اضطر ستة مستشارين من جماعة تامري إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير من أجل مطالبة الرئيس بتمكينهم من نسخ محاضر دورات المجلس المنعقدة في كل من فبراير 2010 وأبريل 2010 ويوليوز 2010 وأكتوبر 2010، خاصة وأنه امتنع عن تمكينهم من نسخ منها وظل يرفض ذلك رغم أنهم وجهوا إشعارا في الموضوع داخل الآجال القانونية. فرغم أن المادة 67 من الميثاق الجماعي تنص على أن «يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية (8) أيام بمقر الجماعة، ويحق لكل ناخب بالجماعة أن يطلب الاطلاع على المقررات، ويأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية منها، ويجوز له أن ينشرها تحت مسؤوليته»، فإن رئيس جماعة تامري، حسب إفادة أحد المستشارين، ظل يرفض، باستمرار، تمكين أعضاء المجلس من المحاضر، سواء منهم الذين في الأغلبية أو في المعارضة، كما أنه يستغل أمية بعض الأعضاء من أجل تجاهل حقهم في الاطلاع على المحاضر. وألمح المستشارون المحتجون إلى أن امتناع الرئيس عن الكشف عن محاضر الدورات قد يكون وراءه رغبة في إخفاء بعض المعلومات عن الأعضاء أو ربما وجود اختلاف بين ما تم التداول فيه وما تم تدوينه في المحاضر الرسمية للدورات. كما طالب المستشارون الستة في متن ذات الدعوى بضرورة إطلاعهم على عقد الكراء المبرم بين الجماعة والمكتري الأصلي، وتمكينهم من الاطلاع على حيثيات تفويت مقهى مركز تامري على اعتبار أنها ممتلكات الجماعة، وطالبوا أيضا بالاطلاع على رخصة إصلاح المقهى المسلمة إلى المستفيد. وقد سبق أن وجه أحد المستشارين الجماعيين في الجماعة القروية «تامري»، في شمال أكادير، رسالة إلى والي جهة سوس ماسة يطالبه فيها بالتدخل من أجل إلغاء عملية تفويت مقهى في مركز «تامري» إلى شخص مقرب من أحد نواب رئيس المجلس، بناء على تنازل من المكتري الأصلي، في خرق واضح لدفتر التحملات الذي يقضي بإخضاع عملية التفويت لسمسرة عمومية، خاصة وأن المقهى توجد في موقع استراتيجي ومن شأن إجراء السمسرة أن يرفع من سومتها الكرائية، وأكد المستشار المذكور في إفادة ل»المساء» أن الطريقة التي تمت بها عملية التفويت قد حرمت الجماعة من مداخيل جديدة، كما تنطوي على مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل. ونظرا إلى لكون الشخص المفوت إليه يعتبر شريكا لأحد نواب الرئيس، فإن هذه العملية تجعل هذا الأخير تحت طائلة المادة 22 من الميثاق الجماعي.