تؤكد الحكومة من خلال وضع إطار قانوني خاص بالتأمين التكافلي، أن هذا النظام يعد حاليا من أهم مكونات المنظومة المالية الإسلامية، كما شهد تطورا ملموسا على مستوى عدد كبير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، التي تنبأت بمستقبل واعد لهذه التأمينات، فضلا عن كون هذا النوع من التأمين أصبح يزاول حاليا من طرف مئات مقاولات التأمينات وإعادة التأمين بما فيها المقاولات الأجنبية المعروفة على الصعيد العالمي، وكذا كون الحاجة على المستوى الوطني أصبحت تتأكد باستمرار من طرف المستهلكين والفاعلين في قطاع التأمين. وتتوخى المقتضيات الجديدة، على مستوى مدونة التأمينات، إعطاء تعريفات دقيقة لبعض المصطلحات المتداولة في هذا الإطار مثل "التأمين التكافلي"، و"حساب التأمين التكافلي"، و"التسبيق التكافلي". كما يقترح تتميم بعض التعريفات المتداولة في التأمين التقليدي لتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التأمين التكافلي كقسط التأمين الذي يمكن تسميته بالاشتراك ومكتتب العقد أو المتعاقد الذي يمكن أن يكون هو المشترك في التأمين التكافلي. كما تقترح التعديلات، إرساء بعض المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي على مستوى مدونة التأمينات، خاصة تلك المتعلقة باحترام التأمين التكافلي للآراء المطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ومبدأ تسيير التأمين التكافلي من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التي تتقاضى أجرة مقابل ذلك، إضافة إلى مبدأ تحمل مجموع المشتركين الأخطار المضمونة برسم عقود التأمين، في حدود اشتراكاتهم في حساب التأمين التكافلي. وأكد هذا التعديل، أيضا على إلزام المقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي بالفصل بين حساباتها الذاتية والحسابات التكافلية، حيث يلزم هذا المشروع هذه المقاولة بسد العجز الناجم عن عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية، مقارنة مع حجم هذه الاحتياطيات بتسبيق دون فائدة يدعى"التسبيق التكافلي"، مع إعطائها الإمكانية باسترجاع هذا التسبيق من فوائد المستقبلية التي يحققها حساب التأمين التكافلي. وينص المشروع كذلك على أنه يجب أن يترتب عن عمليات التأمين التكافلي وعملية تسيير الحساب التكافلي من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين قبض أو أداء أي فائدة. كما يتم توزيع الفوائض التقنية والمالية على مستوى هذا النوع من التأمين، كليا بين المشتركين بعد خضم التسبيق التكافلي عند الاقتضاء، وتكوين مختلف الاحتياطات والمخصصات. وينص المشروع على مستوى هذا التعديل، على ضرورة عرض مشاريع مناشير الهيئة المتعلقة بالتأمين التكافلي على المجلس العلمي الأعلى، من أجل إصدار الآراء بالمطابقة بشأنها ويعطي الإمكانية للإدارة بأن تحدد، باقتراح من الهيئة، تدابير أخرى لتطبيق أحكام مدونة التأمينات في ما يخص التأمين التكافلي. وترمي المقتضيات الأخرى، إلى ملاءمة بعض أحكام مدونة التأمينات مع خصوصيات التأمين التكافلي، كتحديد لائحة أصناف التأمين وإعادة التأمين التكافلي بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس الأعلى. وتتضمن باقي التعديلات التي اقترحتها الحكومة على مستوى مدون التأمينات، مراجعة أحكام المدونة، التي تؤكد على إرساء مبدأ الملاءمة المعتمدة على الأخطار التي تتحملها مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتقوية الحكامة الجيدة لدى هذه المقاولات، إضافة إلى الرفع من فعاليتها وشفافيتها. كما تشمل التعديلات إرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء، بهدف إرساء مزايا كثيرة سواء بالنسبة للمتدخلين في قطاع البناء أو بالنسبة للمشترين والمالكين الجدد للبنيات التي تخضع لهذه الإلزامية.