بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    الحكومة تصادق على تعويضات الصحة    بايتاس: الحكومة ترفع كلفة الحوار الاجتماعي إلى مستوى غير مسبوق    مؤشر ثقة الأسر يتحسن في المغرب    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة    جلالة الملك يعطي اليوم انطلاقة أشغال خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    مسؤولون مغاربة يستعرضون رهانات البنية التحتية قبل "مونديال 2030"    المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتوجه إلى مصر للمشاركة في كأس إفريقيا    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    الوداد ينفصل عن موكوينا ويعيّن أمين بنهاشم مدربًا للفريق    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    إحباط محاولة تهريب أزيد من 11 ألف وحدة من الشهب النارية بميناء طنجة المتوسط    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    دورة مدريد لكرة المضرب.. انسحاب ألكاراس من البطولة بسبب الإصابة    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    الكتاب في يومه العالمي بين عطر الورق وسرعة البكسل.. بقلم // عبده حقي    مهرجان سينمائي الفيلم التربوي القصير يرسخ البعد التربوي    واتساب تطلق ميزة "الخصوصية المتقدمة للدردشة" لحماية المحادثات من التصدير والتنزيل التلقائي    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    نائب عمدة الدار البيضاء يتهم محسوبين على "جماهير الحسنية" بتخريب بعض مرافق ملعب محمد الخامس    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وزراء الخارجية العرب يشيدون بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف    20 مليار مقطع فيديو حُمّلت على "يوتيوب" منذ إطلاقه قبل 20 سنة    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الحبس ثلاث سنوات لشرطي وسنتين لآخر وتبرئة الثالث في قضية ياسين شبلي ومحاميه يصف الأحكام ب"الصادمة"    اتحاد طنجة يحتج بشدة على "المهزلة التحكيمية" ويطالب بفتح تحقيق عاجل    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    جهة الداخلة – وادي الذهب تضع الاستثمار في صلب دينامية التنمية الجهوية    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    شراكة رائدة بين بيوفارما و الفدرالية المغربية لمربي أبقار سلالة أولماس – زعير لتطويرهذه السلالة المغربية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    "الذكاء الاصطناعي" يرشد الفلاحين بالدارجة في المعرض الدولي بمكناس    إيواء شاب يعاني نفسيا مستشفى انزكان بعد احتجاج عائلته على عدم قبوله    مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي
نشر في المساء يوم 31 - 12 - 2010


المحور الثالث: آثار عدم القابلية للانتخاب
يقف عدم القابلية للانتخاب حاجزا أمام الترشيح، لكن إذا انتخب المرشح لا ينتج عدم القابلية للانتخاب أي أثر إلا بعد إثباته أو التأكد منه.
أولا: تقف عدم القابلية للانتخاب حاجزا أمام الترشيح: على السلطة المشرفة على الانتخاب أن تتحقق من قابلية انتخاب المرشحين عندما يقومون بإيداع تصريحهم بالترشح لديها، حيث يتعين عليها رفض ترشيح كل شخص غير مؤهل للترشح للانتخاب.
ففي الحالة التي يتبين فيها أن تصريحا بالترشح قد أودع أو سجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في القانون، تتبع التشريعات الانتخابية مسلكين اثنين: إما أن ترفض السلطة المشرفة على الانتخاب التصريح بالترشيح، ويكون للمعني بالأمر حق الطعن في قرار السلطة أمام الجهة القضائية المختصة، وإما ترفض السلطة المعنية بأمر الانتخاب التصريح بالترشيح وتحيل المسألة على قاضي الانتخاب المختص للبت في صحة الترشيح من عدمه.
وفي هذا الصدد، نشير إلى أن المسلك الثاني يبقى أكثر ضمانا لحماية الحق في الترشح للانتخاب، لأن قرار تأكيد أو نفي صحة الترشيح تعود، بناء على آلياته، إلى القضاء لأن السلطة المشرفة على الانتخاب ينحصر دورها فقط في إحالة القضية، إذا ما شكت في صحة الترشيح، على القضاء المختص.
ثانيا: لا تنتج عدم القابلية للانتخاب أي أثر إلا بعد التأكد منها وإثباتها: في الحالة التي يقع فيها تسجيل ترشيح شخص غير مؤهل للترشح للانتخاب ويصبح هذا الأخير منتخبا، فيمكن الطعن في صحة انتخابه داخل الآجال المحددة بواسطة القانون أمام قاضي الانتخاب المختص بالبت في ذلك.
في هذا المضمار، تجدر الإشارة إلى أنه لا يكون لعريضة الطعن أثر مُوقِف، فطالما لم يتم إثبات عدم القابلية للانتخاب، يمكن للمعني بالأمر أن يقوم بجميع التصرفات ويتمتع بجميع الحقوق التي يخوله إياها الانتداب البرلماني الذي حصل عليه، ففي حالة عدم الاعتراض على انتخاب الشخص غير المؤهل للترشح للانتخابات، لا يكون لعدم القابلية للانتخاب أي أثر على وضعية النائب الذي أعلن انتخابه.
أما في حالة الطعن في انتخابه، وإثبات عدم القابلية للانتخاب بواسطة الطاعن، فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء انتخاب الشخص غير المؤهل للترشح للانتخاب.
وحري بالإشارة إليه، بعد هذا الذي بسطناه أعلاه، أن المنتخب يمكن أن يتضح أنه غير مؤهل للترشح للانتخاب بعد إعلان نتيجة الاقتراع، وبعد انصرام الآجال التي يمكن أن ينازع خلالها في الانتخاب من جهة أولى، أو من جهة ثانية يمكن أن يوجد كل منتخب خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للترشح للانتخاب المنصوص عليها في القانون المنظم للانتخابات.
في هذا الصدد، نجيب عما أوردناه أعلاه بأنه يجرد، بحكم القانون، من صفة عضو بالمجلس النيابي كلُّ شخص تبين أنه غير مؤهل للترشح للانتخاب بعد إعلان نتيجة الاقتراع وبعد انصرام الآجال التي يمكن أن ينازع خلالها في الانتخاب، وكلُّ شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم القابلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون.
يستخلص من كل ما سبق، بشكل جلي وواضح، أن للقانون وحده صلاحية إحداث تضييقات على الترشح، وأنه لا وجود لعدم القابلية للانتخاب دون نص قانوني يحدد ذلك، كما أن القواعد التي تنص على تحديدات ترد على حق الترشح للانتخابات يجب أن تفسر من قبل قاضي الانتخاب تفسيرا ضيقا.
في السياق ذاته، يجب أن يتعلق عدم القابلية للانتخاب بحالات موضوعية، فهي ذات طابع شخصي ويجب أن يتم تقييمها يوم الاقتراع. ولأنه يقف حاجزا أمام الترشح للانتخاب، فإنه من المتعين ألا يُنتج عدمُ القابلية للانتخاب أيَّ أثر بعد التأكد منه وإثباته.
وبعد كل هذا الذي أوردناه بخصوص قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب وخصائصها وآثارها، يتعين علينا -في إطار القسم الثاني من هذه المقالة- وضعُ فقرات المادة السادسة من القانون رقم 17-08 الذي يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ذات الصلة بأهلية الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي، في مختبر التحليل الفقهي، وقراءتُها أيضا على ضوء المبادئ والقواعد التي كرسها اجتهاد قاضي الانتخاب.
المحور الرابع: التدقيق في الضوابط المنصوص عليها في المادة السادسة من الميثاق الجماعي
بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وعلى وجه التخصيص إلى أحكام المادة 6 من القانون أعلاه في فقراتها المتعلقة بكيفية انتخاب رئيس المجلس الجماعي داخل الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، نجدها تنص على ما يلي: «وبالنسبة إلى الجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري، وفي نفس الجلسة، من بين الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين». ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.
«وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة، يرتقي المترشح الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس.
وفي حالة فوز لائحة وحيدة، يتم انتخاب المترشح المرتب على رأس اللائحة طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه. وفي حالة وفاة المترشح لشغل منصب الرئيس، يمكن أن يترشح لشغل هذا المنصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة.
وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب، يترشح لشغل هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المراتب الأولى للوائح الأخرى، مع مراعاة المقتضيات السابقة من هذه المادة».
من خلال بسط مضامين المادة السادسة من الميثاق الجماعي ذات الصلة بموضوع دراستنا، يتبين لنا، بعد التأمل في مقتضياتها والتدقيق في أحكامها، أنها وإن كانت تظل مادة متماسكة الأوصال على مستوى تحديد من لهم أهلية الترشح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي، فإنها بالمقابل تعتريها بعض الشوائب على مستوى مجموعة من الإجراءات التي أغفلتها، ولعل أهم ما يعنينا منها في هذا المقام هو كيفية تقديم الترشيحات المتعلقة بمنصب رئيس المجلس الجماعي ونوابه، والجهة المكلفة بتلقي الترشيحات وسلطاتها، بالإضافة إلى مجموعة من الإشكاليات الأخرى التي تخرج عن نطاق ما نحن بصدد دراسته من مقتضيات خاصة بأهلية الترشح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي في إطار ضوابط المادة 6 من الميثاق الجماعي كما تم تغييرها وتتميمها.
يتبع....
الحسن الجماعي - أستاذ جامعي متخصص في الأنظمة الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.