سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البناء العشوائي في ضواحي البيضاء يسقط برلمانيا من عضوية مجلس النواب أدين بسنة حبسا نافذا من أجل مباشرة أعمال بناء وإحداث مجموعات سكنية عشوائية في منطقة «المكانسة»
وافق المجلس الدستوري على طلب الوكيل العام للملك في استئنافية الدارالبيضاء على تجريد محمد قريمة، برلماني إقليم «النواصر»، باسم الاتحاد الدستوري، الملقب ب»التقلية» من عضويته في مجلس النواب، بعد إدانته، نهائيا، بسنة حبسا نافذا، من أجل ارتكابه جُنَح النصب وإحداث تجزئات ومباشرة أعمال بناء وإحداث مجموعات سكنية وبيعها دون ترخيص من السلطة المختصة. ويأتي تجريد برلماني الاتحاد الدستوري من حصانته البرلمانية إثر رفض المجلس الأعلى طلب النقض، الذي تقدم به قريمة ضد القرار الصادر عن استئنافية البيضاء رقم 3448، بتاريخ 19 ماي 2009، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة. وقد أسدل المجلس الدستوري فصول هذه المحاكمة، التي دامت لأزيد من 10 سنوات، حيث تقدم مجموعة من الأشخاص بشكاية إلى النيابة العامة في الدارالبيضاء حول تعرضهم لعملية نصب بعد بيع المتهم عدة قطع أرضية في منطقة «المكانسة» في إقليم «النواصر» في جهة الدارالبيضاء، بعد مساهمته في تشييد تجزئات عشوائية. وكان أول حكم يدين البرلماني المذكور قد صدر عن المحكمة الابتدائية للدار البيضاء بتاريخ 27 دجنبر 2005 في الملفين المضمومين رقم 04/163/277 و04/163/275، حيث قضى بإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم. إلا أن محمد اقريمة قرّر استئناف الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، في قرارها الصادر بتاريخ 19 ماي 2009، بتأييد الحكم الابتدائي، مع تخفيض العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا. ومن المنتظَر أن تشرع السلطات القضائية في تنفيذ الحكم النهائي في حق البرلماني المذكور، بعدما فقد حصانته البرلمانية، بعد أن نشرت في الجريدة الرسمية، يوم الاثنين المنصرم (6 يونيو الجاري)، قرار المجلس الدستوري، الذي يقضي تجريد العضو المذكور من عضويته في مجلس النواب. وكان المجلس الأعلى قد رفض طلب النقض الذي تقدَّم به قريمة وأيد قرار محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، مما يفقد «قريمة» أهليته الانتخابية، طبقا للمادتين ال5 وال9 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تخول تجريد كل شخص من صفة نائب يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب.