صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 218 -15- 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 389 -12 -2 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، ومشروع مرسوم رقم 219 15 -2 بتطبيق المادة 21 من القانون رقم 07 -28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم الأول يهدف إلى منح أجل إضافي للمهنيين في هذا المجال لتمكينهم من تكييف طرقهم وكيفيات العنونة حتى تستجيب للمتطلبات الجديدة التي جاء بها المرسوم رقم 2.12.389 السالف الذكر، والذي يأتي في إطار تطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تبين أن العمل ببعض مقتضيات هذا المرسوم يتطلب استثمارات في المعدات التقنية بنسخ علامات العنونة الموضوعة.
ويهدف هذا المشروع، حسب السيد الخلفي، إلى تعديل المادتين 13 و17 من المرسوم السالف الذكر للامتثال لنفس القواعد التي توجد على الصعيد الدولي، ولاسيما بالاتحاد الأوروبي، وخاصة ما يتعلق بالبيانات الموضوعة في نفس مجال الرؤية وتلك المتعلقة ببعض المكونات.
أما النص الثاني، يضيف الوزير، فيحدد، تنفيذا للمادة 21 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المقصود بالأعوان المؤهلين للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها.
ويلزم هذا المشروع هؤلاء الأعوان "أن يؤدوا اليمين وأن يكونوا مزودين وبصفة باهرة خلال مزاولة مهامهم ببطاقة تعريف مهنية ممنوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تمكن من التعرف على هويتهم والمصالح التابعين لها". كما يلزم المشروع أن يتوفر البياطرة على انتداب يسمى "انتداب التفتيش البيطري"، ويحدد الشروط المطلوبة للحصول عليه وكذا الواجبات التي يجب أن يلتزم بها البياطرة المنتدبون