تجاوزت ملياري درهم.. مكتب الصرف يعلن رسميا نتائج عملية التسوية التلقائية للممتلكات    وزير الاستثمار: 48 مشروعا استفاد من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية    وزير الصناعة والتجارة: 69 بالمائة من المغاربة يفضلون المنتوج الوطني    ترودو: كندا لن تنحني أمام ترامب    إيقاف مُروّج مخدرات بقلعة مكونة    22 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمغرب    جينيفر لوبيز و أفليك يتوصلان لتسوية الطلاق    تزامنا مع تعليق علاقتها مع البوليساريو.. الطالبي العلمي يحل بجمهورية غانا    عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج تحقق ملياري درهم في 2024    دعوى قضائية ضد الرئيس الجزائري في باريس    ارتفاع حصيلة زلزال التيبت إلى 126 قتيلا    الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال منطقة التبت إلى 126 قتيلا    بنسعيد: الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد    وفاة الرمز التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا عن 96 عاما    استقالات قيادية تهز الرجاء الرياضي    محكمة تستدعي أخنوش في قضية محاكمة برلمانية    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    التهراوي يكشف تفاصيل جديدة حول قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الشرق الأوسط الجديد بين سراب الأوهام وحقائق القوة.. بقلم // عمر نجيب    تشاد والسنغال تستنكران تصريحات ماكرون بشأن ما اعتبره "جحود" الزعماء الأفارقة    وزارة المالية: حاجيات الخزينة لشهر يناير تصل إلى 14 مليار درهم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً    أسعار الذهب تواصل الارتفاع    صادم.. التدخين يقتل 12.800 مغربي سنويا    انطلاقة برنامج 'محاضرات علمية' الموجه لسجناء قضايا التطرف والإرهاب    الدعم المباشر للسكن.. تسجيل 110 آلاف طلب استفادة في ظرف سنة    مساء اليوم في البرنامج الثقافي "مدارات " بالإذاعة الوطنية : لمحات عن المؤلفات الفقهية والأدبية للسلطان العلوي المولى عبدالحفيظ    المغاربة يغيبون عن "بوكر العربية"    صناع محتوى مغاربة في "قمة المليار متابع" بالإمارات    حنان الإبراهيمي تنعي والدتها بكلمات مؤثرة (صور)    وزير الصحة في مواجهة انتقادات حادة بسبب إلغاء صفقة عمومية ب180 مليون درهم    محمد بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني    شركة "سبيس إكس" تطلق 24 قمرا جديدا من "ستارلينك" إلى الفضاء    فرق التجهيز تتدخل لإزالة الثلوج عن محاور طرقية بإقليم الحسيمة    محمد صلاح يرد على كاراغر ساخراً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله يصبح الهداف التاريخي لكأس الملك السعودي    المنتخب النسوي U20 يخوض معسكرا مكثفا بالمعمورة    فنان أمريكي يرفض التعاقد على "عدم مقاطعة إسرائيل"    1,5 مليار درهم قيمة الاستثمارات الأجنبية في السينما بالمغرب    المغربي بوعبيد يعزز صفوف "صحم"    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    كلية الآداب بتطوان وجماعة العرائش يوقعان اتفاقية إطار للتعاون    سفيان رحيمي يتصدر قائمة الهدافين دوليا لعام 2024 حسب تصنيف IFFHS ب 20 هدفًا مذهلًا    بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث    منتجع مازاغان يحصل على عدد كبير من التتويجات في عام 2024    مرسى ماروك تستثمر في محطة نفطية جديدة في دجيبوتي.. لتعزيز سلاسل الإمداد اللوجيستي في شرق إفريقيا    موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات المجانية الناقلة    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمس سنوات هو عقوبة كل سائق متهور يتسبب في القتل غير العمد
ترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بحالة السكر
نشر في المساء يوم 21 - 09 - 2010

بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج في إطار الاستراتيجية
الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
تنص المادة 169 من مدونة السير على أن كل سائق تسبب للغير من غير عمد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أوعدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من أربعة آلاف إلى أربعين ألف درهم.
ترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1 - إذا كان الفاعل في حالة سكر أوتحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة.
2 - إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.
3 - إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كيلومتر في الساعة
4 - إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية.
5 - إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها
6 - إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر
ب - عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف»
ج - عدم احترام حق الأسبقية
د - التجاوز أو التقابل المعيب
ه - عبور خط متصل مالم يكن يسمح بذلك
و - التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني
ز - عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية
7 - إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة محاولا التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
ومن جهة أخرى، في حالة حادثة سير مميتة، أقرت مدونة السير الضمانات التالية:
- اللجوء التلقائي للبحث الإداري والتقني لتحديد ملابسات وأسباب الحادثة: معاينة مكان الحادثة والحالة الميكانيكية للعربات المتورطة والبنية التحتية على مستوى التشويروأجهزة السلامة وكذا المعطيات المتعلقة بأحوال الطقس لحظة وقوع الحادثة. ويوجه هذا التقرير إلى السلطات الإدارية المختصة والنيابة العامة والمحكمة المختصة قصد أخذه بعين الاعتبار أثناء تحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في الحادثة. وتسلم نسخة من هذا التقرير، بناء على طلبها، إلى الأطراف المعنية أو إلى من يمثلها وإلى الهيئة المهنية أو النقابية التي تنتمي إليها في حالة تورط سائق مهني.
- إجبارية التحقيق لنفس الغاية في كل الحوادث المميتة.
وفي حالة حوادث السير المؤدية إلى جروح، نصت مدونة السير على إجبارية اللجوء إلى الخبرة الطبية المضادة في حالة تقديم الضحية لشهادة طبية تثبت عاهة مستديمة أو عجزا عن العمل لمدة تفوق 21 يوما.

أمثلة توضيحية:

المثال 1: سائق داخل سيارته في حالة توقف قانوني صدمه من الخلف سائق دراجة نارية توفي على إثرها. يثبت البحث الإداري والتقني التوقف القانوني للعربة وفقدان
تحكم السائق الضحية في دراجته النارية. على أساس تقرير البحث، تبرئ المحكمة سائق العربة.
المثال 2: سائق تسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث الإداري والتقني أن الحادثة نتجت عن السرعة المفرطة جراء السياقة تحت تأثير الكحول وبالتالي المسؤولية التامة
للسائق. بناء على تقرير البحث المذكور، يعاقب السائق بالغرامة والعقوبة الحبسية.
المثال 3: سائق يسير في الاتجاه الممنوع دون علم بذلك على طريق أتلفت فيها علامة التشوير الخاصة بالسير في اتجاه ممنوع. يصطدم السائق مع عربة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس ويتسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث أن الحادثة نتجت أساسا عن غياب علامة التشوير التي أدت بالسائق إلى السير دون علم بذلك في الاتجاه الممنوع.
على أساس تقرير البحث المذكور، تدرج المحكمة المسؤول عن تدبير الشبكة في عداد المسؤولين عن وقوع الحادثة وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد المسؤوليات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.