استنكر المكتب النقابي لشركة «الستيام» الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى، التي رفعها مجموعة من أعضاء المكتب النقابي الذين تعرضوا للطرد، واعتبروا مطالبة الشركة بنقل الملف من المحكمة الابتدائية بأكادير إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تقاضيا بسوء نية، لأن جميع محاكم المملكة تملك اختصاص البت في مثل هذا النوع من النزاعات. وأكد دفاع المستخدمين المطرودين على أن المادة 28 من مدونة الشغل تنص على أنه في دعاوى عقود الشغل يحدد الاختصاص المحلي أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة، مضيفا أن المدعي يعمل لدى فرع الشركة بمدينة أكادير، وبالتالي فإن مدينة أكادير هي موقع تنفيذ عقد الشغل، ليستخلص بأن المحكمة الابتدائية بأكادير هي صاحبة الاختصاص في هذه النازلة. وفي رده على ادعاء الشركة على أن الكاتب النقابي المطرود ارتكب أخطاء جسيمة، أكد دفاع المدعي أن السبب وراء اتخاذ الشركة قرار الطرد هو إقدام المدعي على تأسيس مكتب نقابي جديد تابع للاتحاد العام للشغالين، الأمر الذي لم تقبله شركة «الستيام» بدعوى وجود مكتب نقابي، ولا يمكن السماح بتأسيس مكتب آخر. كما ادعت الشركة عدم توصلها بالملف القانوني لهذا المكتب النقابي، علما أن الشركة توصلت بالملف القانوني للنقابة الجديدة.