أعرب مجموعة من المواطنين بالجماعة السلالية ولاد سلامة التابعة لإقليم القنيطرة، ل»الصحراء المغربية» عن امتعاضهم الشديد من إقدام السلطات المحلية على إتلاف مراسلاتهم البريدية وتبديدها والاطلاع على محتوياتها، ومن ثمة حرقها عمدا على مرأى الجميع، حسب قولهم، ما اعتبروه خرقا سافرا لحقوقهم وتقصيرا بينا للدور المنوط بها المتمثل في توصيل البريد إليهم. وعاينت «الصحراء المغربية» كومة من الأوراق، التي تتعلق بالمراسلات البريدية من كشوفات الحسابات الشخصية للمواطنين ووثائق ومستندات خاصة بهم وكذلك استدعاءات للمحكمة، التي اشتعلت النيران بها وبددت بعدما تم خرق سريتها بالقرب من قيادة أحواز القنيطرة. وفي هذا الصدد، قال أحد المواطنين في تصريح ل»الصحراء المغربية» إنها ليست المرة الأولى التي تعمد السلطات المحلية إلى إحراق المراسلات البريدية بدلا من توصيلها لأصحابها، علما أنها تتوفر على أعوان وعلى مركبات رصدت لهذا الشأن، مضيفا أنه لا يتوصل باستدعاءات المحكمة ما يعرضه إلى الحكم عليه غيابيا، ناهيك عن الشكايات التي يرسلها للمعنيين بالأمر وتبقى عالقة بالقيادة دون توصيلها إلى وجهتها. وأوضح مواطن آخر أن ساعي البريد حين يضع المراسلات بالقيادة المذكورة، يتخلف الأعوان عن توصيلها إلى أصحابها ما يؤدي إلى تركها بعين المكان حتى تجتمع المراسلات ويعمد المعنيون إلى التخلص منها عن طريق الحرق، بالمقابل يتدخل هؤلاء بالسرعة القصوى وينتقلون إلى منازل المواطنين لمنعهم من إحداث تغييرات على بيوتهم، متسائلا لماذا لا ينتقلون من أجل توصيل المراسلات البريدية الخاصة بهم. وطالب آخر في تصريح ل»الصحراء المغربية» من الجهات الوصية التدخل العاجل وفتح تحقيق في هذه «الجريمة» التي يعاقب عليها القانون وتضرب مصالح المواطنين، مضيفا أنه قام بإخبار رئيس الدائرة وأطلعه على الأمر، غير أن هذا الأخير قابل شكاياتهم ب»التجاهل»، وفقا لتعبيرهم. وفي السياق ذاته، قال المحامي عبد العالي الصافي إن حماية المراسلات وسريتها حق دستوري وحق كوني، ولا يمكن بأي حال وتحت أية ذريعة تبديدها، مشيرا إلى أن إتلاف المراسلات البريدية، التي قد تكون استدعاءات المحكمة من أجل حضور جلسات هذه الأخيرة والاستفادة من حقوق الدفاع مدعيا أو مدعى عليه، متهما أو شاهدا أو ضحية، أو دعوات للعمل والدراسة أو مستندات مثبتة لحقوق وما إلى ذلك، من طرف أي كان تعد جنحة وإذا ارتكبها أمين تكيف جنحة. وأردف قائلا في حديث ل»الصحراء المغربية» إن دستور المملكة ينص في فصله 24 على أنه لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، ولا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها، كما لا يمكن الترخيص بالاطلاع عليها، موضحا أن الفصل 232 من القانون الجنائي ينص على أن كل «موظف عمومي أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة البريد أو وكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل فتحها أو تبديدها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات مع دفع غرامة مالية»، مشيرا إلى أن المشرع الجنائي «تدخل لحماية السرية ولحماية المنصوص عليها دستوريا، وجرم مجموعة من الأفعال واعتبرها جنحة تأديبية». ويأتي الفصل 276 ليغير وصف الجريمة ويجعلها جناية وذلك حينما نص على أن كل شخص عيب عن علم أو أتلف أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكا أو سندات محفوظة في مضابط أو كتابات الضبط أو مستودعات عامة أو مودعة لدى أمين عمومي، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وأكد الصافي على أنه في حالة كان «التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد ارتكب من طرف الأمين العمومي، او ارتكب بواسطة العنف ضد الأشخاص، فإن عقوبة السجن تكون من عشر إلى عشرين سنة». وحاولت «الصحراء المغربية» ربط الاتصال بقائد منطقة ولاد سلامة مرارا، غير أن هذا الأخير لم يرد على اتصالاتنا رغم أنه توصل برسالة نصية تطلعه على المغزى من إلحاحنا المتكرر.