انتهت أمس الاثنين المهلة المخصصة للتعليق على مشروع قانون متعلق بمزاولة الطب في المغرب، المنشور لدى الأمانة العامة للحكومة، منذ 31 دجنبر الماضي. وتراهن وزارة الصحة على هذا القانون، حسب تصريحات متفرقة للحسين الوردي، وزير الصحة، من أجل "الرفع من جودة الخدمة المقدمة في المصحات، وخدمة مصلحة المواطنين وحقهم في الصحة، ومن أجل ضمان المساواة في توفير الخدمات الصحية في القطاع الخاص، ورفض الاحتكار الذي يؤدي إلى الرفع من أسعار الخدمات المقدمة في المصحات الخاصة". وتعتبر المادة 85 من مشروع القانون الأكثر إثارة لحفيظة مجموعة من الأطباء، إذ يرون أنه يتناقض مع ما هو منصوص عليه في المادة 2 من مشروع القانون نفسه. وتشير المادة الثانية من مشروع القانون إلى أن مهنة الطب لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، يزاولها الطبيبة أو الطبيب مجردا من كل تأثير، وازعه فيها علمه ومعرفته وضميره وأخلاقه المهنية". أما المادة 58 من المشروع، فتنص على أنه "يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي، شريطة أن يكون طبيبة أو طبيبا، ومن قبل مجموعة من الأطباء، أو شركة تجارية، أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح. إلا أنه يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي الإجباري إحداث أو إدارة مصحة أو مؤسسة مماثلة لها". وإذا كانت المصحة في ملكية طبيبة أو طبيب أو مجموعة منهم، يجب أن يكونوا كلهم مقيدين بجدول هيأة الطبيبات والأطباء الممارسين بالقطاع الخاص، ويمكنهم أن يؤسسوا في ما بينهم إما جمعيات أو شركات مدنية مهنية، تجري عليها أحكام ظهير 12غشت 1913، بمثابة قانون الالتزامات والعقود وإما شركات تخضع للقانون التجاري. وإذا كانت المصحة يمتلكها طبيب واحد فقط، جاز له تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بمساهم واحد. وفي هذه الحالة يمكنه الجمع بين وظيفتي المسير والمدير الطبي. وإذا كانت المصحة في ملكية شركة مكونة من غير الأطباء أو تجمع بين أطباء وغيرهم، تناط مسؤولية الإدارة الطبية بطبيب مقيد في جدول هيأة أطباء القطاع الخاص. وإذا كانت المصحة في ملكية شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الحصول على الربح، فإن مسؤولية الإدارة الطبية تناط بطبيبة أو طبيب مقيد بجدول هيأة الطبيبات والأطباء المزاولين بالقطاع الخاص. ويرى عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، وجود "تناقض بين المادة 2 والمادة 58 من مشروع قانون مزاولة الطب في المغرب، إذ تحافظ المادة 2 على روح النصوص التي ظلت تنظم ممارسة مهنة الطب، خاصة مدونة الأخلاقيات، في حين، تتيح المادة 58 للشركات الاستثمار في قطاع الصحة، التي تهدف دائما إلى الربح". وفي تقرير حول مشروع القانون، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أوضح طرفاي أن "نص القانون يكرر مصطلح المستخدمين، ما يفيد تحول مهنيي الصحة إلى مستخدمين عند أصحاب رؤوس الأموال، وبالتالي، سيكون من الصعب على القانون ضمان إجراءات احترازية لتفادي المس بالأخلاقيات أو تسخير الأطباء والممرضين، بالموازاة مع سعي الشركات الطبية لتحقيق الأرباح من وراء عملها". وتعتبر هذه النقطة، من أكثر الجوانب التي نفاها وزير الصحة، مؤكدا أن "الإجراءات، التي يتضمنها هذا القانون، تحمي الأطباء وتحمي القرارات التي يتخذونها لعلاج مرضاهم، ولا تترك المجال أمام المستثمر لكي ينفرد باتخاذ القرار لوحده". وأشار طرفاي إلى أن "القانون سيفسح مجال جلب يد عاملة من الخارج، من أطباء وممرضين وغيرهم من مهنيي الصحة". وتوقع "استنزاف صناديق التأمين الصحي بتطبيق هذا القانون، ما سيشكل خطرا على منخرطي هذه الصناديق وعلى استمرارية التأمين الصحي".