حدد مرسوم صدر أخيرا في الجريدة الرسمية و المتعلق بتطبيق القانون 03.07 الخاص بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص المبلغ الأقصى للدخل السنوي الواجب التوفر عليه لاعفائهم من إلزامية التأمين في 7000 درهم . و نص المرسوم المذكور الذي صدر ليعزز ترسانة القوانين المنظمة للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض و توسيع سلة الفئات المستفيدة منه على أن النسبة الدنيا لارجاع مصاريف العلاج أو التحمل المباشر لتكاليفها لا يمكن أن تقل عن 70 في المائة من المصاريف المؤداة من قبل المؤمن له على أساس أن لا يقل المبلغ الأقصى السنوي لسقف التحمل عن 60 ألف درهم بالنسبة لكل شخص . و حدد المرسوم سلة الخدمات التي يمكن تغطيتها و المضمنة في القائمة المحددة بقرار من وزير الصحة بموجب التأمين الصحي الاجباري بالاضافة الى المصاريف التي يمكن تعويضها بشكل جزافي كالنظارات الطبية و تقويم الاسنان الخ .. و يمثل المرسوم الجديد مكسبا ثمينا لفئات من الأجراء الذين يزاولون حرفا ذات صلة بالصناعات التقليدية وغيرها و التي أضحت بدورها تستفيد على غرار الفئات العاملة الأخرى من التغطية الاجتماعية التي جلعتها الحكومة ضمن أولويات برنامجها الاستعجالي . وسبق لمسؤولين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن أكدوا عدم تأجيل موعد تطبيق قرار توسيع التغطية الصحية الاجبارية ، الذي حدد في الفاتح من فبراير القادم . كما أكدوا أن جميع الاجراءات اتخذت لتوسيع تطبيق التغطية الصحية الاجبارية على أمراض أخرى كالعيون.