اعتمدت وزارة الداخلية تدابير قانونية محكمة لتأطير تحضير وتنظيم الاستفتاء الدستوري المرتقب، يوم فاتح يوليوز المقبل، سواء على مستوى الإجراءات التمهيدية للاستفتاء، أو العمليات المرتبطة بتحضير التصويت وإجرائه، وإعلان النتائج. ويوضح منشور أصدرته الوزارة، أخيرا، تطبيقا لمقتضيات مدونة الانتخابات بهذا الشأن، الإجراءات المتصلة بالهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاستفتاء، وبطائق الناخبين، وأوراق التصويت، والحملة الاستفتائية، ومكاتب التصويت، وتمثيل الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، المشاركة في حملة الاستفتاء في مكاتب التصويت. وتتألف الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاستفتاء من مجموع الناخبين، ذكورا وإناثا، المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية بتاريخ 6 يونيو2011، على إثر عملية الضبط، التي خضعت لها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب. وستخضع اللوائح الانتخابية لعملية مراجعة مصغرة لتحيينها، وإدخال التغييرات التي تطرأ على الهيئة الناخبة ما بين التاريخ المذكور وتاريخ الاقتراع. كما يوضح المنشور البيانات، التي تتضمنها بطائق الناخبين، وإجراءات سحبها من مراكز السلطة الإدارية المحلية أوتسليمها مباشرة لأصحابها من قبل أعوان السلطة، حيث تتواصل عمليتا السحب والتسليم إلى غاية اليوم السابق للاقتراع. ويحدد منشور الوزارة كذلك خصائص الأغلفة المخصصة لتلقي أوراق التصويت. وبخصوص حملة الاستفتاء، ينص المنشور على أن الاجتماعات العامة تعقد بكامل الحرية، ولا تشارك فيها سوى الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة، والتي تخصص لها مساحات متساوية في كل جماعة أو مقاطعة جماعية، لتعليق ملصقاتها المتعلقة بالاستفتاء. ويحدد المنشور عدة تدابير تتعلق بتحديد أماكن إقامة مكاتب التصويت بما يجعلها قريبة من الناخبين، وتجري عمليات الاقتراع داخل القاعة نفسها، وتحت مراقبة المكتب، وممثلي الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، إلى جانب التنصيص على ضرورة تجهيز المكاتب بجميع الأدوات والوسائل، التي من شأنها تسهيل عملية الاقتراع. وطبقا لأحكام المادة 57 من مدونة الانتخابات، يعين العامل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت، من بين الموظفين والعاملين بالإدارات العمومية، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العامة، أو الناخبين، الذين يعرفون القراءة والكتابة، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد. ويساعد رئيس المكتب ثلاثة أعضاء، يعينهم العامل من بين الناخبين، الذين يعرفون القراءة والكتابة، ويعين العامل، أيضا، نوابا للأعضاء الثلاثة الرسميين، لينوبوا عنهم إذا تغيبوا أوأعاقهم عائق. ولرئيس المكتب وحده حق المراقبة وحفظ النظام داخل القاعة، وعليه السهر في حياد تام على أن تجري عمليات التصويت في نظام وهدوء، وفق القانون وبالسرعة المناسبة. وتخول مدونة الانتخابات لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية مشاركة في الحملة الحق في تعيين ممثل عنها، يتوفر على صفة ناخب، للحضور في كل مكتب للتصويت، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت، وفرز وإحصاء الأصوات، التي يقوم بها المكتب. كما يفصل المنشور في جزئه الثاني الإجراءات المرتبطة بتحضير وسير عملية التصويت، وفرز وإحصاء الأصوات، وإعلان النتائج وتحرير المحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية من قبل الأجهزة المكلفة بذلك قانونا. هكذا، يجب أن يتأكد رئيس مكتب التصويت من توفر عدد كل من الأغلفة وأوراق التصويت الحاملة للفظ "نعم"، والحاملة للفظ "لا"، متساوية بالضبط لعدد الناخبين الملحقين بالمكتب، ومن أن صندوق الاقتراع لا يحتوي على أية ورقة أو غلاف أمام الناخبين الحاضرين قبل بداية التصويت. ويفتتح الاقتراع في الثامنة صباحا، ويختتم في السابعة مساء، دون إمكانية تمديده، حسب المنشور الذي يفصل، أيضا، الإجراءات التي تجري وفقها عملية التصويت. ونظرا لأهمية ودقة عملية فرز الأصوات، خصها المنشور بأحكام تنظم كيفية إجرائها، سواء في ما يتعلق بتعيين الأشخاص المكلفين بالفرز، أو سير عملية الفرز، وقراءة وإحصاء الأصوات. وبمجرد إعلان الرئيس عن انتهاء الاقتراع، وقبل الشروع في فرز الأصوات، يتعين على مكتب التصويت حصر عدد المصوتين، انطلاقا من لوائح التوقيع. ولدى انتهاء فرز وإحصاء الأصوات، يحرر محضر مكتب التصويت حول العملية، الذي يحمل إلى المكتب المركزي المحدث على صعيد الجماعة. ويضع المكتب المركزي بدوره محضرا بعد إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة يحمل إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التابع لنفوذها هذا المكتب، لتباشر بعد ذلك عملية إحصاء الأصوات على مستوى العمالة، أو الإقليم من طرف لجنة خاصة، تحرر بدورها محضرا. ويوجه هذا المحضر، إلى جانب محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أو الإقليم، والأغلفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة، والمنازع فيها، والأغلفة غير القانونية، إلى المجلس الدستوري بالرباط. من جهة أخرى، علم لدى وزارة الداخلية أنه سيجري تخصيص 40 ألف مكتب تصويت في الاستفتاء حول الدستور، الذي ينظم يوم الجمعة فاتح يوليوز المقبل، في مختلف أنحاء التراب الوطني، ويشرف على كل مكتب رئيس وثلاثة أعضاء، بالإضافة إلى نواب لهم، أي نحو320 ألف شخص في المجموع. وبولاية الدارالبيضاء الكبرى، على سبيل المثال، سيجري تخصيص أكثر من 3400 مكتب، و900 مكتب بمدينة الرباط، كما سيفتتح 520 مكتبا بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج. ويشارك في الاستفتاء 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخبا، مقيدون في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية على إثر المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، المجراة ما بين7 و31 ماي2011 . كما يشارك فيه بالإضافة إلى ذلك، العسكريون العاملون أيا كانت رتبهم، وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة)، وبوجه عام كل الأشخاص، الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم. ويشارك في الاستفتاء، أيضا، المواطنون المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة والمغاربة المقيمون بالخارج. وانطلقت الحملة الاستفتائية على الدستور في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، وتستمر إلى غاية الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 30 يونيو 2011. وحسب مدونة الانتخابات فلا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة. وحسب المدونة ذاتها فابتداء من اليوم العاشر، الذي يسبق تاريخ الاقتراع تخصص السلطة الإدارية المحلية في كل دائرة من الدوائر الانتخابية بالجماعات الحضرية والقروية أماكن لتعليق الملصقات المتعلقة بالاستفتاء، وتخصص مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء وتوزع السلطة الادارية المحلية المساحات المذكورة حسب ترتيب إيداع الطلبات. وتنص مدونة الانتخابات على أن عملية فرز الأصوات تسجل بمحضر في نظيرين يحملان في الحال إلى المكتب المركزي، مشفوعين بالأغلفة التي تحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية. وتوضع محاضر مكاتب التصويت وكذلك قوائم التوقيعات طوال أربعة أيام كاملة في مقر الجماعة الحضرية أو القروية، حيث يمكن للمصوتين أن يطلعوا عليها ويناقشوا في شأنها ما يعني لهم من مطالب. وتباشر إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم لجنة تتألف من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها العمالة أو الاقليم (أو قاض ينتدبه لهذا الغرض رئيسا)، وناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل وممثل للعامل يتولى بالإضافة إلى ذلك مهام كتابة اللجنة. وتباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الإحصاء الذي أنجزته مختلف المكاتب المركزية للعمالة أو الإقليم والأصوات، التي اعترف بصحتها مكاتب التصويت الملحقة بها. وتسجل عملية الإحصاء بمحضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس اللجنة وسائر أعضائها، ويحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق العمالة أو الإقليم، ويحمل الآخر في الحال إلى المجلس الدستوري مع نظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أو الإقليم والأغلفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية. ويعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء بعد التحقق من صحتها والبت في المطالبات.