تصريحات هشام ايت منا تشعل فتيل الصراعات المفتعلة من جديد … !    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية        الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السياقة تحت تأثير الكحول من ظروف التشديد في حوادث السير
كل سائق يمكنه أن يكون موضوع مراقبة لنسبة الكحول في دمه
نشر في المساء يوم 19 - 09 - 2010

بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج في إطار الاستراتيجية
الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
جعلت مدونة السير من السياقة تحت تأثير الكحول جنحة تستوجب العقاب حماية لحياة جميع المواطنين على الطرق. وبغية تجنب كل شطط في استعمال السلطة تجاه المواطنين، أقرت مدونة السير ضرورة اعتماد عون المراقبة على جهاز قياس نسبة الكحول من أجل المعاينة الموضوعية لحالات السياقة تحت تأثير الكحول.
إن جهاز قياس نسبة الكحول وسيلة وقائية تمكن من ضبط الحضور الفعلي للكحول في الهواء المنبعث من فم السائق. ويتوفر هذا الجهاز على أنبوب مستقل يستجيب للمواصفات الصحية ويستعمل لمرة واحدة فقط.
ويضمن هذا الجهاز، الذي يفرز الدليل المادي على ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في مدونة السير، حقوق السائق بفضل إخضاع هذا الأخير تلقائيا لتحليل الدم من أجل الإثبات القطعي لوجود أو غياب الكحول في الدم.
وبالنظر إلى الطبيعة الوقائية لهذا الجهاز، فإن كل سائق يمكنه أن يكون موضوع مراقبة لنسبة الكحول في دمه وبدون خلفيات مهما كانت طبيعتها.
وعاقبت مدونة السير بوضوح على السياقة تحت تأثير الكحول دونما تمييز بين حالة السكر وحالة الثمل. وتعتبر هذا الجريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس من 6 أشهر إلى سنة واحدة أو بغرامة تتراوح بين 5000 و10.000 درهم، وكذا سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة.
ويعتبر السكر ظرفا من ظروف التشديد في حالة ما إذا أدت الحادثة إلى قتل أو جروح خطيرة أو عاهة مستديمة.
ومثلت العقوبات السالبة للحرية نقاشا قبل المصادقة على مدونة السير الجديدة، غير أن الحكومة أكدت أنها تعتبر محورا في غاية الأهمية الهدف منه ردع السائقين المتهورين الذين يخالفون بشكل مقصود قواعد السير ويرتكبون حوادث خطيرة جدا. وتنص مدونة السير على مجموعة من الأحكام الخاصة بالجنح التي يرتكبها السائق والمتعلقة بالقتل والجرح بسبب عدم احترام قواعد السلامة والسير الطرقي.
وتظل العقوبات السالبة للحرية المتضمنة في مدونة السير مطابقة لمستوى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المعمول به حاليا، باستثناء الغرامات التصالحية والجزافية التي تم تحديدها بناء على خطورة المخالفات، كما تتضمن مدونة السير ضمانات للسائقين في حالة وقوع حادثة سير تخلف قتيلا أو جريحا عبر التنصيص الواضح على «ثبوت المسؤولية».
الحبس من شهر إلى سنتين لمهمل أدت
سياقته إلى عجز مؤقت
تنص المادة 165 من مدونة السير على أن كل سائق تسبب للغير بدون عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، نتيجة حادثة سير، في عجز مؤقت عن العمل، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1 إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة.
2 إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.
3 إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كيلومترا في الساعة.
4 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية.
5 إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها.
6 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر.
ب عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف».
ج عدم احترام حق الأسبقية.
د التجاوز أو التقابل المعيب.
ه عبور خط متصل ما لم يكن يسمح بذلك.
و التوقف غير القانوني ليلا وبدون إنارة خارج تجمع عمراني.
ز عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7 إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غيّر حالة مكان الحادثة محاولا التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
أما المادة 167 من مدونة السير فتنص على أن كل سائق تسبب للغير بدون عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير، ترتبت عنها عاهة مستديمة، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين أربعة آلاف درهم وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1 إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة.
2 إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.
3 إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كيلومترا في الساعة.
4 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية.
5 إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها.
6 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر.
ب عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف».
ج عدم احترام حق الأسبقية.
د التجاوز أو التقابل المعيب.
ه عبور خط متصل ما لم يكن يسمح بذلك.
و التوقف غير القانوني ليلا وبدون إنارة خارج تجمع عمراني.
ز عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7 إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غيّر حالة مكان الحادثة محاولا التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.