بعد أن تكاثرت الدعاوى المرفوعة على الجماعات الترابية بسبب المنازعات القضائية، بلغت حد إرهاق كاهل العديد منها، وجهت وزارة الداخلية دورية إلى الولاة والعمال ورئيسات ورؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات، تطالبهم من خلالها بتفعيل المسؤولية التي أسندتها القوانين التنظيمية إلى رؤساء الجماعات الترابية، من أجل تمثيلها والدفاع عنها أمام المحاكم، وذلك بهدف حماية مصالحها والحفاظ على حقوقها. وتأتي هذه الدورية في الوقت الذي لاحظت وزارة الداخلية من خلال تتبع هذه المنازعات، ارتفاع في عدد الأحكام القضائية، التي تصدر غالبا في غير صالح الجماعات، وتكون مقرونة بأداء فوائد قانونية وغرامات التأخير، التي يقول سيؤثر سلبا على ميزانياتها والسير العادي لمرافقها ومجهوداتها الرامية إلى تحقيق التنمية الترابية. ودعت الدورية التي توصلت «الصحراء المغربية» بنسخة منها، الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية إلى تفعيل القواعد والمقتضيات المسطرية والمساطر المنصوص عليها في القوانين من أجل تحسين تدبير المنازعات القضائية للجماعات، وضمان دفاع جيد عن مصالحها. وشددت الدورية ذاتها، على الحرص في التأكد من مدى صحة ادعاءات المدعين، ذلك أن تتبع المنازعات القضائية للجماعات الترابية أظهر لجوء بعض المتقاضين إلى رفع دعاوى ضد هذه الأخيرة بسوء نية، من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدته. لفتت مقتضيات الدورية، أنه بات يتعين على رؤساء الجماعات الترابية أن يبادروا إلى رفع دعاوى على المتقاضين الذين يرفعون دعاوى على الجماعات بسوء نية، من أجل المطالبة باسترداد الأموال التي حكم لهم بها، بل أكثر من ذلك، فإن وزارة الداخلية دعت الجماعات الترابية إلى تحريك الدعاوى العمومية في مواجهتهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك. كما دعت الدورية نفسها إلى اقتراح الحلول البديلة خلال المنازعات القضائية من قبيل اللجوء إلى مسطرة الصلح والوساطة. ومن جانب آخر، دعت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى الاستعانة بمحامين من أجل تأمين الدفاع عن مصالح الجماعات، وذلك في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية المعمول بها، مع الحرص على تتبع أداء المحامين والتنسيق المستمر معهم في مختلف المساطر، ضمانا لفعالية الدفاع ولحسن تتبع الملفات القضائية الموكولة إليهم. وركزت الدورية على التمثيل القانوني للجماعات الترابية لدى المحاكم، الذي يقتضي بحسبها سهر رؤساء مجالسها على الدفاع عن مصالحها أمام الجهة القضائية المعروض عليها النزاع مدعية كانت أو مدعى عليها، وذلك عن طريق إقامة جميع الدعاوى القضائية باسم جماعتهم الترابية، وتتبعها في جميع مراحل الدعوى، ومعرفة مآلاتها، مع وجوب إخبار المجالس بهذه الدعاوى المرفوعة عند أول دورة عادية أو استثنائية تلي رفع هذه الدعاوى. وتقول الدورية ذاتها، إنه يعهد إلى رؤساء المجالس مسؤولية تتبع الدعاوى القضائية المقامة ضد جماعاتهم الترابية والقيام بجميع الإجراءات أمام مختلف المحاكم بهدف ضمان تدبير جيد لهذه المنازعات، وتفادي صدور أحكام في غير صالحها. وتطرقت المذكرة أيضا، إلى المراقبة الإجبارية على أداء رئيس المجلس لمهامه في الإشراف على منازعات جماعته الترابية، إذ تؤكد أن المشرع أوجب على رؤساء مجالس الجماعات الترابية العمل على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحفظ مصالح هذه الأخيرة في إطار المنازعات القضائية، وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوردت الدورية، أن أي إخلال بهذه المهمة قد يرتب مسؤوليتهم في إطار المقتضيات المتعلقة بالمراقبة الإدارية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.