بعد سنوات طويلة من دخول القانون المتعلق ب"وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب" حيز التنفيذ، أعلنت وزارتا الفلاحة والداخلية لائحة الكلاب التي يحظر تربيتها. وأصدرت الوزارتان قرارا مشتركا يحدد لائحة الكلاب التي يمنع "تملكها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها"، ويتعلق الأمر بسلالات "ستافور دشاير بول تيري" و"ستافور دشاير بول تيري" الأمريكي، المعروفة بكلاب "البيتبول"، و"الماستيف" المعروفة بكلاب "البوير بول" و"الطوسا". وستمكن مقتضيات المرسوم الجديد من "تطبيق المساطر وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، فيما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها". ويتوعد القانون المذكور من "تملكَ هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها"، ب"الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ". كما ينص القانون على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة ب"الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم"، بينما تتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 ألاف درهم. ويفرض القانون على كل شخص يملك كلبا ليس ضمن اللائحة الممنوعة تقديم تصريح بذلك إلى الإدارة المختصة، وتوفير دفتر صحي خاص به، علاوة على تلقيحه ضد السعار وتكميمه وتقييده وعدم تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية والأماكن المفتوحة للجمهور. علاوة على ذلك، يمنع النص إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، كما يمنع إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.