعباني: المباراة ضد شباب قسنطينة الجزائري "مرجعية" لما تبقى من المنافسة    المغرب يقود تحولاً صحياً شاملاً: تنزيل مشروع ملكي نال اعترافاً دولياً    العثور على بقايا أطراف بشرية في دورة مياه مسجد    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    نزيف التعليم    الوزير برادة: نتائج مؤسسات الريادة ضمانة استمرار الإصلاح التربوي بعد 2026    رئيس الجمعية المغربية لحماية الحيوانات ل "رسالة24" : الكلاب في الشارع ضحايا الإهمال… لا مصدر خطر    اندلاع حريق في "جبل خردة" يغطي مدينة ألمانية بالدخان    نهضة بركان تصدم الإعلام الجزائري    تحسينات جديدة في صبيب الإنترنت تفتح النقاش.. لماذا تبقى الأسعار مرتفعة في المغرب؟    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    وزير الدفاع الأمريكي يقدم معلومات سرية في "دردشة"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    بعد ‬تحذير ‬البنوك ‬من ‬محاولات ‬التصيد ‬الاحتيالي..‬    الغضب يتصاعد .. موظفون يشعلون نيران الاحتجاج أمام البرلمان    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    الذهب يلامس أعلى مستوى له في ظل تراجع الدولار    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    وفاة محسن جمال واحد من رواد الأغنية المغربية    كيوسك الإثنين | الداخلية تطلق ورشا ضخما لرقمنة "الحالة المدنية"    بكلمات مؤثرة.. هكذا ودع زعماء وساسة العالم البابا فرانسيس    الريسوني.. عندما تتحول معاداة الصهيونية إلى معاداة مغلفة للسامية...!    تنفيذا لوصيته.. البابا فرنسيس يختار مكان دفنه بعيدا عن تقاليد الفاتيكان    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نهضة بركان يضع قدما في النهائي بتغلبه على النادي القسنطيني الجزائري    تراجع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس غداة ظهوره في عيد الفصح    الأساتذة المبرزون يضربون للمطالبة بالنظام الأساسي    شاب يُنهي حياته شنقاً داخل منزل أسرته بطنجة    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس    الزاهي يفتح أسئلة القراءة في متون السوسيولوجي عبد الكريم الخطيبي    لقاء إقليمي بالحسيمة يسلط الضوء على آفاق الاستثمار في إطار قانون المالية 2025    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان تنادي بتفعيل الدستور
نشر في المساء يوم 30 - 10 - 2011

جاء في تصدير الدستور أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، تتشبث بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وأن هذا التصدير يشكل جزءا لا يتجزأ من صلب هذا الدستور. ولتفعيل الدستور، لا بد من القيام بالعديد من الإصلاحات التشريعية، أذكر منها في ما يلي ستة اقتراحات:
- الاقتراح الأول: توجد ضرورة ملحة وعاجلة لإدخال إصلاح جذري على «نظام السجل العدلي» وفق ورقة عمل توصي بتغيير وتعديل ستٍّ وخمسين (56) مادة من مواد قانون المسطرة الجنائية، وهي المواد المرقمة من 654 إلى 703، من إعدادي وثمرة اجتهادي، وعصارة آلام ظلم ومعاناة بدأت منذ عشرات السنين ولم تنته بعد!
وفي اعتقادي أن الحل الأمثل والأكثر عدلا وإنصافا ومراعاة لحقوق الإنسان هو الأخذ بمبدأ «وحدة السجل العدلي» وبمبدأ الشفافية، والتنصيص على حق كل إنسان في الحصول على نسخة شاملة وكاملة لكل ما هو مدون «في الجذاذات les fichiers» التي يتكون منها سجله العدلي.
ومما يجب التنبيه إليه أن رد الاعتبار لا يمكن الحصول عليه قط بالنسبة إلى الأحكام بالإدانة الواردة بشأنها إعلامات من سلطات أجنبية! فأين هي استقلالية القرار في الدولة المستقلة؟ وبعد 55 سنة من الاستقلال!
كما يجب لفت النظر إلى أن حالات انعدام الأهلية لا يمكن أن يشملها العفو ولا التقادم. وهكذا يظل المظلوم، الذي كان ضحية قرار إداري غيابي بتجريده من الأهلية وبالتحجير عليه...، في دار غفلون طيلة حياته! فعن أية حقوق للإنسان يتحدثون؟
- الاقتراح الثاني: التخلي عن مبدأ «ملاءمة المتابعة» المنصوص عليه في المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، والأخذ بمبدأ «شرعية المتابعة» الذي يحقق العدل والمساواة ويضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب... وهذا المقترح ما هو إلا تجديد للنداء الذي أطلقته منذ عشرات السنين في أوائل الستينيات من القرن الماضي، وما فتئت أردده في كل مناسبة؛
- الاقتراح الثالث: إلغاء عقوبة التهميش المؤبد المنصوص عليه في المادة 648 (الفقرة 2) من قانون المسطرة الجنائية، وتقليص حالات الحكم بانعدام الأهلية والتجريد من الحقوق الوطنية متعددة الأوصاف!
- الاقتراح الرابع: إلغاء الامتياز القضائي، المنصوص عليه في المواد من 264 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية المحددة لقواعد الاختصاص الاستثنائية للحكم في الجنايات والجنح المنسوبة إلى بعض القضاة أو الموظفين، وذلك بغرض تحقيق المساواة أمام القضاء المنصوص عليها في الدستور وصيانة لحقوق الإنسان؛
- الاقتراح الخامس: جعل سلطة التأديب من اختصاص القضاء فقط، وعلى الأخص بالنسبة إلى العقوبات أو الإجراءات التي تنص أو يترتب عنها فقد أي نوع من أنواع الأهلية أو التجريد من الحقوق الوطنية أو الأسرية أو الاقتصادية أو المهنية؛
- الاقتراح السادس: تشجيع الدراسات والأبحاث القانونية وإدخال مادة «النقد القانوني» ضمن مناهج كليات الحقوق، على غرار مادة «النقد الأدبي» التي تدرس في كليات الآداب، وفتح المجال لباب الاجتهاد.
هذه الاقتراحات لا بد أن تحظى بتأييد كل من له ضمير حي، وبمساندة كل من عنده غيرة على حقوق الإنسان؛ وبصفة عامة، ستجد لها سندا عند أولي الألباب، ذوي العقول الراجحة، ذوي النفوس الأبية الرافضة للظلم، المشبعة بالأحاسيس الإنسانية السامية. ولن يعارضها إلا مكابر، تلذذ بإذلال بني آدم، يجد نشوته في الدوس على حقوق وحريات الأفراد، بأحذية أجهزة القمع والتنكيل، يخيفه وضح النهار ويجد ضالته تحت جناح الظلام...
لذا، يجب استبعاد الهاجس الأمني، كما يجب التخلي عن استعمال فزاعة الإسلاموفوبيا... وعدم العمل بالنصائح المسمومة الملغومة لأعداء الإسلام الذين يروجون في حملتهم لإقصاء المواطنين الشرفاء ولتصفيتهم، بل إبادتهم إبادة تدريجية مادية ومعنوية وفكرية وإعلامية تحت ستار: محاربة التطرف، وحمل يافطة منع تسييس الدين أو تديين السياسة!
وعلى أمل اتخاذ القرار الشجاع والجريء بمحاربة بؤر الفساد، وتنقية دواليب أجهزة أصحاب الحل والعقد من ديناصورات المفسدين، لإمكان تحقيق وتنفيذ الاقتراحات الإصلاحية الستة المذكورة أعلاه، يمكن الشروع فورا وبدون إبطاء في إجراء التعديلات المستعجلة الخمسة عشر الآتي بيانها على قانون المسطرة الجنائية:
- التعديل الأول: المادة 648 المتعلقة بتقادم العقوبات: ضرورة حذف الفقرة (2) التي تنص على عدم قابلية تخلص المهمش المظلوم من آثار انعدام الأهلية مدى الحياة، ونصُّها: «غير أنه، مع ذلك، فإن حالات انعدام الأهلية المحكوم بها في مقرر الإدانة أو التي تكون نتيجة قانونية لهذا المقرر تبقى سارية المفعول»؛
- التعديل الثاني: المادة 658: تعديل الفقرة (2)، وذلك بحذف عبارة «والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض»، لأنها تعني إمكانية إصدار أحكام دون توجيه أي استدعاء إلى المتهم... وهذا أمر يتنافى مع قواعد العدالة وفيه مساس بحقوق الإنسان؛
- التعديل الثالث: المادة 658: تعديل الفقرة (5)، وذلك بحذف عبارة «أو عن سلطة إدارية» الواردة فيها، وإضافة ما يلي: (مع وجوب مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأهلية وبأسباب الحجر وإجراءات إثباته ورفعه وإشهاره اعتمادا على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية، وفق ما هو منصوص عليه في المواد من 206 إلى 228 من المدونة الجديدة للأسرة)؛
- التعديل الرابع: المادة 658: إضافة فقرة جديدة نصها :«ويجب إعلام الشخص المعني، فورا وبدون إبطاء، بالأمر الذي ترتبت عنه إقامة البطاقة رقم 1، تحت طائلة إحالة المسؤول المقصر على المجلس التأديبي، مع حفظ حق المتضرر في رفع دعوى المسؤولية التقصيرية»؛
- التعديل الخامس: المادة 665: تعدل الفقرة الأولى لتصبح كما يلي: «تتضمن البطاقة رقم 2 نسخة النص الكامل لمختلف البطائق رقم 1، وكذلك النص الكامل لمختلف الإعلامات بالإدانة الصادرة عن سلطات أجنبية، المتعلقة بشخص واحد»؛
- التعديل السادس: المادة 665: إضافة فقرة ثانية جديدة، وهذا نصها:
«تسلَّم البطاقة رقم 2 إلى الشخص الذي تهمه يدا بيد، بعد إدلائه بما يثبت هويته، ولا يمكن بحال من الأحوال إرسالها إليه بواسطة البريد»؛
- التعديل السابع: المادة 665: تعدل الفقرة السابعة من المادة 665 باستبدال عبارة «الإدارات العمومية للدولة المعروضة عليها...» بعبارة «الإدارات العمومية المغربية المعروضة عليها...»؛
- التعديل الثامن: تضاف إلى المادة 665 فقرة أخيرة جديدة نصها: «ولا تسلم البطاقة رقم 2 الخاصة بمواطن مغربي إلى أية سلطة أجنبية مطلقا».
- التعديل التاسع: المادة 667، تعوض الفقرة الثانية بما يلي:
«وفي حالة وجود البطاقة رقم 1 أو إعلان بأحكام بالإدانة عن سلطات أجنبية، تضمن جميع البيانات في البطاقة رقم 3»؛
- التعديل العاشر: المادة 669 :تحذف عبارة: «غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم 3»؛
- التعديل الحادي عشر: المادة 675: تضاف إلى الفقرة الأولى عبارة: «ما لم يكن متمتعا بالجنسية المغربية في نفس الوقت»؛
- التعديل الثاني عشر: المادة 675: تعديل الفقرة الأولى: تعوض عبارة «المعلومات عن أحكام بالإدانة...» بعبارة: «أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به»؛
- التعديل الثالث عشر: المادة 676: تعديل الفقرة الثانية: إلغاء وحذف عبارة: «وإما بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل...»؛
- التعديل الرابع عشر: المادة 676: إضافة فقرة جديدة نصها: ويجب إعلام المعني بالأمر الذي ترد بشأنه إعلامات بالإدانة صادرة عن سلطات أجنبية، فور توصل وزير العدل بها، وتسليمه نسخة منها، مقابل إشهاده بالإعلام والتوصل»؛
- التعديل الخامس عشر: المادة 677: «إلغاء وحذف الفقرة الأخيرة، التي تمنع الإشارة إلى الإعلامات بالإدانة الصادرة عن سلطات أجنبية في البطاقة رقم 3».
كلمة ختامية:
إن هذا الموجز للدراسة القانونية المعمقة هو ثمرة تجربة فعلية عايشتها شخصيا طيلة 49 سنة، لذا فمن شأن تطبيق المقترحات الواردة فيها أن يزرع الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين والأجانب المقيمين في المغرب على حد سواء، وأن يعمل على تغيير عقلية بعض رجال السلطة والمشرفين على مجالس الهيئات المهنية، في اتجاه احترام حقوق الإنسان، وبث روح الثقة والمصداقية والشفافية، وتحقيق العدل والإنصاف وتفادي كل جور أو تعسف، كما من شأنه وضع حد لهجرة الأدمغة المغربية ولهروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، وجلب رؤوس أموال أجنبية وتشجيع الاستثمارات في المغرب، وبالتالي إعطاء زخم لقطار التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وسيكون تبني هذه المقترحات من طرف السيد رئيس الحكومة أو السادة أعضاء البرلمان، عملا بالفصل 80 من الدستور، وتسميتها «مشروعا أو مقترحَ قانون»، من الإنجازات الهامة التي نتوق ونتمنى تحقيقها عاجلا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، هو أجر المجتهد).
ومسك الختام قوله تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون»، صدق الله العظيم.
رضوان محمد إدريس بناني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.