نشرت الجريدة الرسمية ، مؤخرا، لائحة أصناف الكلاب الخطيرة ، التي يحظر تملكها ، عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب. مشروع المرسوم، كان قد تقدم به وزير الداخلية، يحيل إلى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة. وضمت اللائحة، الكلاب المنتمية لسلالات "ستافور دشاير بول تيري" و"ستافور دشاير بول تيري" الأمريكي، المعروفة بكلاب "البيتبول"، و"الماستيف" المعروفة بكلاب "البوير بول" و"الطوسا". ويقصد بالكلاب الخطيرة حسب القانون 56.12، كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان . و يعاقب القانون 56.12، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتملك أصناف الكلاب الممنوعة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها.