قال الحسين الوردي، وزير الصحة، إن "المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) لهم الحق في الخدمات اللازمة طبيا، والمتوفرة في المستشفيات العمومية والمؤسسات العمومية للصحة والمصالح الصحية التابعة للدولة طبقا للمادة 21 من الباب الثالث من المرسوم رقم 177- 08-2 الصادر في 9 شتنبر 2008"، وأن "ذلك ينطبق على صيادلة القطاع العام". وفي ما يخص صيادلة القطاع الخاص، أوضح الوردي، في رده على سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة، مساء أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، حول "إقصاء الصيادلة من عملية الراميد"، أنه لم يحصل أي تغيير بالنسبة إليهم عما كان سائدا قبل تعميم هذا النظام على جميع جهات المملكة، سواء تعلق الأمر بالاستشفاء أو الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية الأساسية. وقال الوزير إن "صياغة الإطار القانوني المنظم لنظام المساعدة الطبية اعتمدت مبدأ المقاربة التشاركية، بإشراك جميع الفاعلين في المنظومة الصحية، من مختصين في الميدان الصحي، وفرقاء اجتماعيين"، مشيرا إلى أن الصيادلة أنفسهم يوجدون في قلب ورش نظام المساعدة الطبية. وأكد أن الوزارة تبقى منفتحة على أي اقتراح يرمي إلى تطوير المنظومة الصحية وإنجاح نظام المساعدة الطبية، في إطار المقاربة التشاركية. وعن سؤال ثان للفريق الحركي، حول "الأثمان الباهضة لبعض اللوازم الطبية العضوية الخاصة ببعض العمليات الجراحية"، اعتبر الوزير أن اللوازم الطبية العضوية الخاصة ببعض العمليات الجراحية من الأجهزة الضرورية التي تساعد المريض على الاستشفاء. وأشار إلى قرار وزير الصحة رقم 08-2315 بتاريخ 25 دجنبر 2005 الذي حدد قائمة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي، وكذا قائمة الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي، مبرزا أن عدد اللوازم الطبية المعوض عنها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدر بما يناهز 869 آلة. وأكد أن الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية يستفيدون منذ ولوجهم إلى المستشفيات العمومية من كل العلاجات الوقائية والطبية والجراحية، وكذا التحاليل البيولوجية الطبية، ومن الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية، مشيرا إلى أن اللوازم الطبية لا تدخل في قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها طبقا للقانون 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وذكر الوردي بالقانون رقم 65.00، بمثابة التغطية الصحية الأساسية الذي وضع من بين أولوياته التكفل ببعض اللوازم الطبية طبقا للمادة 7، موضحا أن هذه المادة تخول طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية، ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد، ومنها الآلات الطبية، وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرض، ونوعية الآلات والأدوات.