غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت        بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة        الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي
نشر في المساء يوم 30 - 12 - 2010

من خلال كل ما سبق، يتضح لنا أن قواعد الاختصاص ولتفسير المتعلقة بالقابلية للانتخاب تكمن بالأساس في أن للقانون وحده صلاحية إحداث تضييقات على الترشيح للانتخاب،
وأنه لا وجود لعدم القابلية للانتخاب دون نص، ويجب أن تفسر القواعد التي تورد تضييقات على الترشح تفسيرا ضيقا.
وبعد هذا الذي بيناه بخصوص قواعد الاختصاص والتفسير الخاصة بعدم القابلية للانتخاب، يبقى علينا أن نمر إلى بسط مضامين المحور الثاني المتعلق بخصائص عدم القابلية للانتخاب.
المحور الثاني: خصائص عدم القابلية للانتخاب
وجبت الإشارة في هذا المضمار إلى أن التحديدات والتضييقات التي تلحق حق الترشح للانتخاب يجب أن تكون بناء على حالات موضوعية، فهي ذات طابع شخصي ويتم تقييمها يوم الاقتراع.
أولا: يجب إحداث عدم القابلية للانتخاب بناء على حالات موضوعية: كيفما كانت الأسباب التي تكمن وراء وجوده، يجب أن يكون إحداث نظام عدم القابلية للانتخاب قائما على حالات موضوعية تسري أحكامها على كل المترشحين، ولا تشمل بالتالي فئة معينة من المرشحين دون آخرين حتى لا يتم خلق «فئات» مختلفة داخل المرشحين، وذلك احتراما لمبدأ المساواة في القبول في المناصب والأماكن والوظائف العمومية، هذا المبدأ الذي كرسته ونصت عليه جل الدساتير، وهو ذات المبدأ الذي نصت عليه المادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن منذ 1789 وهو نفس المبدأ الذي ذكر به المجلس الدستوري الفرنسي في أحد قراراته بتاريخ 18 نونبر 1982، الأمر الذي يجعلنا نستنتج من كل ذلك أن احترام مبدأ المساواة في القبول في المناصب والأماكن والوظائف العمومية يفرض ألا يترشح لذات المنصب من افتقد أحد شروط اكتساب أهلية الترشح للانتخابات.
ثانيا: الطابع الشخصي لعدم القابلية للترشح: لعدم القابلية للانتخاب طابع شخصي، فلا يمكن أن تمتد آثاره إلى شخص غير الشخص الفاقد لأهلية الترشح للانتخابات. وكما وضحت ذلك اجتهادات قاضي الانتخاب، لا يتخلف هذا الطابع الشخصي لعدم القابلية للانتخاب إلا عندما يقيم نظام الانتخاب علاقة تضامن بين المرشحين، وهو ما يحدث عندما تتم إجراءات الانتخابات بواسطة الاقتراع باللائحة، خاصة عند الأخذ بنظام اللائحة المختلفة، حيث يترتب عن عدم تطبيق قابلية انتخاب مرشح واحد إلغاء انتخاب كل أعضاء اللائحة (دون إعلان اللائحة المنافسة فائزة، إذ تتعين إعادة إجراء الانتخاب).
وعلى العكس من ذلك، في حالة عدم الأخذ بنظام اللائحة المغلقة يتم استبعاد إلغاء انتخاب كل أعضاء اللائحة، مع استثناء الحالة التي يكون فيها إدراج مرشح غير مؤهل للترشح للانتخاب يشكل مناورة من شأنها تزوير نتائج الاقتراع.
وتبعا لما أوردناه أعلاه، لا يمكن أن ينتج الإلغاء الكلي للانتخاب إلا عن التضامن الذي يحدثه الأخذ بنظام اللوائح المختلفة، أو إذا كان إدراج اسم مرشح غير مؤهل للانتخاب في اللائحة يشكل مناورة، الهدف منها تزوير نتيجة الاقتراع.
إن هذه الحلول التي توصل إليها قاضي الانتخاب، والتي اعتبرت مبالغا في صرامتها من طرف المشرع الفرنسي، جعلته يستبعدها عندما صادق على قانون 19 نونبر 1982 الذي غير المادة 270 من مدونة الانتخابات الفرنسية التي نصت على أن «إثبات المحكمة الإدارية لعدم قابلية انتخاب مرشح أو عدة مرشحين لا يترتب عنه إلغاء انتخاب إلا المرشح أو المرشحين غير المؤهلين للترشح للانتخابات، وتعلن المحكمة التي تبت في القضية انتخاب المرشح أو باقي المرشحين الواردة أسماؤهم في اللائحة».
ومنذ العمل بمقتضيات المادة 270 من مدونة الانتخابات الفرنسية، بدأ قاضي الانتخاب يطبق أحكامها في جل المنازعات الانتخابية المتعلقة بها، وهو اجتهاد محمود يبقى من الأفضل ترجيح الأخذ به في كل الحالات التي يكون فيها إدراج اسم مرشح غير مؤهل للترشح للانتخاب في اللائحة يشكل مناورة الغرض منها الضغط على الناخب. فهذا هو الشرط الوحيد الذي يجب أن يرجح فيه التضامن الذي تقيمه اللائحة على الطابع الشخصي لعدم القابلية للانتخاب الذي يقود منطقيا إلى أن تكون الجزاءات شخصية أيضا، وهو ما ينسجم كذلك مع قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بنظام القابلية للانتخاب التي أشرنا إليها في المحور الأول من هذه المقالة.
ثالثا: يتم تقييم القابلية للانتخاب يوم الاقتراع: كرس قاضي الانتخاب القاعدة المشار إليها أعلاه في مجموعة من قراراته التي بت من خلالها في المنازعات الانتخابية المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب، حيث نجده يؤكد دائما في اجتهاداته ذات الصلة بهذا المجال أنه إذا تغيرت وضعية المنتخب، بين يوم الاقتراع وبين مباشرة الاختصاصات المترتبة عن ممارسة الانتداب الانتخابي، وأصبحت مطابقة للشروط التي ينص عليها القانون، فإنه لا يترتب عن ذلك زوال عدم الشرعية الأصلية. ويبقى هذا الحل منطقيا لأنه يجب حماية حرية الناخب يوم التصويت، حيث سيكون من السهل على المرشح الاستفادة من المزايا التي تخولها له وضعيته، كما سيكون من السهل عليه أيضا، بعد إجراء الانتخاب وبعد أن يصبح منتخبا، أن يبادر أو أن يسعى إلى إقصاء سبب إلغاء انتخابه.
وتبعا لذلك، يبقى اختفاء سبب عدم القابلية للانتخاب دون تأثير على وضعية المنتخب. فعدم القابلية للانتخاب يشكل حاجزا أمام الانتخاب، هذا الأخير الذي لا يمكن أن يكون لاحقا انتخابا قانونيا.
وتجدر الإشارة أيضا، في نهاية حديثنا عن خصائص عدم القابلية للانتخاب، إلى أن الوسيلة المستمدة من هذه الأخيرة والمدعمة لطعن موجه ضد الانتخابات هي من النظام العام، ويجب أن تتم إثارتها مباشرة، كما يمكن إثارتها عند الاستئناف لأول مرة.
صفوة القول، من خلال ما أشرنا إليه بخصوص خصائص عدم القابلية للانتخاب، أن هذه الأخيرة يمكن إجمالها في ثلاث خصائص رئيسية، وهي أن القابلية للانتخاب ذات طابع شخصي، ولا يمكن إحداثها إلا بناء على حالات موضوعية، ويجب أن يتم تقييمها يوم الاقتراع، ويبقى علينا في الأخير أن نتطرق في المحور الثالث لآثار عدم القابلية للانتخاب.
يتبع....
الحسن الجماعي - أستاذ جامعي متخصص في الأنظمة الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.