الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    القرض الفلاحي للمغرب يعقد شراكة استراتيجية مع شركة "تربة" لدعم الزراعة التجديدية    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    دورة "سمية العمراني" بمهرجان "معًا" بطنجة.. تكريم لروح العطاء ودعوة لدمج شامل لذوي الإعاقة    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    الوكيل العام باستئنافية مراكش يأمر بفتح تحقيق في قضية تصوير محام مكبل اليدين داخل سيارة شرطة    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    الكتاب في يومه العالمي بين عطر الورق وسرعة البكسل.. بقلم // عبده حقي    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي
نشر في المساء يوم 30 - 12 - 2010

من خلال كل ما سبق، يتضح لنا أن قواعد الاختصاص ولتفسير المتعلقة بالقابلية للانتخاب تكمن بالأساس في أن للقانون وحده صلاحية إحداث تضييقات على الترشيح للانتخاب،
وأنه لا وجود لعدم القابلية للانتخاب دون نص، ويجب أن تفسر القواعد التي تورد تضييقات على الترشح تفسيرا ضيقا.
وبعد هذا الذي بيناه بخصوص قواعد الاختصاص والتفسير الخاصة بعدم القابلية للانتخاب، يبقى علينا أن نمر إلى بسط مضامين المحور الثاني المتعلق بخصائص عدم القابلية للانتخاب.
المحور الثاني: خصائص عدم القابلية للانتخاب
وجبت الإشارة في هذا المضمار إلى أن التحديدات والتضييقات التي تلحق حق الترشح للانتخاب يجب أن تكون بناء على حالات موضوعية، فهي ذات طابع شخصي ويتم تقييمها يوم الاقتراع.
أولا: يجب إحداث عدم القابلية للانتخاب بناء على حالات موضوعية: كيفما كانت الأسباب التي تكمن وراء وجوده، يجب أن يكون إحداث نظام عدم القابلية للانتخاب قائما على حالات موضوعية تسري أحكامها على كل المترشحين، ولا تشمل بالتالي فئة معينة من المرشحين دون آخرين حتى لا يتم خلق «فئات» مختلفة داخل المرشحين، وذلك احتراما لمبدأ المساواة في القبول في المناصب والأماكن والوظائف العمومية، هذا المبدأ الذي كرسته ونصت عليه جل الدساتير، وهو ذات المبدأ الذي نصت عليه المادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن منذ 1789 وهو نفس المبدأ الذي ذكر به المجلس الدستوري الفرنسي في أحد قراراته بتاريخ 18 نونبر 1982، الأمر الذي يجعلنا نستنتج من كل ذلك أن احترام مبدأ المساواة في القبول في المناصب والأماكن والوظائف العمومية يفرض ألا يترشح لذات المنصب من افتقد أحد شروط اكتساب أهلية الترشح للانتخابات.
ثانيا: الطابع الشخصي لعدم القابلية للترشح: لعدم القابلية للانتخاب طابع شخصي، فلا يمكن أن تمتد آثاره إلى شخص غير الشخص الفاقد لأهلية الترشح للانتخابات. وكما وضحت ذلك اجتهادات قاضي الانتخاب، لا يتخلف هذا الطابع الشخصي لعدم القابلية للانتخاب إلا عندما يقيم نظام الانتخاب علاقة تضامن بين المرشحين، وهو ما يحدث عندما تتم إجراءات الانتخابات بواسطة الاقتراع باللائحة، خاصة عند الأخذ بنظام اللائحة المختلفة، حيث يترتب عن عدم تطبيق قابلية انتخاب مرشح واحد إلغاء انتخاب كل أعضاء اللائحة (دون إعلان اللائحة المنافسة فائزة، إذ تتعين إعادة إجراء الانتخاب).
وعلى العكس من ذلك، في حالة عدم الأخذ بنظام اللائحة المغلقة يتم استبعاد إلغاء انتخاب كل أعضاء اللائحة، مع استثناء الحالة التي يكون فيها إدراج مرشح غير مؤهل للترشح للانتخاب يشكل مناورة من شأنها تزوير نتائج الاقتراع.
وتبعا لما أوردناه أعلاه، لا يمكن أن ينتج الإلغاء الكلي للانتخاب إلا عن التضامن الذي يحدثه الأخذ بنظام اللوائح المختلفة، أو إذا كان إدراج اسم مرشح غير مؤهل للانتخاب في اللائحة يشكل مناورة، الهدف منها تزوير نتيجة الاقتراع.
إن هذه الحلول التي توصل إليها قاضي الانتخاب، والتي اعتبرت مبالغا في صرامتها من طرف المشرع الفرنسي، جعلته يستبعدها عندما صادق على قانون 19 نونبر 1982 الذي غير المادة 270 من مدونة الانتخابات الفرنسية التي نصت على أن «إثبات المحكمة الإدارية لعدم قابلية انتخاب مرشح أو عدة مرشحين لا يترتب عنه إلغاء انتخاب إلا المرشح أو المرشحين غير المؤهلين للترشح للانتخابات، وتعلن المحكمة التي تبت في القضية انتخاب المرشح أو باقي المرشحين الواردة أسماؤهم في اللائحة».
ومنذ العمل بمقتضيات المادة 270 من مدونة الانتخابات الفرنسية، بدأ قاضي الانتخاب يطبق أحكامها في جل المنازعات الانتخابية المتعلقة بها، وهو اجتهاد محمود يبقى من الأفضل ترجيح الأخذ به في كل الحالات التي يكون فيها إدراج اسم مرشح غير مؤهل للترشح للانتخاب في اللائحة يشكل مناورة الغرض منها الضغط على الناخب. فهذا هو الشرط الوحيد الذي يجب أن يرجح فيه التضامن الذي تقيمه اللائحة على الطابع الشخصي لعدم القابلية للانتخاب الذي يقود منطقيا إلى أن تكون الجزاءات شخصية أيضا، وهو ما ينسجم كذلك مع قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بنظام القابلية للانتخاب التي أشرنا إليها في المحور الأول من هذه المقالة.
ثالثا: يتم تقييم القابلية للانتخاب يوم الاقتراع: كرس قاضي الانتخاب القاعدة المشار إليها أعلاه في مجموعة من قراراته التي بت من خلالها في المنازعات الانتخابية المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب، حيث نجده يؤكد دائما في اجتهاداته ذات الصلة بهذا المجال أنه إذا تغيرت وضعية المنتخب، بين يوم الاقتراع وبين مباشرة الاختصاصات المترتبة عن ممارسة الانتداب الانتخابي، وأصبحت مطابقة للشروط التي ينص عليها القانون، فإنه لا يترتب عن ذلك زوال عدم الشرعية الأصلية. ويبقى هذا الحل منطقيا لأنه يجب حماية حرية الناخب يوم التصويت، حيث سيكون من السهل على المرشح الاستفادة من المزايا التي تخولها له وضعيته، كما سيكون من السهل عليه أيضا، بعد إجراء الانتخاب وبعد أن يصبح منتخبا، أن يبادر أو أن يسعى إلى إقصاء سبب إلغاء انتخابه.
وتبعا لذلك، يبقى اختفاء سبب عدم القابلية للانتخاب دون تأثير على وضعية المنتخب. فعدم القابلية للانتخاب يشكل حاجزا أمام الانتخاب، هذا الأخير الذي لا يمكن أن يكون لاحقا انتخابا قانونيا.
وتجدر الإشارة أيضا، في نهاية حديثنا عن خصائص عدم القابلية للانتخاب، إلى أن الوسيلة المستمدة من هذه الأخيرة والمدعمة لطعن موجه ضد الانتخابات هي من النظام العام، ويجب أن تتم إثارتها مباشرة، كما يمكن إثارتها عند الاستئناف لأول مرة.
صفوة القول، من خلال ما أشرنا إليه بخصوص خصائص عدم القابلية للانتخاب، أن هذه الأخيرة يمكن إجمالها في ثلاث خصائص رئيسية، وهي أن القابلية للانتخاب ذات طابع شخصي، ولا يمكن إحداثها إلا بناء على حالات موضوعية، ويجب أن يتم تقييمها يوم الاقتراع، ويبقى علينا في الأخير أن نتطرق في المحور الثالث لآثار عدم القابلية للانتخاب.
يتبع....
الحسن الجماعي - أستاذ جامعي متخصص في الأنظمة الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.