سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تتجه لإقرار إجبارية التأمين في السكن وأوراش البناء بهدف مراجعة أحكام مدونة التأمينات والإطار الاحترازي لنشاط التأمين
التأمين على السكن في العمارات أزيد من 3 طوابق مع غرامات للمخالفين
تتجه الحكومة إلى إجبار المنعشين العقاريين والمقاولين في البناء على تأمين أوراش البناء، بتأمين يغطي طيلة مدة الورش الأضرار اللاحقة بالمنشأة. ويلزم مشروع قانون يتعلق بمدونة التأمينات، تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، أمس الاثنين، المهندسين المعماريين، أو كل شخص اعتباري أبرم مع صاحب الورش عقد إجارة الصنعة، أن يتوفروا على تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار أو بالمنشأة جراء أو بمناسبة الأشغال المنجزة داخل الورش. كما يلزم صاحب المشروع أن يتوفر على تأمين يغطي، وفق الشروط نفسها، مسؤوليته المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار. وتطبق إجبارية التأمينات على السكن عندما يتألف البناء المخصص للسكن الواحد أو المتعددة الاستعمالات من أزيد من ثلاثة طوابق، أو عندما تفوق مساحته الإجمالية المغطاة 800 متر مربع، وعندما تفوق المساحة المغطاة المخصصة للاستعمالات 400 متر مربع لغرض فندقي أو للإيواء أو كمركز للاصطياف، أو لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي، أو للمكاتب أو للخدمات أو كمرابد للسيارات، أو كمكان لإقامة الشعائر الدينية أو للمؤتمرات، أو كمؤسسة تقدم خدمات طبية أو شبه طبية، أو كمؤسسة تعليمية أو كمؤسسة ذات طابع ثقافي أو اجتماعي، أو لأنشطة رياضية، أو كمدرجات أو منصات نهائية للملعب باستثناء كل بناء بالهياكل المعدنية ذي طابع مؤقت. وتعفى من إجبارية التأمين كل منشأة تشيد لصالح الدولة أو الجماعات الترابية، والمنشآت البحرية والنهرية، التي تشيد في البحيرات، وتجهيزات البنيات التحتية والمنشآت الفنية أو منشآت الهندسة المدنية، لا سيما الطرق، والطرق السيارة، والقناطر، والسدود، والحواجز، ومستودعات وخزانات المياه، ومنشآت البنيات التحتية للطرق، والموانئ البحرية والجوية، ومهابط المروحيات، والسكك الحديدية، وشبكات الطرق، ومنشآت مرور الراجلين، ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت تحت الأرضية، وكذا منشآت نقل وإنتاج وتخزين وتوزيع الطاقة، وكل تغيير مدخل على المباني القائمة. وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 59.13 القاضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، يهدف إلى مراجعة بعض أحكام مدونة التأمينات، وإعادة النظر في الإطار الاحترازي لنشاط التأمين، وتقوية الحكامة الجيدة لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى الرفع من فعاليتها وشفافيتها، مبرزا أن من بين أهم التغييرات المقترحة تتمثل في إرساء مبدأ الملاءة المعتمدة على الأخطار التي تتحملها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، لضمان متانة أكبر لهذه المقاولات، ولما تمليه المعايير الدولية المعمول بها في ميدان التأمين، وإلزام مقاولات التأمين وإعادة التأمين بنشر المعلومات المتعلقة بنشاطها، أو تلك المدرجة في قوائمها التركيبة في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية أو في جريدة مخول لها بنشر الإعلانات القانونية على المستوى الوطني. ويتناول مشروع القانون ثلاثة محاور، تتعلق بمراجعة بعض أحكام مدونة التأمينات، ووضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، وإرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء. وتشمل إجبارية التأمين ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، ومواد البناء والمعدات المزمع إدماجها في المنشأة، باستثناء الأضرار والخسائر الناجمة عن القوة القاهرة، مثل الزلازل أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات، والأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب، والأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار الذرية أو النووية، والأضرار والخسائر الناجمة عن التصدأ أو الأكسدة أو التآكل، والأضرار والخسائر الناجمة عن عاصفة أو المحدثة بفعل المياه المترتبة عن عاصفة، والأضرار والخسائر الناجمة عن الإصلاحات المؤقتة التي لم يوافق المؤمن عليها مسبقا، والخصاص المعاين أثناء جرد مواد ومعدات البناء، غير الناتج عن السرقة باستعمال الكسر. ويعاقب مشروع القانون بغرامة تساوي ستة دراهم مضروبة في عدد الأمتار المربعة للمساحة المغطاة المحدد في رخصة البناء كل صاحب مشروع لم يستوف إجبارية التأمين. ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة بالنسبة للورش نفسه. كما يعاقب بغرامة من 5 آلاف درهم إلى 100 ألف كل شخص خاضع لإجبارية التأمين. وينص مشروع القانون على تحديد المبلغ الأدنى لضمان تأمين المسؤولية المدنية للقنص في 50 مليون درهم، ومراجعة المبالغ الدنيا لضمان المسؤولية المدنية لتأمين السيارات التي سترتفع من 5 ملايين درهم إلى 25 مليون درهم بالنسبة للعربات ذات عجلتين ومن 10 ملايين درهم إلى 50 مليون درهم بالنسبة لباقي العربات، وتوسيع لائحة الأخطار، التي يمكن للإدارة إعطاء استثناء، من أجل اكتتابها لدى مقاولات التأمين الأجنبية، خاصة الأخطار التي لا تتوفر تغطيتها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب. كما جاء المشروع بوضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، يرمي إلى وضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي بهدف مسايرة التطور الذي يعرفه هذا النوع من التأمين على مستوى عدد كبير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي تنبأت بمستقبل واعد لهذه التأمينات، وكذا من أجل تلبية الحاجة إلى هذا النوع من التأمين. وحث المشروع على إرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء، منها تأمين جميع أخطار الورش وتأمين المسؤولية المدنية العشرية.