تستمر وزيرة الصحة في إصدار بعض القرارات التطبيقية أو التكميلية لما جاء في نظام التغطية الصحية أو نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهي قرارات تنشر بالجريدة الرسمية التي لا يطلع عليها عموم المواطنين، مما يجعلنا نعيد نشرها تعميما للعلم بها: بالعدد 5714 صدر القراران التاليان: 1 قرار لوزيرة الصحة رقم 2314.08 صادر في (25 دجنبر 2008) بالمصادقة على التعريفات المرجعية الوطنية المعتمدة لإرجاع أو تحمل الاجهزة التعويضية الطبية والأدوات الطبية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وزيرة الصحة، بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الاساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المادة 12 منه. وعلى المرسوم رقم 2.06.802 الصادر في 12 من محرم 1428 (فاتح فبراير 2007) بشأن تفويض السلط لوزير الصحة. وباقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. قررت ما يلي: المادة الأولى »يصادق على التعريفات المرجعية الوطنية لاسترداد أو تحمل الاجهزة التعويضية الطبية والأدوات الطبية برسم نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض كما هي ملحقة بهذا القرار. > المادة الثانية ينشر هذا القرار الذي ينسخ ويعوض قرار وزير الصحة رقم 313.07 الصادر في 27 من محرم 1428 (16 فبراير 2007) بالمصادقة على التعريفات المرجعية الوطنية المعتمدة لإرجاع أو تحمل الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في الجريدة الرسمية«. 2 قرار لوزيرة الصحة رقم 2315.08 صادر في (25 دجنبر 2008) بتحديد قائمة الاجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها برسم نظام التأمين الاجباري الأساسي والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي التي تتطلب موافقة مسبقة من طرف الهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إرجاع مصاريفها أو تحملها. وزيرة الصحة بناء على المرسوم رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. قررت ما يلي: > المادة الأولى »تحدد في الملحق الاول لهذا القرار قائمة الاجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها برسم نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض. المادة الثانية تحدد في الملحق الثاني لهذا القرار قائمة الاجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها برسم نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض. المادة الثانية تحدد في الملحق الثاني لهذا القرار قائمة الاجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي التي تتطلب موافقة مسبقة من طرف الهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إرجاع مصاريفها أو تحملها. المادة الثالثة ينشر هذا القرار، الذي ينسخ ويعوض قرار وزير الصحة رقم 2516.05 الصادر في 30 من رجب 1426 (5 شتنبر 2005) بتحديد قائمة الاجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها برسم نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض وكذا قائمة الاجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي التي تتطلب موافقة مسبقة من طرف الهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إرجاع مصاريفها أو تحملها في الجريدة الرسمية». قرض لدعم إصلاح التغطية الصحية نشر بالجريدة الرسمية عدد 5714 المرسوم رقم 2.90.30 الصادر في 5 فبراير 2009 بالموافقة على الاتفاق المبرم في 2008/12/26 بين المملكة المغربية والبنك الافريقي للتنمية في شأن قرض مبلغه 70.000.000 أورو يرصد لتمويل برنامج دعم إصلاح التغطية الصحية (الشطر الثاني): »المادة 1: يوافق على الاتفاق الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم بتاريخ 26 دجنبر 2008 بين المملكة المغربية والبنك الافريقي للتنمية في شأن قرض مبلغه 70.000.000 أورو يرصد لتمويل برنامج دعم إصلاح التغطية الصحية (الشطر الثاني). المادة 2: يسند الى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية». هوامش: يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 7 ربيع الاول 1430 (5 مارس 2009). يراجع الملحقان في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 7 ربيع الاول 1430 (5 مارس 2009).