إسبانيا تطرد حلاقا مغربيا من برشلونة بتهمة تجنيد مقاتلين لتنظيم داعش    الصيادلة يدعون أخنوش للقاء عاجل ويهددون بالتصعيد    الطالب الباحث مصطفى المحوتي يناقش رسالة الماستر حول البعد التنموي لقوانين المالية بالمغرب    "أسود الخلافة".. "البسيج" يكشف تفاصيل تقنية خطيرة عن عتاد الخلية الإرهابية    مراكش.. توقيف مواطن فرنسي موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية لبلاده    رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يدعو إلى تطوير الشراكة مع المغرب لتشمل القارة الإفريقية    منخفض جوي يقترب من المغرب مصحوب بامطار غزيرة وثلوج    بورصة الدار البيضاء تعزز أرباحها عند الإغلاق    رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يستقبل فوزي لقجع    البطل المغربي والعالمي حسن صاط يواصل تألقه بفرنسا ويستعد لأكبر نزال في شهر أبريل    نايف أكرد يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب تراكم الإنذارات    منظمة (الألكسو).. تتويج التلاميذ المغاربة الفائزين في الدورة الثانية للبطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق    أوروبا تعلق عقوبات على سوريا    الكاتب الأول إدريس لشكر يهنئ الميلودي موخاريق بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    الملك يهنئ رئيس جمهورية إستونيا    الاستخبارات المغربية تتعقب مصادر الأسلحة الإجرامية إثر تفكيك "خلايا داعشية"    حريق يداهم الحي الجامعي بوجدة    وزير العدل يؤكد في "مجلس جنيف" التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان    دراسة.. ارتفاع معدلات الإصابة بجرثومة المعدة لدى الأطفال بجهة الشرق    غزة ليست عقارا للبيع!    ميناء طنجة المتوسط يستقبل سربًا من مروحيات الأباتشي    "زمن الخوف".. الكتابة تحت ضغط واجب الذاكرة    الجبل ومأثور المغرب الشعبي ..    ترتيب المحترفين المغاربة الهدافين في دوري الأبطال    بوبكر سبيك: التشكيك في العمليات الأمنية يُعدّ جزءا من العقيدة الإرهابية    حموني: لم يعد مقبولا أن يغزو "تسونامي" المال والمصالح الانتخابات والأحزاب والمؤسسات التمثيلية    تسجيل هزة أرضية خفيفة بالعرائش    الدار البيضاء.. الأوركسترا السيمفونية الملكية تحتفي بالفنان الأمريكي فرانك سيناترا    سفير اسبانيا .. مدينة الصويرة تلعب دورا محوريا في تعزيز الروابط الثقافية بين المغرب واسبانيا    دنيا بطمة تعود إلى نشاطها الفني بعد عام من الغياب    لافروف: روسيا ستوقف القتال في أوكرانيا عندما تحصل على ما تريد من المفاوضات    نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين مع التلويح بإضراب عام في القطاع    رصاصة شرطي توقف ستيني بن سليمان    المغرب يتصدر قائمة مستوردي التمور التونسية    مع اقتراب رمضان.. توقعات بشأن تراجع أسعار السمك    مراكش: توقيف زوجين يروجان مواد صيدلانية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    اختتام النسخة الأولى لبرنامج الدبلوم الجامعي في تقييم التكنولوجيات الصحية بفاس    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    انفجار يطال قنصلية روسيا بمارسيليا    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي
نشر في المساء يوم 30 - 12 - 2010

من خلال كل ما سبق، يتضح لنا أن قواعد الاختصاص ولتفسير المتعلقة بالقابلية للانتخاب تكمن بالأساس في أن للقانون وحده صلاحية إحداث تضييقات على الترشيح للانتخاب،
وأنه لا وجود لعدم القابلية للانتخاب دون نص، ويجب أن تفسر القواعد التي تورد تضييقات على الترشح تفسيرا ضيقا.
وبعد هذا الذي بيناه بخصوص قواعد الاختصاص والتفسير الخاصة بعدم القابلية للانتخاب، يبقى علينا أن نمر إلى بسط مضامين المحور الثاني المتعلق بخصائص عدم القابلية للانتخاب.
المحور الثاني: خصائص عدم القابلية للانتخاب
وجبت الإشارة في هذا المضمار إلى أن التحديدات والتضييقات التي تلحق حق الترشح للانتخاب يجب أن تكون بناء على حالات موضوعية، فهي ذات طابع شخصي ويتم تقييمها يوم الاقتراع.
أولا: يجب إحداث عدم القابلية للانتخاب بناء على حالات موضوعية: كيفما كانت الأسباب التي تكمن وراء وجوده، يجب أن يكون إحداث نظام عدم القابلية للانتخاب قائما على حالات موضوعية تسري أحكامها على كل المترشحين، ولا تشمل بالتالي فئة معينة من المرشحين دون آخرين حتى لا يتم خلق «فئات» مختلفة داخل المرشحين، وذلك احتراما لمبدأ المساواة في القبول في المناصب والأماكن والوظائف العمومية، هذا المبدأ الذي كرسته ونصت عليه جل الدساتير، وهو ذات المبدأ الذي نصت عليه المادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن منذ 1789 وهو نفس المبدأ الذي ذكر به المجلس الدستوري الفرنسي في أحد قراراته بتاريخ 18 نونبر 1982، الأمر الذي يجعلنا نستنتج من كل ذلك أن احترام مبدأ المساواة في القبول في المناصب والأماكن والوظائف العمومية يفرض ألا يترشح لذات المنصب من افتقد أحد شروط اكتساب أهلية الترشح للانتخابات.
ثانيا: الطابع الشخصي لعدم القابلية للترشح: لعدم القابلية للانتخاب طابع شخصي، فلا يمكن أن تمتد آثاره إلى شخص غير الشخص الفاقد لأهلية الترشح للانتخابات. وكما وضحت ذلك اجتهادات قاضي الانتخاب، لا يتخلف هذا الطابع الشخصي لعدم القابلية للانتخاب إلا عندما يقيم نظام الانتخاب علاقة تضامن بين المرشحين، وهو ما يحدث عندما تتم إجراءات الانتخابات بواسطة الاقتراع باللائحة، خاصة عند الأخذ بنظام اللائحة المختلفة، حيث يترتب عن عدم تطبيق قابلية انتخاب مرشح واحد إلغاء انتخاب كل أعضاء اللائحة (دون إعلان اللائحة المنافسة فائزة، إذ تتعين إعادة إجراء الانتخاب).
وعلى العكس من ذلك، في حالة عدم الأخذ بنظام اللائحة المغلقة يتم استبعاد إلغاء انتخاب كل أعضاء اللائحة، مع استثناء الحالة التي يكون فيها إدراج مرشح غير مؤهل للترشح للانتخاب يشكل مناورة من شأنها تزوير نتائج الاقتراع.
وتبعا لما أوردناه أعلاه، لا يمكن أن ينتج الإلغاء الكلي للانتخاب إلا عن التضامن الذي يحدثه الأخذ بنظام اللوائح المختلفة، أو إذا كان إدراج اسم مرشح غير مؤهل للانتخاب في اللائحة يشكل مناورة، الهدف منها تزوير نتيجة الاقتراع.
إن هذه الحلول التي توصل إليها قاضي الانتخاب، والتي اعتبرت مبالغا في صرامتها من طرف المشرع الفرنسي، جعلته يستبعدها عندما صادق على قانون 19 نونبر 1982 الذي غير المادة 270 من مدونة الانتخابات الفرنسية التي نصت على أن «إثبات المحكمة الإدارية لعدم قابلية انتخاب مرشح أو عدة مرشحين لا يترتب عنه إلغاء انتخاب إلا المرشح أو المرشحين غير المؤهلين للترشح للانتخابات، وتعلن المحكمة التي تبت في القضية انتخاب المرشح أو باقي المرشحين الواردة أسماؤهم في اللائحة».
ومنذ العمل بمقتضيات المادة 270 من مدونة الانتخابات الفرنسية، بدأ قاضي الانتخاب يطبق أحكامها في جل المنازعات الانتخابية المتعلقة بها، وهو اجتهاد محمود يبقى من الأفضل ترجيح الأخذ به في كل الحالات التي يكون فيها إدراج اسم مرشح غير مؤهل للترشح للانتخاب في اللائحة يشكل مناورة الغرض منها الضغط على الناخب. فهذا هو الشرط الوحيد الذي يجب أن يرجح فيه التضامن الذي تقيمه اللائحة على الطابع الشخصي لعدم القابلية للانتخاب الذي يقود منطقيا إلى أن تكون الجزاءات شخصية أيضا، وهو ما ينسجم كذلك مع قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بنظام القابلية للانتخاب التي أشرنا إليها في المحور الأول من هذه المقالة.
ثالثا: يتم تقييم القابلية للانتخاب يوم الاقتراع: كرس قاضي الانتخاب القاعدة المشار إليها أعلاه في مجموعة من قراراته التي بت من خلالها في المنازعات الانتخابية المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب، حيث نجده يؤكد دائما في اجتهاداته ذات الصلة بهذا المجال أنه إذا تغيرت وضعية المنتخب، بين يوم الاقتراع وبين مباشرة الاختصاصات المترتبة عن ممارسة الانتداب الانتخابي، وأصبحت مطابقة للشروط التي ينص عليها القانون، فإنه لا يترتب عن ذلك زوال عدم الشرعية الأصلية. ويبقى هذا الحل منطقيا لأنه يجب حماية حرية الناخب يوم التصويت، حيث سيكون من السهل على المرشح الاستفادة من المزايا التي تخولها له وضعيته، كما سيكون من السهل عليه أيضا، بعد إجراء الانتخاب وبعد أن يصبح منتخبا، أن يبادر أو أن يسعى إلى إقصاء سبب إلغاء انتخابه.
وتبعا لذلك، يبقى اختفاء سبب عدم القابلية للانتخاب دون تأثير على وضعية المنتخب. فعدم القابلية للانتخاب يشكل حاجزا أمام الانتخاب، هذا الأخير الذي لا يمكن أن يكون لاحقا انتخابا قانونيا.
وتجدر الإشارة أيضا، في نهاية حديثنا عن خصائص عدم القابلية للانتخاب، إلى أن الوسيلة المستمدة من هذه الأخيرة والمدعمة لطعن موجه ضد الانتخابات هي من النظام العام، ويجب أن تتم إثارتها مباشرة، كما يمكن إثارتها عند الاستئناف لأول مرة.
صفوة القول، من خلال ما أشرنا إليه بخصوص خصائص عدم القابلية للانتخاب، أن هذه الأخيرة يمكن إجمالها في ثلاث خصائص رئيسية، وهي أن القابلية للانتخاب ذات طابع شخصي، ولا يمكن إحداثها إلا بناء على حالات موضوعية، ويجب أن يتم تقييمها يوم الاقتراع، ويبقى علينا في الأخير أن نتطرق في المحور الثالث لآثار عدم القابلية للانتخاب.
يتبع....
الحسن الجماعي - أستاذ جامعي متخصص في الأنظمة الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.