وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحر الأسبوع المنصرم، مذكرة جديدة لولات الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات، حول سبل تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية. وأكدت مذكرة لفتيت، أن التمثيل القانوني للجماعات لدى المحاكم يقتضي سهر رؤساء مجالسها على الدفاع عن مصالحها أمام الجهة القضائية المعروض عليها النزاع، وذلك عن طريق إقامة جميع الدعاوى القضائية باسم جماعتهم الترابية، وتتبعها في جميع مراحل الدعوى، ومعرفة مآلاتها، مع وجوب إخبار المجالس بهذه الدعاوى المرفوعة عند أول دورة عادية أو استثنائية تلي رفع هذه الدعاوى، كما يعيد إلى رؤساء المجالس مسؤولية تتبع هذه الدعاوى والقيام بجميع الإجراءات أمام مختلف المحاكم بهدف ضمان تدبي جيد لهذه المنازعات وتفادي صدور أحكام في غير صالحها. كما يتعين الحرص – تقول المذكرة – على التأكد من مدى صحة الادعاءات، حيث إن تتبع المنازعات القضائية للجماعات أظهر لجوء بعض المتقاضين إلى رفع دعاوى ضد هذه الأخيرة بسوء نية، وذلك من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم. وأشارت الدورية نفسها، إلى أنه من الضروري التوفر على موارد بشرية مؤهلة في المجال القانوني، مع تسخير الوسائل اللازمة التي تتناسب مع طبيعة مهامهم، وتسمح لهم بمواكبة مختلف المساطر وتتبع الملفات القضائية، علاوة على تسهيل مهامهم في الحصول لدى مختلف مصالح جماعاتهم الترابية وكذا الإدارات الأخرى على مختلف المعلومات المتعلقة بالملفات القضائية في جميع مراحلها. وشددت المذكرة الوزارية ذاتها، على وجوب تفعيل الحلول البديلة في حل منازعات الجماعات الترابية من خلال تفعيل الوساطة في إطار مسطرة الوصل، بتشكيل لجنة على مستوى ولاية الجهة أو العمالة أو الإقليم برئاسة الوالي أو العامل أو من يمثله، وتتألف من رئيس الجماعة والموظفين المعنيين لهذه الغاية، ويمكن للجنة الاستعانة بالخبراء في المجالات التقنية عند الاقتضاء، بموافقة من الأطراف على أن تؤدي أتعابهم مناصفة بينهم، ويسجل ذلك في محضر رسمي بمثابة اتفاق صلح يوقع عليه الأطراف إذا ما تم التوصل لذلك ونصت المذكرة، على ضرورة الحرص على التقيد بالمساطر القانونية المعمول بها في جميع تصرفات الجماعات الترابية، خاصة في مجالات التعمير وتدبير الممتلكات والصفقات وتدبير المرافق العمومية وتسوية الوضعية الفردية، حيث يلجأ العديد من موظفي وأعوان الجماعات الترابية إلى القضاء للمطالبة بالإدماج المباشر في الوظيفة، والمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي يمتد في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 سنوات.