موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي
نشر في المساء يوم 29 - 12 - 2010

بمناسبة استقالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، أثار تطبيق المادة السادسة المتعلقة بضوابط ترشيح وانتخاب رئيس جديد لمنصب المجلس الجماعي جدلا قانونيا وسياسيا، ارتأينا
بمناسبته إنجاز هذه الدراسة حول المادة السادسة من الميثاق الجماعي انطلاقا من التأصيل الفقهي والتحليل القانوني لهذه المادة.
تقديم
القابلية للانتخاب تلخص حالة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لكي يتقدموا كمرشحين لانتخابات معينة.
بناء على ذلك، كل ناخب يجد هذه الصفة حجة كافية لكي يسعى إلى الحصول على انتداب انتخابي، لكن هذا التصور يخالف تصور القانون الوضعي الذي ينص على أن تتوفر في الناخب مجموعة من الشروط التي يحددها قانون الانتخاب لكي يكون مؤهلا للترشح للاستحقاق الانتخابي.
وتبعا لذلك، يخضع حق الترشح للانتخاب لمجموعة من التقييدات المنصوص عليها في القانون الانتخابي، حيث يبقى الهدف من هذه التقييدات، حسب التعبير الذي استعمله المجلس الدستوري الفرنسي في قراره بتاريخ 18 نونبر 1982، هو «حماية حرية الناخب أو استقلالية المنتخب».
والتقييدات التي يخضع لها الحق في الترشح للانتخاب تختلف تبعا للضرورات التقنية والسياسية لكل نوع من أنواع الانتخاب، لكن مع ذلك يخضع نظامها القانوني لبعض المبادئ العامة، الأمر الذي يستدعي منا توضيح مفهوم عدم القابلية للانتخاب.
في هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أن مفهوم عدم القابلية للانتخاب يسيطر عليه الطابع الاستثنائي الذي يجب أن يأخذه التضييق على حرية الترشح للانتخابات من أجل السعي إلى الحصول على انتداب انتخابي على اعتبار أن هذه الحرية من الحريات العامة الأساسية، وتحكم هذا الطابع الاستثنائي قواعد الاختصاص والتفسير المطبقة في هذه النصوص، وأيضا خصائص وأثر عدم القابلية للانتخاب.
وسوف نحاول مقاربة الإطار المنظم للقواعد التي تقف حاجزا أمام الترشح وأيضا أمام الانتخاب (عدم القابلية للانتخاب) من خلال أربعة محاور أساسية تتوزع على النحو التالي:
المحور الأول: قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب.
المحور الثاني: خصائص عدم القابلية للانتخاب.
المحور الثالث: آثار عدم القابلية للانتخاب.
لنمر بعد ذلك إلى شرح مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجماعي، في محور رابع، وذلك على ضوء الإطار العام المحدد لنظام عدم القابلية للانتخاب.
المحور الأول: قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب
-1 تنحصر قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بنظام عدم القابلية للانتخاب في ثلاث قواعد أساسية وهي:
-2 الاختصاص التشريعي للتضييق على حق الترشح للانتخابات.
-3 ضرورة وجود نص يحدد صراحة هذه التضييقات.
التفسير الضيق للتقييدات الواردة على حق الترشح التي ينص عليها القانون.
أولا: الاختصاص التشريعي للتضييق على حق الترشح للانتخابات: يبقى الاختصاص التشريعي مبررا في هذا المجال، لأن الحق في الترشح للانتخابات السياسية (نتمنى أن تصبح الانتخابات الجماعية في المغرب انتخابات سياسية) يعتبر من الحريات العامة.
وإذا كان الفصلان 37 و38 من الدستور المغربي ينصان على أن يتولى قانونٌ تنظيميٌّ تنظيمَ القابلية للانتخاب بالنسبة إلى أعضاء البرلمان، فإن تنظيم القابلية للانتخاب بالنسبة إلى الانتخابات الجماعية قد تم بواسطة قوانين عادية (المادتان 41 و42 من مدونة الانتخابات اللتان وردت أحكامهما ضمن الأحكام المشتركة بين الانتخابات)، بالإضافة إلى (المادتين 201 و202 اللتين تنظمان أهلية الترشح وموانعه ضمن الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات).
أما الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئاسة المجلس الجماعي، فقد تم تنظيمها بنص خاص ضمن أحكام المادة 6 من القانون رقم 08-17 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 00. 78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.
ويترتب عما أوردنا أعلاه أن السلطة التنظيمية تبقى غائبة إن على مستوى تحديد مفهوم عدم القابلية للانتخاب أو على مستوى وضع التدابير الضرورية لتطبيق المقتضيات التشريعية، وذلك تفاديا للمس بمجال تطبيق عدم القابلية للانتخاب، ويبقى كل تحديد أو تضييق لم ينص عليه القانون دون قيمة ولا أهمية.
ثانيا: لا وجود لعدم القابلية للانتخاب بدون نص: لا يمكن افتراض عدم القابلية للانتخاب ولا استنتاجها عن طريق القياس لأنها تمس حقا أساسيا يرتبط، في الدول التي لها تمثيلية فوق وطنية، بالسيادة، لذلك يرتبط وجود عدم القابلية للانتخاب بوجود نص صريح ينص عليها. فوحدها التحديدات التي ينص عليها القانون المتعلق بعدم القابلية للانتخاب هي التي يعتد بها. وهذا المنحى هو الذي سار فيه قاضي الانتخاب، سواء كان إداريا أو دستوريا، وكرسه من خلال مجموعة من القرارات التي أصدرها في هذا الخصوص، وهي كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، وسأكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى قرار واحد للمجلس الدستوري الفرنسي صدر بتاريخ 7 نونبر 1984 حسم في قابلية انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية سابقا السيد «فاليري جيسكارديستانغ»، فبناء على هذه القضية التي تمت إحالتها على المجلس الدستوري لمعرفة ما إذا كان يجوز لرئيس سابق للجمهورية، الذي يعتبر تبعا لصفته هذه عضوا بالمجلس الدستوري، أن يتقدم بترشحه للانتخابات البرلمانية، وهو ما قام به السيد جيسكارديستانغ، خلال الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 23/09/1984، حيث أكد المجلس الدستوري الفرنسي (قاضي الانتخاب) أن الفصل 57 من دستور 1958 ينص على أن تتنافى مهام عضوية المجلس الدستوري مع العضوية في البرلمان، الأمر الذي يحتم على المعني بالأمر الاختيار بين العضوية في المجلس الدستوري، أو الترشح للانتخابات التشريعية، إذ لا وجود لأي مقتضيات قانونية في هذا المضمار تنص على عدم القابلية للانتخاب.
ثالثا: التفسير الضيق للقواعد التي تحدث تضييقات على الترشح للانتخاب: يجب أن تفسر القواعد القانونية التي تورد تضييقات وتحديدات على حرية الترشح أو الانتخاب تفسيرا ضيقا. وهذه القاعدة يتم التذكير بها دائما بواسطة قاضي الانتخاب.
فالتضييقات التي تلحق حق الترشح لانتخاب معين، ليست هي ذات التضييقات التي ترد على حق الترشح لنوع آخر من الانتخاب (في فرنسا، مثلا، شروط الترشيح للانتخابات التشريعية تختلف عن مثيلاتها المتعلقة بالانتخابات الرئاسية). فمرشح في طور أداء الخدمة الوطنية يعتبر مؤهلا للترشح للانتخابات الرئاسية في حين لا يمكنه الترشح للانتخابات التشريعية التي يجب أن يكون المرشح لها قد أدى، فعلا، الخدمة الوطنية وليس في طور أدائها، لذلك اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن القاعدة التي بمقتضاها «يجب أن يفسر كل تضييق على ممارسة حق مدني تفسيرا ضيقا» تتعارض مع إعطاء تفسير موسع للمادة 45 من مدونة الانتخابات الفرنسية من شأنه إضافة شرط آخر إلى شروط القابلية للانتخاب التي ينص عليها القانون، وأضاف ذات المجلس في هذا الصدد أنه «لما كان... من آثار كل عدم قابلية للانتخاب المس بحرية الترشيحات، فإنها تبعا لذلك يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا».
يتبع...
الحسن الجماعي - أستاذ جامعي متخصص في الأنظمة الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.