سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حكاية منتدب قضائي بتيزنيت وقع ضحية التبليغ عن جريمة مالية في النيابة العامة لكلميم رفع تقريرا إخباريا إلى وكيل الملك ضد رئيسة مصلحة بواقعة احتجاز مال عام بغير وجه حق
يخوض نقابي ومنتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت، اعتصاما يوميا لمدة ساعة واحدة كل يوم، ابتداء من الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، وذلك بعد أن وقع ضحية إخبار عن جريمة احتجاز مال عام بغير وجه حق بالنيابة العامة بمدينة كلميم، ضد رئيسة مصلحة سابقة يعمل زوجها قاضيا بنفس المحكمة، حيث تم توقيفه عن العمل لمدة تقارب الثلاث سنوات وتجميد ترقيته بعد رجوعه بحكم قضائي إلى إطاره الأصلي، قائلا إنه سيستمر في خطوته النضالية إلى غاية جبر الضرر المادي والمعنوي والإداري الذي لحق به جراء مبادرته الإخبارية، والمتمثل في تجميد ترقيته بالسلم العاشر منذ ذلك الحين إلى غاية اليوم. قال الهرواشي المزداد في شهر يونيو من سنة 1967، إنه أجبر على تنفيذ الاعتصام بسبب التزام وزارة العدل الصمت حيال الطلبات الموجهة إليها عبر السلم الإداري، والمتعلقة بتسوية وضعيته، مطالبا بضرورة فتح تحقيق جنائي عاجل في القضية، مع مرتكب الجريمة المالية المبلغ عنها والمتواطئين معه، بل والمتسترين عليه، مع جبر الأضرار المادية والمعنوية والإدارية المترتبة عن هذا التبليغ، مهددا بتصعيد وتيرة احتجاجه في غضون الأيام المقبلة في حال استمرار سياسة التجاهل. تفاصيل القضية تعود تفاصيل القضية، إلى المراسلة الإخبارية التي رفعها الهرواشي إلى وكيل الملك بابتدائية كلميم تحت عدد 1143 بتاريخ 22 أكتوبر 2000، بعد تكليفه من طرف هذا الأخير بمهمة ضبط المحجوزات، تنفيذا لمقتضيات الفصلين 39 من قانون المسطرة الجنائيةّ و241 من القانون الجنائي، أنجز على إثرها تقريرا إخباريا في نفس السنة حول وقائع احتجاز مبالغ مالية محجوزة في مساطر جنحية لمدد طويلة من طرف رئيسة المصلحة، على الرغم من تسلمها من الضابطة القضائية، حيث كانت النتيجة توقيفه عن العمل لمدة 11 شهرا ونصف الشهر للسبب ذاته، ونعته من طرف المسؤولين بمختلف مستوياتهم بالفضولي، باعتبار أن الضرر الذي لحق المال العام لا علاقة له به. وأضاف المتحدث، أنه في الثامن من ماي من سنة 2005، «استقدم ضابط شرطة قضائية مواطنا إلى مصالح كتابة النيابة العامة بكلميم، فانهال عليه بالضرب والشتم والركل أمام مكتبي، وأمام مرأى الموظفين والمتقاضين، وبحكم وجود رئيسة المصلحة حينها بمكتب السادة النواب أخبرتها بالواقعة فور حضورها، وأمرتني بإنجاز تقرير في الموضوع تحت إشرافها ليوجه إلى وكيل الملك، فما كان من هذا الأخير إلا أن نعتني بالفضولي والمراسل الصحفي ضدا على موجبات القانون، وضدا على ثبوت الواقعة، فكانت هذه هي نقطة بداية حصار آخر من طرف وكيل الملك، إذ كاتبت بشأنه عددا من المسؤولين الجهويين والمركزيين حول الواقعة والمضايقات التي أتعرض لها»، وهو ما اضطر معه المنتدب القضائي إلى طلب الانتقال إلى رئاسة نفس المحكمة درءا للمضايقات اليومية التي عانى منها جراء الإخبار المذكور، وهو ما تم رفضه من طرف الإدارة المركزية لوزارة العدل آنذاك، إلا أنه وبعد انقضاء فترة التوقيف عن العمل، استأنف المنتدب القضائي عمله من جديد بمحكمة كلميم (النيابة العامة) خلال شهر أبريل من سنة 2002 في ظل حصار تام من طرف رئيسة المصلحة. وأمام هذه الإكراهات طرق المتضرر باب القضاء للإنصاف، قائلا: «تم استدعائي من طرف رئيس مصلحة المراقبة الإدارية والمهنية، وهو زميل رئيسة المصلحة في الدراسة، ففتح لي محضرا بشأن الاستماع حول المنازعة مع وكيل الملك، غير أن الأسئلة تجاوزت الموضوع، كما هددني بالسجن إذا لم أسحب شكايتي وأتوقف عن المنازعات مع وكيل الملك ورئيستي المباشرة، فنشرت بعدها تظلما بإحدى الجرائد الوطنية، ليتم فصلي من العمل في مارس من سنة 2003، وبقيت على تلك الحال، إلى أن صدر حكم قضائي بإدارية أكادير يقضي بإلغاء قرار الفصل، فتقدمت بعدها يوم 23 مارس 2004، باستعطاف إلى الدوائر المختصة بخصوص رجوعي إلى العمل»، وهو ما لم يتم إلا بعد صدور قرار قضائي للمجلس الأعلى يقضي بتأييد حكم إدارية أكادير وإلغاء قرار وزير العدل للشطط في استعمال السلطة، لكن الانتقام – يقول المتضرر- جاء هذه المرة بصيغة أخرى تتمثل في تجميد وضعيته الإدارية في السلم العاشر رغم توفره على أقدمية 19 سنة، علما أن زملاءه من نفس الفوج مرتبون خارج السلم. التماس التدخل الملكي في السياق ذاته، التمس المتضرر في وقت سابق عرض قضيته أمام الملك، بغية إنصافه من الظلم الذي لحق به واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة لمثل حالته، مشيرا في المراسلات التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمنحى الطبيعي لقضيته، بالنظر إلى كونها قضية إنسانية وحقوقية واجتماعية، واعتبار الجوانب الجنائية لها، وما ترتب عنها من تشريد لأسرته، مشيرا إلى أن «مشرع المسطرة الجنائية يشاطرني الرأي بالتشديد على إلزامية الإخبار عن الجرائم المشهودة والمكتشفة» (المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية الجديد المطابقة للمادة 39 المشار إليها في القانون القديم)، مؤكدا على أنه لم يكن مخيرا في إنجاز التقريرين الإخباريين اللذين تسببا في فصله من العمل وتشريده لسنوات دخول النقابة على الخط لم تقف النقابة التي يشغل الهرواشي منصب نائب كاتبها الإقليمي بتيزنيت، مكتوفة الأيدي، حيث قامت بزيارة جماعية له ببهو المحكمة الابتدائية، ونظمت وقفة تنديدية عبرت من خلالها عن تضامنها ودعمها المطلقين مع إطارها النقابي في خطوته الاحتجاجية، وقالت إن المتضرر «وقع ضحية الإخبار عن جريمة مالية، وتعرض لأضرار إدارية ومادية ومعنوية أثرت عليه بشكل بليغ»، وأضافت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن «ما تعرض له زميلها، من توقيف وعزل وتعطيل لترقيته، ما هو إلا مسلسل لطمس الحقيقة وتغيير المسار والتكييف الطبيعي للقضية»، معربة عن تفاؤلها لمصادقة المجلس الوزاري الأخير على مشروع قانون رقم 10.37 الذي يحمي المبلغين عن الجرائم المالية، وهو ما سيعزز بعد المصادقة البرلمانية عليه، الترسانة القانونية التي من شأنها- تضيف النقابة- القطع مع مثل هذا النوع من القضايا، كما دعا المكتب الوطني لذات النقابة وزارة العدل إلى الطي العاجل والنهائي لقضية الهرواشي والكف عن الاستمرار في التضييق على الحريات النقابية. من جهته، راسل المسؤول النقابي المتضرر من قضية التبليغ عن الجريمة المالية، عدة جهات ذات صلة، وعلى رأسها وزير العدل في حكومة الفاسي، والأمين العام ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، بالإضافة إلى المكتب الوطني لنقابته، ولازال ينتظر تفاعل هذه الجهات مع مضامين المراسلات المذكورة. تساؤلات عالقة وقانون ينتظر التنفيذ ظل الهرواشي، يطرح التساؤلات تلو التساؤلات حول مصير قضيته التي شغلت باله وبال الرأي العام المحلي طيلة السنوات الماضية، فتساءل عن الغاية من العمل ضد توجهات الملك المؤكدة على عدم التساهل مع مرتكبي الخروقات التي تطال المال العام وحقوق المواطنين، كما تساءل عن مدى التطبيق الفعلي لسياسة القرب، في ظل مطالبته المتكررة منذ ما يقرب من ثمان سنوات بإخراج نص قانوني يحمي المبلغين عن الجرائم المالية إلى الوجود، وعن مدى صحة القول بأن نشر تظلم عبر صحيفة ورقية يعد مخالفة وجريمة تستحق الفصل من العمل، رغم استنفاد كافة الأساليب والآليات الأخرى الكفيلة برد الأمور إلى نصابها، وهل من الطبيعي أن يتم توقيف وعزل موظف وتعطيل ترقيته بعد تعبيره عن الغيرة على المال العام، وهل أن مصير من بلغ برجل أمن يضرب مواطنا ويركله داخل مقر النيابة العامة يتعرض لمثل هذه المضايقات، كما تساءل عن مصير الحماية القانونية والإنسانية المفروض توفرها وتوفيرها لأصحاب المبادرات الإخبارية الجريئة، وعن التفسير الذي سيقدمه أصحاب القرار لحالات بعض الموظفين العموميين الذين لم يقوموا بمثل هذه المبادرات فكان مصيرهم السجن بتهمة التقصير في الإخبار والتبليغ، فكيف يفسر هذا التناقض - يقول الهرواشي- وعن أي مواطنة يتحدث هؤلاء. وفي انتظار الجواب عن التساؤلات المطروحة، تبقى قضية الهرواشي مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة بعد مصادقة المجلس الوزاري الأخير على قانون يهم حماية المبلغين والشهود في جرائم الرشوة والاختلاس واحتجاز أموال عامة بغير وجه حق، خاصة وأن المتضرر ظل يقول دائما إن ما تعرض له ليس من طرف أياد خفية بل من طرف أياد «ظاهرة وجلية» قال إنها تتمتع ب«حصانة مطلقة لا يتمتع بها إلا الأقوياء».