"اكتساح قسنطينة" يفرح البركانيين    قمع احتجاج أمازيغي يثير سخط الحقوقيين    الجيش الإسرائيلي يقر بحصول "إخفاقات مهنية متعددة" في واقعة مقتل 15 مسعفا في غزة    ميرسك تلاحق صحيفة دنماركية قضائيًا بعد اتهامات باطلة بشأن شحنات أسلحة إلى إسرائيل.. وجهات معادية تقف وراء استهداف ميناء طنجة    الثانوية التأهيلية المجد بامطل تختم فعاليات الدورة الأولى للأيام الثقافية للمؤسسة    البوليساريو... الذراع العسكرية لإيران في شمال إفريقيا برعاية جزائرية    الأمن يتفاعل بسرعة مع أحداث عنف في القصر الكبير ويوقف ثلاثة مشتبه فيهم    الحسيمة.. انعقاد الاجتماع التشاوري الأول حول مخطط التدبير التشاركي للفرشة المائية غيس – النكور    المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة وجدة تشهد تأسيس أول نادٍ سينمائي    خمس لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا للفتيان    مغاربة داعمون للقضية الفلسطينية يحتجون أمام ميناء "طنجة المتوسط"    ابن تمسمان الأستاذ سعيد بنتاجر، يقارب الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في معرض الكتاب بالرباط    ترامب يعيد هيكلة الخارجية الأمريكية    تفاصيل حريق المسبح البلدي بالناظور    الدرك يطيح بأحد كبار مروجي الخمور باقليم الدريوش    "نداء القنيطرة" يدعو لإصلاح الإعلام    أفاية: قراءات اختزالية تستهدف "النقد المزدوج" عند عبد الكبير الخطيبي    فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وفاة طفلين في حضانة غير مرخصة بالدار البيضاء    لقاء إقليمي بالحسيمة يسلط الضوء على آفاق الاستثمار في إطار قانون المالية 2025    برلماني يسائل وزير الفلاحة حول توتر العلاقة بين أعضاء من الغرفة الفلاحية والمديرية الإقليمية بطنجة    مستشار ترامب: الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء لا لبس فيه    المغرب يتصدر صادرات الفواكه والخضروات عالميًا: ريادة زراعية تنبع من الابتكار والاستدامة    مقاولون يقاضون "التيكتوكر" جيراندو بالمغرب وكندا بتهم التشهير والابتزاز    السعدي: الحكومة ملتزمة بتعزيز البنية التحتية التكوينية المخصصة للصناعة التقليدية    القوات المسلحة تُكوّن ضباطًا قطريين    "موازين" يواصل جذب نجوم العالم    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في فعاليات معرض "جيتكس إفريقيا"    القفطان يجمع السعدي وأزولاي بالصويرة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إثر تتويجه باللقب القاري    الفنان الريفي عبد السلام أمجوظ يتألق في مسرحية سكرات    عبد العزيز حنون يدعم البحث في اللسانيات الأمازيغية بأطروحة حول التمني بأمازيغية الريف    تفاصيل اجتماع نقابات الصحة مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته    بعد القرار الأمريكي المفاجئ .. هل يخسر المغرب بوابته إلى السوق العالمية؟    "الكاف" يختار المغربي عبد الله وزان أفضل لاعب في البطولة القارية للناشئين    الأرصاد الجوية تتوقع نزول زخات مطرية متفرقة اليوم الأحد    بنكيران: الأمة بكل حكامها تمر من مرحلة العار الكبير ولا يمكن السكوت على استقبال سفن السلاح    الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في الولايات المتحدة: لا يوجد مَلك في أمريكا.. لنُقاوِم الطغيان    الاتحاد الوطني للشغل يدعو إلى تعبئة شاملة في فاتح ماي    " هناك بريق أمل".. رواية جديدة للدكتورة نزهة بنسليمان    ندوة علمية تناقش الحكامة القضائية    الكوكب يسعى لتحصين صدارته أمام الدشيرة والمنافسة تشتعل على بطاقة الصعود الثانية    دراسة تدعو إلى اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في المغرب    الأساتذة المبرزون يحتجون الخميس المقبل    لقاء يناقش دور المجلس الأعلى للحسابات في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    دورة برشلونة لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل للمباراة النهائية    برشلونة يضع المدافع المغربي إدريس أيت الشيخ تحت المجهر … !    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    أنور آيت الحاج: "فخور بمغربيتي"    قناة إيرلندية تُبهر جمهورها بسحر طنجة وتراثها المتوسطي (فيديو)    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتجه لإقرار إجبارية التأمين في السكن وأوراش البناء
بهدف مراجعة أحكام مدونة التأمينات والإطار الاحترازي لنشاط التأمين التأمين على السكن في العمارات أزيد من 3 طوابق مع غرامات للمخالفين
نشر في الصحراء المغربية يوم 05 - 01 - 2016

يلزم مشروع قانون يتعلق بمدونة التأمينات، تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، أمس الاثنين، المهندسين المعماريين، أو كل شخص اعتباري أبرم مع صاحب الورش عقد إجارة الصنعة، أن يتوفروا على تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار أو بالمنشأة جراء أو بمناسبة الأشغال المنجزة داخل الورش. كما يلزم صاحب المشروع أن يتوفر على تأمين يغطي، وفق الشروط نفسها، مسؤوليته المدنية نتيجة الأضرار اللاحقة بالأغيار.
وتطبق إجبارية التأمينات على السكن عندما يتألف البناء المخصص للسكن الواحد أو المتعددة الاستعمالات من أزيد من ثلاثة طوابق، أو عندما تفوق مساحته الإجمالية المغطاة 800 متر مربع، وعندما تفوق المساحة المغطاة المخصصة للاستعمالات 400 متر مربع لغرض فندقي أو للإيواء أو كمركز للاصطياف، أو لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي، أو للمكاتب أو للخدمات أو كمرابد للسيارات، أو كمكان لإقامة الشعائر الدينية أو للمؤتمرات، أو كمؤسسة تقدم خدمات طبية أو شبه طبية، أو كمؤسسة تعليمية أو كمؤسسة ذات طابع ثقافي أو اجتماعي، أو لأنشطة رياضية، أو كمدرجات أو منصات نهائية للملعب باستثناء كل بناء بالهياكل المعدنية ذي طابع مؤقت.
وتعفى من إجبارية التأمين كل منشأة تشيد لصالح الدولة أو الجماعات الترابية، والمنشآت البحرية والنهرية، التي تشيد في البحيرات، وتجهيزات البنيات التحتية والمنشآت الفنية أو منشآت الهندسة المدنية، لا سيما الطرق، والطرق السيارة، والقناطر، والسدود، والحواجز، ومستودعات وخزانات المياه، ومنشآت البنيات التحتية للطرق، والموانئ البحرية والجوية، ومهابط المروحيات، والسكك الحديدية، وشبكات الطرق، ومنشآت مرور الراجلين، ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت تحت الأرضية، وكذا منشآت نقل وإنتاج وتخزين وتوزيع الطاقة، وكل تغيير مدخل على المباني القائمة.
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 59.13 القاضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، يهدف إلى مراجعة بعض أحكام مدونة التأمينات، وإعادة النظر في الإطار الاحترازي لنشاط التأمين، وتقوية الحكامة الجيدة لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى الرفع من فعاليتها وشفافيتها، مبرزا أن من بين أهم التغييرات المقترحة تتمثل في إرساء مبدأ الملاءة المعتمدة على الأخطار التي تتحملها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، لضمان متانة أكبر لهذه المقاولات، ولما تمليه المعايير الدولية المعمول بها في ميدان التأمين، وإلزام مقاولات التأمين وإعادة التأمين بنشر المعلومات المتعلقة بنشاطها، أو تلك المدرجة في قوائمها التركيبة في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية أو في جريدة مخول لها بنشر الإعلانات القانونية على المستوى الوطني.
ويتناول مشروع القانون ثلاثة محاور، تتعلق بمراجعة بعض أحكام مدونة التأمينات، ووضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، وإرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء.
وتشمل إجبارية التأمين ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، ومواد البناء والمعدات المزمع إدماجها في المنشأة، باستثناء الأضرار والخسائر الناجمة عن القوة القاهرة، مثل الزلازل أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات، والأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب، والأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار الذرية أو النووية، والأضرار والخسائر الناجمة عن التصدأ أو الأكسدة أو التآكل، والأضرار والخسائر الناجمة عن عاصفة أو المحدثة بفعل المياه المترتبة عن عاصفة، والأضرار والخسائر الناجمة عن الإصلاحات المؤقتة التي لم يوافق المؤمن عليها مسبقا، والخصاص المعاين أثناء جرد مواد ومعدات البناء، غير الناتج عن السرقة باستعمال الكسر.
ويعاقب مشروع القانون بغرامة تساوي ستة دراهم مضروبة في عدد الأمتار المربعة للمساحة المغطاة المحدد في رخصة البناء كل صاحب مشروع لم يستوف إجبارية التأمين. ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة بالنسبة للورش نفسه. كما يعاقب بغرامة من 5 آلاف درهم إلى 100 ألف كل شخص خاضع لإجبارية التأمين.
وينص مشروع القانون على تحديد المبلغ الأدنى لضمان تأمين المسؤولية المدنية للقنص في 50 مليون درهم، ومراجعة المبالغ الدنيا لضمان المسؤولية المدنية لتأمين السيارات التي سترتفع من 5 ملايين درهم إلى 25 مليون درهم بالنسبة للعربات ذات عجلتين ومن 10 ملايين درهم إلى 50 مليون درهم بالنسبة لباقي العربات، وتوسيع لائحة الأخطار، التي يمكن للإدارة إعطاء استثناء، من أجل اكتتابها لدى مقاولات التأمين الأجنبية، خاصة الأخطار التي لا تتوفر تغطيتها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب.
كما جاء المشروع بوضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، يرمي إلى وضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي بهدف مسايرة التطور الذي يعرفه هذا النوع من التأمين على مستوى عدد كبير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية التي تنبأت بمستقبل واعد لهذه التأمينات، وكذا من أجل تلبية الحاجة إلى هذا النوع من التأمين. وحث المشروع على إرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء، منها تأمين جميع أخطار الورش وتأمين المسؤولية المدنية العشرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.