سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية الموافقة على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية
تأجيل البت للمرة الثانية في الفصل 133 من الدستور
وصادق المجلس على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الفلاحة والصيد البحري، ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 796-15-2، بنسخ المقتضيات المتعلقة باستعمال المواد المطهرة، والمواد الصابغة والزيوت الاصطناعية، والمواد المضادة للأكسجين في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية. ويهدف المشروع، حسب بلاغ للحكومة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى تحديد قائمة المضافات الغذائية المرخص باستعمالها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وحدودها، والبيانات اللازم ذكرها على تلفيف هذه المضافات، تطبيقا للقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. أما النص الثاني، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.15.306 يتعلق بجودة عصير الفواكه والخضر، ونكتار الفواكه المسوق، وبسلامتها الصحية. وأوضح البلاغ أن هذا المرسوم يأتي للاستجابة لانشغالات مهنيي القطاع واستجابة لتطور القطاع، ويهدف إلى تغيير نسب عصير بعض الفواكه لصناعة النكتار، تكييفا مع المتطلبات الدولية، وفسح إمكانية إنتاج النكتار بدون إضافة السكر أو بقيمة حرارية منخفضة الطاقة، ومن أجل السماح بتسويق عصير مصنوع من خليط عصير الفواكه وعصير الخضر، إضافة إلى تحديده بشكل واضح لطريقة عنونة المواد، التي حددت في هذا المشروع لإزالة أي لبس. تحديد مبالغ الأتاوي عن احتلال الأملاك العامة للدولة كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.16.03 بتحديد مبالغ الأتاوي عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. جاء المشروع، حسب البلاغ، تطبيقا لأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016، التي تنص في فقرتها الثانية والثالثة على أنه "يفرض على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات دفع إتاوة سنوية عن كل متعهد معني لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك العامة للدولة، من أجل إقامة دعامات أو منشآت أو بنيات تحتية موجهة لإقامة، واستغلال شبكات المواصلات، تحدد مبالغ الأتاوى المشار إليها في هذه المادة بنص تنظيمي". النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية صادق على مشروع قانون رقم 92.15، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه المغرب على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بالكويت في يناير 1987. وأوضح البلاغ أن محكمة العدل الإسلامية الدولية تعتبر جهازا يعمل بصفة مستقلة وفقا لأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وأحكام نظام المحكمة الأساسي، كما يسترشد بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية. وتختص المحكمة بالنظر في الدعاوى التي ترفع إليها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. كما يمكن للمحكمة أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها، بطلب من أي هيئة مخولة بذلك قبل مؤتمر وزراء الخارجية. مواصلة دراسة مشروع قانون حول الفصل 133 من الدستور لم يحصل البت في مشروع قانون تنظيمي رقم 15-86، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، كما أعلن عن ذلك في الاجتماع الماضي لمجلس الحكومة. وتدارس المجلس من جديد المشروع المذكور الذي قدمه وزير العدل والحريات. وأفاد البلاغ أن هذا الفصل خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع المثار من طرف أحد أطراف النزاع في قضية بعدم دستورية قانون من شأنه المساس بالحقوق والحريات، التي يضمنها الدستور، وأوكل، في فقرته الثانية، لقانون تنظيمي تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الدفع. ويهدف المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، وبيان شروط قبوله وآثاره، وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها. وبطلب من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أجل المجلس مدارسة مشروع مرسوم رقم 2.15.615 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة (قسم التكوين).