عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشكور: المشرع لم يتطرق لحالات الخطأ الطبي في المدونة الجنائية
نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 04 - 2010

قال عبد الله مشكور، محام من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، إن "الأخطاء الطبية، الناجمة عن عمليات تجميل خاطئة أو غيرها من العمليات الجراحية، لا تخضع للعقوبات الجنحية، ما دام أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ، علما أن الجرائم لا تنتج إلا عن القصد الجنائي والخطأ العمد".
وأوضح مشكور أن "هذا النوع من الأخطاء لا يمكن أن يكون ناتجا عن خطأ عمد، بل عن مسؤولية تقصيرية فقط، أي التقصير في أداء المهام الوظيفية للطبيب وفي بذل ما يلزم من العناية الواجبة تجاه حالة المريض"، مضيفا أن "المفهوم الفقهي يصنفه في خانة الحالات الناجمة عن الإهمال والتقصير المؤدي إلى إلحاق ضرر معين بالمريض"، واعتبر أن "تراجع عدد الأخطاء الطبية رهين ببذل الطبيب مجهود في العناية بالمريض".
وفي هذه الحالة، يفسر مشكور "نكون أمام مسؤولية تقصيرية، أي التقصير في أداء المهام، وهذه الأخيرة مبنية على الخطأ ولا يمكن مطلقا أن ترتب جزاءات سالبة للحرية أو جزاءات جنحية باستثناء الجزاء المدني وهو التعويض، بحيث يكون للطرف المتضرر أو المصاب أن يتقدم بدعوى التعويض في مواجهة الطبيب الذي ارتكب ذلك الخطأ" .
أما بالنسبة للخطأ العمد، يوضح المحامي، فإن المشرع المغربي "لم يتطرق لحالات الخطأ الطبي في المدونة الجنائية باستثناء خطأ واحد يتعلق بعمليات الإجهاض، التي يقوم بها الطبيب دون استشارة أو الحصول على إذن رئيس العمالة".
وباستثناء هذه الحالة، يزيد هشام مشكور قائلا، "فإن جميع الحالات الأخرى المتعلقة بالخطأ غير العمد يبت فيها القضاء في إطار المسؤولية التقصيرية ولا يترتب عنها إلا التعويض"، كما يشير إلى ذلك الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود.
وجاء في هذا الفصل أن "كل شخص مسؤول عن ضرر مادي أو معنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر وكل شرط مخالف لذلك فهو عديم الأثر، والخطأ هو ترك ما يجب فعله أو فعل ماكان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد في إحداث الضرر".
ويتبين من هذا الفصل، يؤكد المحامي، أن المشرع المغربي لم يعط تعريفا قانونيا ودقيقا لمفهوم الخطأ الطبي، إذ بقيت المهمة موكولة للاجتهادات الفقهية، التي حددته في عبارة "عدم بذل العناية اللازمة".
ورغم ذلك، يوضح المصدر عينه، فإن المشرع عمل على تنظيم حالات القيام بالخطأ المبني على المسؤولية التقصيرية والأخطاء التي يرتكبها الأطباء، معتبرا أنها لا تجبر بالعقوبات السالبة للحرية وإنما بالتعويض فقط.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة التمييز في ما يتعلق بمسؤولية الطبيب التقصيرية بين ما إذا كان الطبيب يمارس مهنته في إطار القطاع العام أو الخاص، مضيفا أن هذا الأخير يتحمل مسؤوليته المدنية في تعويض المتضرر، وزاد مفسرا "المسؤولية تقع، في الحالة الأولى، على الدولة بحكم التراتبية الإدارية، إذ أن إدارة المستشفى هي التي تتحمل الخطأ".
وبخصوص وجود خطأ طبي من عدمه، ذكر المحامي أن "هذه المسائل تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بعد تقديم الدعوة إليها وفق المقتضيات القانونية التي جاءت في المسطرة المدنية"، معتبرا أن "إحداث خطأ طبي باعتباره مسألة فنية لا يمكن الفصل فيها إلا بعد اللجوء إلى الخبرة بمعنى أن المحكمة تأمر بإجراء خبرة تعهد بها إلى خبير مختص في المجال الطبي الذي هو موضوع الخطأ".
وينجز هذا التقرير وينتهي بخلاصة مسؤولية الطبيب من عدمها ولا يرتكز الخطأ على أثر"، واسترسل قائلا "على الطرف المدعي أن يتمسك بإجراء الخبرة، وبالحصول على الوثائق المضمنة في ملفه الطبي، ليسهل على الخبير عملية الاطلاع على الأدوية المستعملة ونوعية العملية الجراحية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.